قرار رقم 2\96



قرار 2\96

تاريخ 3\4\1996

المراجعة المتعلقة بالقانون رقم 490 الصادر بتاريخ 15\2\1996

الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1996

المواد المسند اليها القرار

 

المادة 19 من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم 250\1993

 

رقم المراجعة: 1\96

المستدعون: النواب السادة: الرئيس حسين الحسيني، الرئيس رشيد الصلح، زاهر الخطيب، ميشال سماحة، نجاح واكيم، فؤاد السعد، الدكتور أسامة فاخوري، حبيب صادق، الدكتور عصام نعمان، مصطفى سعد.

القانون المطلوب تعليقه وإبطاله: القانون رقم 490 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1996) الصادر بتاريخ 15 شباط 1996 والمنشور في ملحق خاص للعدد 7 تاريخ 15 شباط 1996 من الجريدة الرسمية.

إن المجلس الدستوري

الملتئم في مقرّه، بتاريخ 3\4\1996، بحضور الرئيس وجدي ملاّط ونائب الرئيس محمد المجذوب، والاعضاء السادة: جواد عسيران، أديب علاّم، كامل ريدان، ميشال تركية، بيار غنّاجة، سليم العازار، أنطوان خير، خالد قبّاني.  

بعـــد الاطــــلاع على ملــف المراجعـــة وعلى تقريــر العضو المقرّر المؤرخ في 30\3\1996،

وعطفاً على القرار الاعدادي الصادر بتاريخ 20\3\1996، الذي قضى بتكليف عضوي المجلس، الرئيسين كامل ريدان وأنطوان خير للتثبت، بالسرعة الممكنة، لدى جميع المراجع المختصة، من تاريخ نشر ملحق الجريدة الرسمية، عدد 7، المتضمن نص القانون، رقم 490.

وبما أن السادة النواب المذكورين أعلاه، تقدموا بمراجعة سجلت في قلم المجلس بتاريخ 15\3\1996، يطلبون فيها قبول المراجعة شكلاً، وفي الاساس تعليق مفعول القانون المطعون فيه موضوع المراجعة كلياً او جزئياً، ونشر قرار التعليق في الجريدة الرسمية عملاً بأحكام المادة العشرين من القانون رقم 250، تاريخ 14\7\1993، وذلك لحين إعلان مخالفة القانون المطعون فيه، كلياً او جزئيا،ً لأحكام الدستور وتقرير إبطاله، كلياً او جزئياً.

وبما أن المستدعين يدلون، في الشكل، بالقولين الآتيين:

-في الفقرة الأولى من المراجعة يذكر المستدعون عند خاتمتها أن القانون " صادر فعلياً بتاريخ 28\2\1996 ".

-في الفقرة الثانية من المراجعة يشير المستدعون إلى أن القانون " صدر عملياً بتاريخ 1\3\1996".

ويضيفون " أن القانون لم يحمل التاريخ المعلن لصدوره، خلافاً لمضمون التزام الحكومة أمام مجلس النواب، وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 28\10\1995، في شأن صدور القوانين في ملاحق الجريدة الرسمية دون ان تحمل التاريخ للصدور الفعلي، وفقاً لما جاء على لسان رئيس الحكومة في تلك الجلسة ".

ويخلص المستدعون الى القول: 

"بما أن قانون المجلس الدستوري قد أعطى لمن له الحقّ الدستوري بمراجعة المجلس خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية،

وبما أن النشر الفعلي للقانون المطعون فيه قد حصل بتاريخ 1\3\1996، كما هو مبيّن أعلاه، لذلك يقتضي قبول المراجعة شكلاً ".

وبما أن السادة النواب، يدلون في الاساس، تأييداً لطلبهم الداعي إلى اعلان عدم دستورية القانون رقم 490، بالاسباب التالية:

1-خالفة مبادئ وأصول التشريع المنصوص عليها في الدستور.

2-مخالفة مبدأ الإنماء المتوازن للمناطق، المنصوص عليه في مقدّمة الدستور.

3-مخالفة مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في مقدّمة الدستور.

وبما أنهم يعرضون، تحت السبب الأول، أن المادة 39 من القانون المطعون فيه، والتي تنص على " استمرار العمل بالمادة 50 من قانون موازنة 1950 "، ترمي إلى تغطية مخالفات سبقت صدور القانون بدليل ورود عبارة " استمرار العمل بالمادة 50 " وإلاّ كان من الاسهل والاسلم تشريعاً، إيراد نصّ المادة 50 المذكورة من جديد، دون إحياء نص ميت بفعل مبدأ " سنوية الموازنة"، فضلاً عن أن هذا النص يشكل تفويضاً تشريعياً يشرّع إتفاقاً مالياً نتج عن الاعفاء من الضرائب دون نصّ قانوني، بالإضافة إلى مخالفة اصول التشريع، مما يقتضي إبطال هذا النص لما يتضمّنه من مخالفات دستورية.

كما أنهم يعرضون، تحت السبب الثاني، ان القانون المطعون فيه يخالف البند " ز" من مقدّمة الدستور الذي ينص على أن الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً وإجتماعياً واقتصادياً هو ركن أساسي من اركان وحدة الدولة واستقرار النظام، وهو يهدف ليس فقط إلى تحقيق العدالة والمساواة بين اللبنانيين، وإنما أيضاً إلى تحقيق وترسيخ الولاء الوطني، وأن المادة 43 من القانون المطعون فيه بما تضمنّته من قوانين البرامج قد تجاهلت تخصيص الاعتمادات بصورة متوازنة بين المناطق، ولا سيّما منها الاعتمادات المخصصة للمشاريع الإنشائية، كما يتبيّن بوضوح مما هو وارد في المادة 43 من القانون المطعون فيه.

وبما أن السادة المعترضين يبدون أخيراً، تحت السبب الثالث، ان المواد 9 و10 و11 من قانون الموازنة قد اشتملت على تفويض معطى للحكومة بحق فتح اعتمادات عقد واعتمادات دفع في الموازنة للقروض التي تعقدها الدولة، وحقّ فتح حسابات خزينة خاصة للقروض، وكذلك حقّ فتح اعتمادات لتسديد أقساط القروض التي تستحقّ مع حقّ تحديد مصادر تغطيتها، وذلك بموجب مراسيم تتّخد في مجلس الوزراء.

وتخلص مراجعة السادة النواب المعترضين إلى أن هذه النصوص تنطوي على انتزاع لتفويضات تشريعية وتشكل تعدّياً على اختصاصات السلطة التشريعية التي أنيط بها، دون غيرها من السلطات، صلاحية التشريع بمقتضى المادة 16 من الدستور، كما أن هذه المواد تعتبر مخالفة لأحكام المادة 88 من الدستور لجهة الانفاق العام، مما يقتضي معه أيضاً إبطالها.

وبناء على ما تقدّم:

في الشكل:

حيث أن قانون الموازنة العامة للعام 1996، المطعون فيه، قد نشر في ملحق للعدد 7 من الجريدة الرسمية، ويحمل الملحق تاريخ 15 شباط 1996.

وحيث أنه يتبيّن أن العدد 7 الأساسي من الجريدة الرسمية قد صدر بتاريخ 15 شباط 1996، وان الملحق الخاص لهذا العدد 7 الذي نشر فيه قانون الموازنة العامة قد حمل أيضاً التاريخ ذاته.

وحيث ان الجهة المستدعية قد تقدمت بمراجعتها طعناً بالقانون رقم 490، المذكور اعلاه، وتسجلت هذه المراجعة لدى قلم المجلس بتاريخ 15 آذار 1996، وجاء فيها " أن القانون المطلوب إبطاله والذي نشر في ملحق خاص يحمل تاريخ 15 شباط 1996، قد صدر عملياً بتاريخ 1\3\1996، ولكنه لم يحمل التاريخ المعلن لصدوره ".

وحيث أن الجهة المستدعية ذكرت أيضاً – في مكان آخر – أن القانون قد صدر فعلياً بتاريخ 28 شباط 1996، وطلبت بالنتيجة قبول المراجعة شكلاً، على اعتبار انها تقدّمت في خلال مهلة الخمسة عشر يوماً التي حددها القانون رقم 250 شرطاً لقبول المراجعة.

وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة 19 من القانون رقم 250، تاريخ 14\7\1993، المتعلّق بإنشاء المجلس الدستوري، تنص على ما يلي:

"تقدّم المراجعة من قبل المرجع المختص إلى رئاسة المجلس الدستوري خلال مهلة خمسة عشر يوماً تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية، او في احدى وسائل النشر الرسمية الاخرى المعتمدة قانونا،ً تحت طائلة ردّ المراجعة شكلاً ".

وحيث أن هذه المهلة هي من الانتظام العام، ويمكن المجلس الدستوري أن يثيرها عفواً.

وحيث أنه ليس ثمة ما يحول دون أن يتثبت المجلس الدستوري من الوقائع المدلى بها لديه.

وحيث أن اللجنة التي عهد اليها المجلس، بموجب قراره الاعدادي المؤرخ في 20\3\1996، التثبّت من تاريخ صدور الملحق الخاص للعدد 7، الذي يحمل تاريخ 15\2\1996، قد اطّلعت على السجلات الرسمية لدى مصلحة الجريدة الرسمية وتبيّن لها ان مندوب المجلس النيابي قد تسلّم الاعداد العائدة للمحلق رقم 7 من الجريدة الرسمية للعام 1996، بتاريخ 26\2\1996، وأن هذا التسلم ممهور بتوقيعه.

وحيث أن ذلك يفيد أن الملحق الذي يحوي القانون المطعون فيه قد صار تسليمه إلى المجلس النيابي في يوم 26\ 2\1996، الامر الذي يثبت واقعة النشر في موعد لا يتجاوز هذا التاريخ.

وحيث أن هذا التاريخ يكون، والحالة هذه، المنطلق لسريان مهلة المراجعة القانونية على ابعد حد،

وحيث ان المادة السادسة من قانون الاصول المدنية تدعو إلى اتّباع القواعد العامة الورادة في قانون اصول المحاكمات المدنية إذا وجد نقص في القوانين والقواعد الاخرى،

وحيث أنه ينبغي اعتماد حساب المهل على الوجه المبيّن في قانون الاصول،

وحيث ان المراجعة المقدّمة من السادة النواب طعناً بقانون الموازنة العامة للعام 1996، والمسجلة في قلم المجلس بتاريخ 15 آذار 1996، تكون قد وردت خارج مهلة الخمسة عشر يوماً القانونية، وينبغي بالتالي ردها شكلاً،

وحيث أنه لم يعد من داعٍ قانوني للبحث في اساس المراجعة،

لهذه الأسباب

وبعد المداولة،

يقرّر المجلس الدستوري:

أولاً: ردّ المراجعة لورودها بعد انصرام مهلة الخمسة عشر يوماً المحددة قانوناً لقبولها.

ثانياً: ابلاغ هذا القرار إلى المراجع الرسمية المختصة ونشره في الجريدة الرسمية.

قراراً صدر في الثالث من شهر نيسان 1996.