• الباب الأول: أحكام أساسية

    • مقدمة الدستور

      • فقرة (أ)

        لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً.

      • فقرة (ب)

        لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء. 

      • فقرة (ج)

        لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.

      • فقرة (د)

        الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية. 

      • فقرة (ه)

        النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.

      • فقرة (و)

        النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة. 

      • فقرة (ز)

        الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام. 

      • فقرة (ح)

        إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية. 

      • فقرة (ط)

        ارض لبنان ارض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.

      • فقرة (ي)

        .لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك

    • الفصل الأول: في الدولة وأراضيها

      • المادة 1

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9\11\1943) 

         لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة. أما حدوده فهي التي تحده حاليا.

         شمالاً : من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر إلى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر. 
         شرقاً : خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (اورنت) ماراً بقرى معيصرة - حربعاتة- هيت- ابش- فيصان على علو قريتي برينا ومطربا، وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود اقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية. 
         جنوبا ً: حدود قضائي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية .
         غرباً : البحر المتوسط .

      • المادة 2

        لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه.

      • المادة 3

         لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلا بموجب قانون.

      • المادة 4

        لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت.

      • المادة 5

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 7\12\1943)

        العلم اللبناني أحمر فابيض فاحمر أقساما أفقية تتوسط الارزة القسم الأبيض بلون اخضر أما حجم القسم الأبيض فيساوي حجم  القسمين الأحمرين معاً. وأما الارزة فهي في الوسط يلامس رأسها القسم الأحمر 
        العلوي وتلامس قاعدتها القسم الأحمر السفلي ويكون حجم الارزة موازياً لثلث حجم القسم الأبيض.

    • الفصل الثاني: في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم

      • المادة 6

         إن الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون.

      • المادة 7

        كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم.

      • المادة 8

        الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون.

      • المادة 9

         حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية.

      • المادة 10

        التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقاً للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية.

      • المادة 11

         

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9\11\1943) 

        اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية. أما اللغة الفرنسية فتحدد الأحوال التي تستعمل بها بموجب قانون.

         

         

      • المادة 12

        لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون. وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون إليهاز.

      • المادة 13

        حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.

      • المادة 14

        للمنزل حرمة ولا يسوغ لاحد الدخول إليه إلا في الأحوال والطرق المبينة في القانون.

      • المادة 15

        الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً.

  • الباب الثاني: السلطات

    • الفصل الأول: أحكام عامة

      • المادة 16

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927)

        تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب.

      • المادة 17

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21\9\1990)

        تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. وهو يتولاها وفقاً لأحكام هذا الدستور.

      • المادة 18

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21\9\1990)

        لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين. ولا ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب.

      • المادة 19

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927و بالقانون الدستوري الصادر في 21\9\1990) 

        ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشرة أعضاء من مجلس النواب، والى رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً في ما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية، وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعليم الديني.
         تحدد قواعد تنظيم المجلس أصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون.

      • المادة 20

        السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات اللازمة. أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. والقضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني.

      • المادة 21

         لكل وطني لبناني بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة حق في أن يكون ناخباً على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب.

    • الفصل الثاني: السلطة المشترعة

      • المادة 22

        (الملغاة بموجب القانون الدستوري الصادر في 17\10\1927 والمنشأة بموجب القانون الدستوري الصادر في 21\9\1990)
         
        مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.

      • المادة 23

        (الغيت بموجب القانون الدستوري الصادر في 17\10\1927)

      • المادة 24

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927 وبالقرار129 تاريخ 18\3\1943 و بالقانون الدستوري الصادر في 21\1\1947 وبالقانون الدستوري الصادر في 21\9\1990) يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقاً لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء. والى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:

        أ - بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

        ب - نسبياً بين طوائف كل من الفئتين.

        ج - نسبياً بين المناطق.

        وبصورة استثنائية، ولو لمرة واحدة، تملأ بالتعيين دفعة واحدة وبأكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والمقاعد التي تستحدث في قانون الانتخاب، تطبيقاً للتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني. ويحدد قانون الانتخاب دقائق تطبيق هذه المادة.

      • المادة 25

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21\1\1947)

        إذا حل مجلس النواب وجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة لإجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفقاً للمادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.

    • الفصل الثالث: أحكام عامة

      • المادة 26

         (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927)
         
        بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب.

      • المادة 27

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21\1\1947)

        عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه.

      • المادة 28

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927 والمعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 8\5\1929)
         
        يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. أما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما.

      • المادة 29

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927)
         
        إن الأحوال التي تفقد معها الأهلية للنيابة يعينها القانون.

      • المادة 30

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927 وبالقرار129 تاريخ 18\3\1943 و بالقانون الدستوري الصادر في 21\1\1947 وبالقانون الدستوري الصادر في 21\9\1990)
         
        للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز إبطال انتخاب نائب ما إلا بغالبية الثلثين من مجموع الأعضاء.
         تلغى هذه المادة حكماً فور إنشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ

      • المادة 31

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927)

        كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلاً حكماً ومخالفاً للقانون.

      • المادة 32

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927)
         
        يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أياروالعقد الثاني  يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة.

      • المادة 33

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21\9\1990)
         
        إن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكماً في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه.

      • المادة 34

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927)
         
        لا يكون اجتماع المجلس قانونياً ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات. وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة.

      • المادة 35

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927)
         
        جلسات المجلس علنية على أن له أن يجتمع في جلسة سرية بناءً على طلب الحكومة أو خمسة من أعضائه وله أن يقرر إعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه.

      • المادة 36

         تعطى الآراء بالتصويت الشفوي أو بطريقة القيام والجلوس إلا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الآراء بطريقة الاقتراع السري. أما فيما يختص بالقوانين عموماً أو بالاقتراع على مسألة الثقة فان الآراء تعطى دائما بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.

      • المادة 37

         (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8\5\1929)
         
        حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه إلا بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ إيداعه أمام عمدة المجلس وابلاغه الوزير والوزراء المقصودين بذلك

      • المادة 38

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927)
         
        كل اقتراح قانون لم ينل موافقة المجلس لا يمكن أن يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه.

      • المادة 39

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927)
         
        لا تجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته.

      • المادة 40

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927)
         
        لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).

      • المادة 41

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927 وبالقرار129 تاريخ 18\3\1943 و بالقانون الدستوري الصادر في 21\1\1947)
         
        إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين. ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله.
         أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة اشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف.

      • المادة 42

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927 وبالقرار129 تاريخ 18\3\1943 و بالقانون الدستوري الصادر في 21\1\1947)
         
        تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة.

      • المادة 43

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927)
         
        للمجلس أن يضع نظامه الداخلي.

      • المادة 44

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21\1\1947 وبالقانون الدستوري الصادر في 21\9\1990)
         
        في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة اكبر أعضائه سناً ويقوم العضوان الأصغر سناً بينهم بوظيفة أمين. ويعمد إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين. وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعد منتخباً.
         وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس إلى انتخاب أمينين بالاقتراع السري وفقاً للغالبية المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
         للمجلس ولمرة واحدة، بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه وفي أول جلسة يعقدها أن ينزع الثقة من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناءً على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل. وعلى المجلس، في هذه الحالة، أن يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.

      • المادة 45

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927)
         
        ليس لأعضاء المجلس حق الاقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة ولا يجوز التصويت وكالة.

      • المادة 46

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927)
         
        للمجلس دون سواه أن يحفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه.

      • المادة 47

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927)
         
        لا يجوز تقديم العرائض إلى المجلس إلا خطاً ولا يجوز تقديم العرائض بصورة شفوية أو دفاعية.

      • المادة 48

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927)
         
        لا يجوز تقديم العرائض إلى المجلس إلا خطاً ولا يجوز تقديم العرائض بصورة شفوية أو دفاعية.

    • الفصل الرابع: السلطة الإجرائية

      • أولا: رئيس الجمهورية

      • ثانياً: رئيس مجلس الوزراء

      • ثالثاً: مجلس الوزراء

  • الباب الثالث

    • أ- انتخاب رئيس الجمهورية:

      • المادة 73

         قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس.

      • المادة 74

         إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية.

      • المادة 75

        إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر.

    • ب- في تعديل الدستور:

      • المادة 76

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927)
         
        يمكن إعادة النظر في الدستور بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب.

      • المادة 77

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21\9\1990)
         
        يمكن أيضاً إعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الأمر حينئذ على الوجه الآتي:
         يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل أن يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا بإعادة النظر في الدستور.
         على أن المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة، فيبلغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح إلى الحكومة طالباً إليها أن تضع مشروع قانون في شأنه، فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها أن تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس خلال أربعة أشهر وإذا لم توافق فعليها أن تعيد القرار إلى المجلس ليدرسه ثانية، فإذا أصر المجلس عليه بأكثرية ثلاثة أرباع مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً، فلرئيس الجمهورية حينئذ أما إجابة المجلس إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حله وإجراء انتخابات جديدة في خلال ثلاثة اشهر، فإذا أصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة أربعة اشهر.

    • ج - أعمال مجلس النواب:

      • المادة 78

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927)
        إذا طرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه أن يثابر على المناقشة حتى التصويت عليه قبل أي عمل آخر. على أنه لا يمكنه أن يجري مناقشة أو أن يصوت إلا على المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم له.

      • المادة 79

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21\9\1990)
        عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه أن يبحث فيه أو أن يصوت عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً ويجب أن يكون التصويت بالغالبية نفسها.
        وعلى رئيس الجمهورية أن يصدر القانون المتعلق بتعديل الدستور بالشكل والشروط نفسها التي تصدر وتنشر بموجبها القوانين العادية ويحق له خلال المدة المعينة للإصدار أن يطلب إلى المجلس بعد إطلاع مجلس الوزراء إعادة المناقشة في المشروع مرة أخرى ويصوت عليه بأكثرية ثلثي الأصوات أيضاً.

  • الباب الرابع: تدابير مختلفة

    • أ- المجلس الأعلى:

      • المادة 80

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21\9\1990)

           يتألف المجلس الأعلى ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار القدمية إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات. وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص.

         

         

    • ب- في المالية:

      • المادة 81

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21\1\1947)
         
        تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز إحداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء.

      • المادة 82

        لا يجوز تعديل ضريبة أو إلغاؤها إلا بقانون.

      • المادة 83

         كل سنة في بدء عقد تشرين الأول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بنداً بنداً.

      • المادة 84

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927)
         
        ولا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الإعتمادات الإضافية أو الإستثنائية أن يزيد الإعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة أو في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الاقتراح. غير انه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة أن يقرر بطريقة الإاقتراح قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة.

      • المادة 85

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21\1\1947 وبالقانون الدستوري الصادر في 21\9\1990)
         
        لا يجوز أن يفتح إعتماد إستثنائي إلا بقانون خاص.
         أما إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوماً، بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات حدا أقصى يحدد في قانون الموازنة. ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

      • المادة 86

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21\9\1990)
         
        إذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وإذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائياً في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قراراً، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به إلى المجلس مرعياً ومعمولًا به. ولا يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على الأقل.
         على انه في مدة العقد الاستثنائي المذكور تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الأخرى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة أساساً ويضاف إليها ما فتح بها من الاعتمادات الإضافية الدائمة ويحذف منها ما اسقط من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية.

      • المادة 87

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17\10\1927)
         
        إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات.

      • المادة 88

         لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه إنفاق من مال الخزانة إلا بموجب قانون.

      • المادة 89

         لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون والى زمن محدود.

  • الباب الخامس: أحكام تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة الأمم

    • المواد المندرجة في الباب الخامس كلها ملغاة

      • المادة 90

        (ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 9\11\1943)

      • المادة 91

        (ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 9\11\1943)

      • المادة 92

        (ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 9\11\1943)

      • المادة 93

        (ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 21\1\1947)

      • المادة 94

         (ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 9\11\1943)

  • الباب السادس: أحكام نهائية مؤقتة

    • المادة 95

      • المادة 95

        (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9\11\1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21\9\1990)
         
        على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.
         مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.
        وفي المرحلة الانتقالية:
         أ- تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.
         ب- تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة.

    • المواد 96 إلى 100 ملغاة

      • المادة 96

         (ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 21\1\1947)

      • المادة 97

         (ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 21\1\1947)

      • المادة 98

         (ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 21\1\1947)

      • المادة 99

         (ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 21\1\1947)

      • المادة 100

         (ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 21\1\1947)

    • المادتين 101 و 102

      • المادة 101

         ابتداءً من أول أيلول سنة 1926 تدعى دولة لبنان الكبير الجمهورية اللبنانية دون أي تبديل أو تعديل آخر.

      • المادة 102

         (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9\11\1943)
         
        ألغيت كل الأحكام الاشتراعية المخالفة لهذا الدستور.