قرار رقم 16\2009



قرار رقم 16\2009

تاريخ 25\11\2009

حسن يعقوب \ عقاب صقر

المقعد الشيعي في دائرة زحلة، انتخابات 2009

 

رقم المراجعة: 5\2009

المستدعي:حسن محمد يعقوب، المرشح الخاسر عن المقعد الشيعي في دائرة زحلة في دورة العام \2009\ لانتخاب مجلس النواب.

المستدعى ضده: عقاب عقاب صقر،  المعلن فوزه عن المقعد المذكور.

الموضوع: الطعن في صحة نيابة المستدعى ضده.

إن المجلس الدستوري

الملتئم في مقره بتاريخ 25\11\2009 برئاسة رئيسه السيّد عصام سليمان وحضـور نائب الرئيس السيّد طارق زيـاده والسـاده الأعضاء أحمد تقي الديـن، انطوان مسـرّه، انطوان خيـر، زغلول عطيـه، توفيق سـوبره، أسـعد  دياب، سهيل عبد الصّمد وصلاح مخيبر.

بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير العضوين المقررَين،

بما ان المستدعي السيد حسن محمد يعقوب تقدم من هذا المجلس بتاريخ 7\7\2009 بمراجعة تسجّلت بالرقم 5\و\2009 يعرض بموجبها ما ملخصّه:

-في تاريخ 7\6\2009 خاض الطاعن ولائحة الكتلة الشعبية الانتخابات النيابية في دائرة زحلة في جو مشحون بأشكال التحريض الطائفي والمذهبي المستند الى إثارة الغرائز وحض عناصر الأمة على التناحر، والى اختلاق الوقائع ونسجها، والى استعمال كل ما هو غير مشروع من أجل التأثير في المناخ السياسي وتشويه التمثيل الشعبي وتفريغ النظام الديمقراطي من محتواه، في ظل غياب تكافؤ الإمكانات الإعلامية والمالية.

-كان لافتاً ما سبق ورافق العملية الانتخابية من مخالفات جسيمة للقانون: من شراء الذمم ونقل جماعي لقيود الناخبين من دون مبرر عملي أو قانوني، ومن خرقٍ لسقف الانفاق والتهويل على الناخبين والتزوير والتأثير المباشر في إرادتهم وحريتهم في اختيار ممثّليهم من خلال سلطة المال وصرف النفوذ والتشهير الممنهج والترهيب يوم الاقتراع وأثناء عملية فرز الأصوات في الأقلام ولجان القيد لأن معركة زحلة هي أمّ المعارك وعلى نتيجتها يتحدد مصير قوى 14 آذار.

-كان الإنقسام سياسياً والتنافس قائمين بين فريقي 8 و 14 آذار بعيداً عن البرامج الانتخابية والوطنية والاجتماعية كالتنمية والإنماء المتوازن.

وبما ان المستدعي إعتمد في مراجعته قسمين: الأول يتعلق بالمخالفات الحاصلة في فترة الحملة الانتخابية، واستمرت حتى يوم الاقتراع، والثاني يعود للمخالفات المرتكبة يوم الاقتراع بالذات.

ففي القسم الأول يعرض الطاعن لعدة مخالفات هي التالية:

1-نقل وإضافة سياسية وجماعية لقيود الناخبين في دائرة زحلة، في عملية نقل نفوس ممنهجة من دائرة بعلبك وقراها وتحديداً من عرسال لمصلحة " زحلة بالقلب " خلافاً لمبدأ المساواة بين المرشحين، ولأحكام القانون وبخاصة تجاوزاً لأحكام المادتين 26 و 32 من قانون الانتخاب وقد بلغ عدد المنقولة نفوسهم 15918 ناخباً، اقترع منهم 6745 مقترعاً، وهذه العملية استوجبت إضافة 341 سجلاً جديداً لم تكن واردة في لوائح الشطب المعتمدة في انتخابات العام 2005 مع وجود نحو 38 من أسماء العائلات التي ثبت أن عائلتين منها او ثلاثاً لها ذات رقم السجل. ويعتبر الطاعن ان هذه المخالفة الجسيمة تشوّه العملية الانتخابية وتفسد نتيجتها، وان المجلس الدستوري هو صاحب الإختصاص للنظر في هذه المخالفات.

2-في الفقرة الثانية يتناول الطاعن الانفاق الانتخابي، فمن نحوٍ أول يتناول عملية استقدام اللبنانيين من الخارج ونفقات سفرهم ومصاريف إقامتهم بحيث يعتبر عددهم بلغ عشرة آلاف منتخب وبلغت حصة المطعون بنيابته من النفقات 4.3 مليون دولار. ومن نحوٍ ثانٍ يعرض لنفقات الاعلانات ويقدّر مساهمة هذا الأخير فيها بمبلغ 536 ألف دولار أميركي لمدة أسبوعين بحيث يصبح متجاوزاً سقف الإنفاق متى احتسب مجموع نفقات حملته الانتخابية.

3-يعتبر الطاعن في الفقرة الثالثة ثبوت الرشوة الانتخابية كونها الأكثر شيوعاً اذ تناولته وسائل الاعلام المحلية والأجنبية والأكثر تداولاً شعبياً وجماهرياً ويذكر واقعة تحويل سبعة وعشرين مليار ليرة لبنانية من المصرف المركزي الى بنك البحر المتوسط فرع شتورة أو زحلة يومي 5 و 6 حزيران 2009 ويتساءل عن كيفية سحب هذا المبلغ وعن الجهة التي سحبته والمستفيدين ولأي سبب أو غاية ويضع سؤاله في عناية المجلس الدستوري للقيام بالاستقصاءات اللازمة حوله، كما يتهم الجهة المنافسة بعملية دفع المال لشراء الضمائر ويذكر مختار الفرزل ومختار الميدان الشرقي وسواهما من الأشخاص المذكورة أسماؤهم الذين حقق معهم رجال مخفر درك زحلة.

4-في هذه الفقرة يشكو الطاعن من مخالفة قواعد وأصول الاعلام الانتخابي، لناحية عدم التوازن في الظهور الاعلامي عبر شتى وسائل الاعلام المحلية والأجنبية التي تجنّدت لخدمة مرشحي قوى 14 آذار وعدم حيادية هذه الوسائل التي استعملها المرشحون المنافسون لمخالفة أحكام المادة 68 من قانون الانتخاب واستعمالهم خطاب التخوين والتخويف وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية والتشهير والتجريح والقدح والذم ومنها إقدام المطعون بنيابته على اتهام الطاعن بالنصب والاحتيال وإبراز مستندات ادعى انها تدينه على الرغم من صدور حكم قضى بأنها مزورة، كما اتهمه بالقتل ويتابع الطاعن شاكياً مخالفة أعضاء اللائحة المنافسة أحكام المادة 71 من قانون الانتخاب لجهة استخدام السلطة والنفوذ، فأقاموا المهرجانات في المرافق العامة والدوائر الحكومية والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة، واستغلوا المواقع الدينية وأطلق داعموهم الخطب المحرمة حتى في الوقت الضائع مما أثّر تأثيراً عميقاً في إرادة الناخبين ودفعهم خوفاً ورهبة الى التصويت للائحتهم.

وفي القسم الثاني يعرض الطاعن المخالفات المرتكبة يوم الاقتراع ويعتبرها بالعشرات ومثبتة في محاضر أقلام الاقتراع من قبل المندوبين، ويعدّد الطاعن الأقلام التي شابها برأيه الخطأ الجسيم من توقيف عملية الاقتراع الى إرهاب المندوبين، وافتعال الإشكالات الأمنية لدرجة إلقاء قنبلة و إطلاق نار الى ورود أخطاء في عدد الناخبين والى اختفاء قلم كرك نوح 87، الى ورود قلم غير مشمّع وبدون لوائح شطب (قلم سعدنايل 166) الى وجود أصوات حصل عليها الفريقان يفوق عددها مجموع عدد المقترعين، الى الأخطاء الحاصلة في عمليات الفرز، الى عدم الاعتداد بالمراجعات والاعتراضات على أسماء غير واردة في القوائم الانتخابية. ويضع الطاعن جدولاً بما يعتبره مجموع أصوات يجب ان تحذف من مجموع الأصوات التي نالها المطعون بنيابته أو على الأقل تدخل في دائرة الشك وتضرب صدقية الانتخاب.

وينتهي الطاعن الى طلب قبول المراجعة شكلاً لتقديمها من ذي صفة وضمن المهلة القانونية وإعلان بطلان نيابة المطعون بصحة نيابته وإعلان فوز الطاعن بالمقعد النيابي واستطراداً وفي حال تعذر تحقق المطلب الثاني، إعلان عدم صحة العملية الانتخابية وإعادة الانتخاب عن المقعد الشيعي محل الطعن.

وبما ان المستدعى ضده السيد عقاب صقر، بواسطة وكيله أجاب على الطعن بتاريخ 27\7\2009 طالباً رده شكلاً في ما اذا تبين انه غير مستوفٍ الشروط القانونية ورده أساساً لأنه مجرد من كل إثبات ولأن الطاعن بنى طعنه على الشائع والجماهيري، وعلى سبيل المثال وتحليل النسب، ولعدم ارتباط المستندات بالطعن وبالمطعون ضده ورده لعدم الصحة والجدية والقانونية ولعدم الثبوت ويدوّن احتفاظ المطعون بنيابته بمداعاة الطاعن بجرم الافتراء والقدح والذّم.

وهو يعرض لناحية الشكل، ان الطعن مردود عملاً بقاعدة "لا يحق لأحد أن يتذرع بوقاحته" ولأن المستدعي يقرّ باستحالة الاثبات ولإبرازه مستندات غير رسمية وغير دقيقة ولا تتضمن دليلاً على ادعاءاته ولا تشكل بدء بيّنة حتى تمكن المجلس من ممارسة رقابته والبدء بالتحقيق. وفي قسم الأساس يرد المطعون بصحة نيابته على ما أثاره الطاعن وفق الآتي:

-ان ادعاء الطاعن بعملية نقل النفوس خلافاً للقانون وقبل أشهر من الانتخابات هو ادعاء غير صحيح ويشكل طعناً بصدقية وزارة الداخلية التي ردت بلسان الوزير نافية الزعم الخاطئ.

-ان الشكوى من أعمال الرشوة والانفاق الانتخابي واستقدام اللبنانيين من الخارج وتحويل مبالغ كبيرة من المال، لم تتعد الشائع والشيوع ولم تبنَ على البرهان والبيّنة وافتقدت الى الحجة والدليل المقنعين والى علاقة المطعون بنيابته بالأعمال المشكو منها، وعدم تقدّم الطاعن بشكوى او تسجيل إعتراض- بل اشتراكه هو وأفراد اللائحة التي ينتمي اليها في شراء الأصوات. أما لجهة التهديد بالقتل والرشوة التي رافقت الانتخاب والتي قدم المستدعي تأييداً لها، بعض الافادات، فإنه يصعب الركون اليها، إضافة الى كونها حوادث إفرادية متفرقة لم يثبت تأثيرها على النتيجة.

-لا دخل ولا علاقة للمطعون بنيابته بالخطب والتصاريح التي صدرت عن المراجع السياسية والاجتماعية والدينية والتي يزعم الطاعن بأنها أثارت النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية، وتعدت بالقدح والذّم والتشهير والتجريح وخالفت أحكام المادة 68 من قانون الانتخاب، ولا حول له ولا قوة لمنع صدورها والتأثير في مطلقيها بحيث لا تترتب تجاهه أية تبعة جراء ذلك، وهو يعيب على اللائحة المنافسة ومن وراءها وإطلاق الخطب والتصاريح وإلقاء المناشير لاستنهاض مشاعر الكراهية والتفرقة وتوسلهم وسائل الاعلام لإطلاق الأكاذيب وتلفيق التهم الباطلة كزعمهم عزوف الدكتور أبوخاطر عن الترشيح.

وفي مطلق الأحوال يتابع المستدعى ضده، انه كان على الطاعن اللجوء الى الرد لدحض ما يشكو منه وللدفاع عن نفسه وعن خطّه وكان له متسع من الوقت لذلك، عدا ان الأفعال المدعى بها على فرض حصولها لا تؤثر في ارادة الناخبين التي عبّرت صراحة عن تبدّل في المزاج والصوت الزحليين.

-الزعم بوجود عيوب شابت العملية الانتخابية وبوجود خلل في أقلام الاقتراع، تدحضه صحة المحاضر لدى أقلام الاقتراع وأمام لجان القيد، وأقوال الطاعن المتصفة بالعامة والمفتقرة الى الجدية والدقة، والمرفوضة من المجلس الدستوري الذي يستند في تحقيقاته الى بيّنة او بدء بيّنة والذي لا يتوقف عند الاتهامات غير الثابتة والافتراءات غير المدونة في محاضر أقلام الاقتراع.

وبما ان المطعون بصحة نيابته رد بالتفصيل على النقاط المثارة من الطاعن وأكد على عدم وجود مخالفات في أقلام الاقتراع بدليل عدم تدوين هذا الأخير اعتراضات أو تحفظات وعدم تقدمه بشكاوى بذلك، واعتبر ان إجراءات وضع القوائم الانتخابية نفذت وفق أحكام القانون وضمن المهل القانونية التي لم يتقيد بها الطاعن لطلب التصحيح من قبل لجان القيد في حال وقوع أخطاء كما لم يلجأ في حال اعتبر تعميم وزارة الداخلية الصادر في 18\11\2008 غير قانوني، الى تقديم مراجعة أمام مجلس الشورى خلال مهلة الشهرين القانونية باعتبار ان الأمر يخرج عن اختصاص المجلس الدستوري الذي يستعيد صلاحياته اذا ثبت وجود تزوير أو غش، ويعتبر المطعون في صحة نيابته أخيراً ان المخالفات المشكو منها من قبل الطاعن لا وجود لها وفي كل حال لا تتصف بالجسامة والخطورة ولا تؤثر تأثيراً حاسماً في النتيجة وبخاصة مع الفارق المريح في الأصوات ومع غياب الرابط بينها وبين فوز المطعون بنيابته.

وبما ان المقررَين استمعا في جلسة 21\8\2009 الى كلٍ من الطاعن والمطعون بصحة نيابته على حدة وبمفرده،

وبما انه بتاريخ 4\9\2009 وردت مذكرة توضيحية من الطاعن أوجز فيها ما بسطه في استدعاء طعنه، وعاب فيها على المطعون بنيابته مناقشته – في رده – أقوالاً ومستندات لم يدلِ بها الطاعن ولم يثرها وعدّد الصفحات المتضمنة ردوداً لا تتعلق بالطعن.

وبما انه بتاريخ 8\9\2009، بالرقم الصادر 41\ص، أرسل رئيس المجلس الدستوري كتاباً الى معالي وزير الداخلية والبلديات، يطلب اليه فيه الإفادة عمّا اذا جرت عمليات نقل نفوس الى دائرة زحلة من دوائر أخرى بمقتضى قرارات صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات، وعند الايجاب، بيان تواريخها وأساسها القانوني، كما والافادة عن سبب ورود أسماء لعائلات مختلفة في سجل واحد في ذات البلدة، وسبب وجود أرقام سجلات جديدة وهل هي مستوفية الشروط.

وبما ان الجواب ورد من معالي وزير الداخلية والبلديات بموجب كتاب صادر عنه بتاريخ 17\9\2009 مرفق به كتاب المديرية العامة للأحوال الشخصية تاريخ 16\9\2009 المتضمن المعلومات المطلوبة (وفيه ثبوت صحة تنفيذ معاملات تبديل المكان لأربعماية وأربعة أشخاص حتى 5\12\2007 مع بعض المستندات المضمومة).

وبما ان المقررَين استمعا بتاريخ 8\10\2009 الى كل من مدير عام الحوال الشخصية الآنسة ندى الكستي، والى رئيسة دائرة النفوس في البقاع الآنسة أدما زخيا ومأمور نفوس زحلة جوزف مشعلاني، وفي التاريخ عينه، وفي ضوء افادة المدير العام للأحوال الشخصية، كلفا هذه الأخيرة مباشرة وبموجب كتاب استلمته باليد، ايداع المقررَين إفادة بعدد الناخبين في كل قرية من دائرة زحلة الانتخابية، وفقاً للمذاهب، والفارق في الأصوات بين المرحلة الأولى لتحضير القوائم الانتخابية ومرحلة التجميد في 30\3\2009 مع ذكر القرارات الصادرة بهذا الشأن عن لجان القيد، وبتاريخ 12\10\2009 ورد الكتاب من المديرية العامة للأحوال الشخصية وفيه، ان القرارات الصادرة عن لجان القيد الانتخابية في دائرة زحلة تبلغ مئة وسبعة وعشرين قراراً مرقّمة من 1 حتى 127 وهي متخذة ضمن المهل القانونية...

وبما ان المقررَين، في ضوء كتاب المدير العام المذكور أعلاه طلبا الى هذا الأخير، بموجب قرارهما الصادر بتاريخ 22\10\2009، ايداعهما القرارات موضوع كتابه المشار اليه للاطلاع عليها. وبتاريخ 28\10\2009 أودع المدير العام للأحوال الشخصية المقررَين في مقر المجلس الدستوري القرارات الصادرة عن لجان القيد الانتخابية في دائرة نفوس زحلة من رقم 1 حتى 127 ضمناً وكلّف رئيس القسم في دائرة التنسيق والمراقبة لدى المديرية العامة السيد بيار كسّاب عرض هذه القرارات على المقررَين وقد عرضت القرارات وصار التدقيق فيها كافةً وفي المستندات المرفقة بها على مدى يومين وأعيدت الى مرجعها في 29\10\2009 وتبين ان عدد الأسماء التي كانت قد سقطت سهواً من قوائم الناخبين في دائرة زحلة الانتخابية أعيدت اليها، بناءً على إحالة محافظ البقاع تاريخ 10\3\2009 رقم 616\2009، وعلى المذكرة الادارية رقم 13\2 تاريخ 5\2\2009 الصادرة عن مدير عام الأحوال الشخصية وبموجب قرارات لجان القيد بلغ 12218 إسماً.

بنـــــــاءً  عليــــه

أولاً: في الشـــكل

بما ان العملية الانتخابية جرت في دائرة زحلة بتاريخ 7\6\2009 وأعلنت نتائجها في اليوم التالي الإثنين 8\6\2009،

وبما ان المراجعة قدمت الى المجلس الدستوري بتاريخ 7\7\2009 من السيد حسن يعقوب المرشح الخاسر عن المقعد الشيعي في دائرة زحلة وموقعة منه بالذات ومستوفية الشروط المفروضة في المادة 24 من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم 250\93، وفي المادة 46 من قانون النظام الداخلي للمجلس رقم 243\2000، فتكون مقبولة في الشكل.

ثانياً: في الأســـاس

بما ان الطاعن السيد حسن يعقوب أدلى بعدة أسباب تؤدي، بحسب رأيه، الى قبول طعنه وإبطال نيابة المستدعى ضده السيد عقاب صقر، ويرى المجلس، بالنظر الى تعدد الأسباب وترابطها بعضها ببعض وتكاملها وتلازمها، جمعها في أسباب أربعة هي:

1-المخالفات المنصوص عنها في المادة 68 من قانون الانتخاب.

2-المخالفات المتعلقة بالانفاق الانتخابي والرشوة.

3-استخدام السلطة والنفوذ والمرافق العامة.

4-المخالفات في قيود الناخبين والقوائم الانتخابية والخلل في أعمال الفرز.

وبما انه يتعين بحث هذه الأسباب وتفاصيلها تباعاً:

1-في المخالفات المنصوص عنها في المادة \68\ من قانون الانتخاب

بما ان الطاعن يعيب على العملية الانتخابية، ويأخذ على الجو الذي ساد الانتخابات النيابية العامة التي جرت في دائرة زحلة بتاريخ 7\6\2009، بأنه كان مشحوناً بأشكال التحريض الطائفي والمذهبي المسند الى إثارة الغرائز وحض عناصر الأمة على التناحر، واختلاق الوقائع ونسجها من أجل تشويه العملية الانتخابية وتفريغ النظام الديمقراطي من محتواه - ويشكو الطاعن من مخالفات جسيمة سبقت ورافقت هذه العملية الانتخابية، من مخالفة قواعد وأصول الاعلام الانتخابي، وشراء الذمم وإثارة النعرات والتجريح وتحريف المعلومات والتزوير وتوسّل السبل للتأثير في إرادة الناخبين وحريتهم في اختيار ممثليهم.

وبما انه تجدر الملاحظة في المستهل، ان الحملات الانتخابية التي قام بها الفريقان المتنافسان وما رافقها من خطب وتصاريح ومنشورات وما بثّتها وسائل إعلامهما وبعض مؤيديهما من تهم ومن اختلاق وقائع تجاوزت المألوف وتميّزت بالحدة وأدت الى رفع وتيرة التوتر وعكّرت المناخ السليم الذي يجب ان يسود الحملات الانتخابية وأخلّت بما تفرضه أحكام المادة 68 وسواها من قانون الانتخاب. غير ان ما تشكو منه الجهتان، على الرغم من مجافاته أحياناً للقواعد السليمة التي ترعى الحملات الانتخابية، لا يرتقي الى جسامة تبطل معها نيابة نائب منتخب من شعب تحترم مشيئته خاصة وان التصاريح والتصاريح المضادة تشكل مخالفة مشتركة من كلٍ من المتنافسين، وما بثّته وسائل الاعلام لا يؤثر عميقاً في نفوس الناخبين وإرادتهم ولا ينقلهم من مقلب الى مقلب آخر لأن لكل وسيلة إعلامية مشاهديها الحصريين أو شبه الحصريين ولكل مرشح، ووجهة سياسية مؤيدوهما دون سواهما مهما كثرت الخطب وعلت نبرتها – ما من شأنه الحد من التأثير عليهم وعلى الرأي العام وبذلك لا تقبل الشكوى من استفادة مرشح لوحده مما بثّته وسائل الاعلام.

وبما انه تجدر الاشارة الى ان اعتبار صدور بعض المخالفات لأحكام المادة \68\ من قانون الانتخاب من الجانبين المتنافسين، يؤدي الى توازي الضرر أو اندثار نتائجه، لا يعني قطعاً غض المجلس الدستوري الطرف عن الإساءات المتبادلة والمخالفات المتقابلة ولا يعني تشجيع الفريقين على معاودة ارتكاب المخالفات، انما المبنى لهذا الموقف يكمن في ان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الإعلام والإعلان والحملات، للرد على المخالفات في الوقت الكافي لذلك، وللدفاع عن النفس حيالها، يضعف فعاليتها ويقلل من أهميتها ومن التأثر بها.

وبما ان الطاعن – الى جانب عجزه عن إثبات مدى تأثير ما يشكو منه (التحريض الطائفي والتخوين والتخويف والتشهير والتجريح واختلاق الوقائع...) – على الانتخابات – لم يرد عليه ولم يدحض مضمونه بالوسائل القانونية المتاحة والمتنوعة وكان له متسع من الوقت للتصدي له عن طريق وسائل الإعلام المؤيدة له خاصةً وأن الجهة التي ينتمي اليها وتلك التي ينتمي اليها المطعون بنيابته استخدمتا هذه الوسائل – الأمر الذي يجرّد ادعاءه من الدقة الكافية والإثبات الجازم لكي يؤلفا سبباً مشروعاً للطعن.

وبما انه من نحوٍ ثانٍ تبين ان موقع ( Now Lebanon) ليس للمطعون بنيابته الذي لا يشغل مركز المسؤولية فيه بل هو مدير وحدة الدراسات الاعلامية والسياسية في مركز ( الرأي الجديد ) الذي يملك صاحبه الموقع المذكور أعلاه وان المطعون بنيابته لم يستعمل المركز لشن حملة قدح وذم وتشهير بحق الطاعن ولا علاقة له بالنشر الحاصل.

وبما انه من نحوٍ ثالث، ان الأفعال المشكو صدورها – بحسب الطاعن – عن جهات سياسية وحزبية ودينية وسواها، لا يُسأل عنها المطعون بنيابته لعدم صدورها عنه، ولعجزه عن منع صدورها ولعدم إمكانية الجزم باستفادته أو عدم إستفادته منها إنتخابياً.

وبما ان مخالفة قواعد وأصول الاعلام الانتخابي، وعدم التوازن في الظهور الاعلامي وعدم حيادية وسائل الاعلام، المشكو منها من الطاعن لمخالفتها الفقرات الثلاثة الأولى من المادة \68\ من قانون الانتخاب، تطال مبدأ المساواة وصدقية الانتخاب الذي يبقى منقوصاً في غياب الضابط للإعلان الانتخابي، فهل هذا المبدأ بقي مصاناً ؟

وبما ان اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني – وقبل صدور القانون رقم 25\2008 وفي القرار الصادر بتاريخ 4\11\2002 بالرقم 5\2002 وفي معرض بحث نقطة مخالفة قانون الانتخاب وإرتكاب تجاوزات في السياق الاعلامي والاعلاني أثّرت سلباً في إرادة الناخبين وبالتالي على صحة الانتخاب وصدقيته، قضى : " بأن العبرة تكمن في تأثير الوسيلة الاعلامية الخاصة  على  الناخب  عن  طريق   التعسّف   في   استغلال   مكمن  القوة "Abus de position dominante". وان هذا التأثير لا يأخذ حجمه الطبيعي او العادي او المشروع الا من خلال الموضوعية والتعددية وحرية إبداء الرأي بشكل متساوٍ بين جميع المرشحين دون تمايز او تفضيل...ولأن الأمر بالمبدأ يتجاوز النص الى التثبت من تأثير الاعلام او الاعلان على إرادة الناخب بشكل ينال من صدقية الانتخاب ونزاهته.

وبما انه معلوم ان وسائل الاعلام في لبنان – نحصر البحث بالمرئية – هي متعددة وتملكها الجهات السياسية المختلفة، وبعضها له مشاهدوه الحصريون او شبه الحصريين وهي تهتم واهتمّت بالشأن الانتخابي واستقبلت او دعت الى برامجها السياسية والانتخابية كافة التيارات بحيث ليس بإمكان أحد ان يدعي ان وجهة نظره بقيت مكتومة او ان منافسيه نعموا وحدهم بإبداء رأيهم مع الإشارة الى ان بعض وسائل الاعلام تعاطفت بشكل أوفر مع مرشحين مقرّبين ومع تيارات معينة، غير انه على الرغم من ذلك، لم يبين الطاعن العلاقة بين ما تقوم به وسائل الاعلام – وهي ليست محصورة بجهة سياسية واحدة – وبين تصرف النائب المطعون بنيابته لاسيما وان هذا الأخير لا يملك أية مساهمة في أية وسيلة اعلامية ولا دور له في برامجها وبالتالي لا يُسأل عن التصرفات الصادرة عنها.

وبما ان الطاعن أوصل وجهة نظره عبر وسائل الإعلام المرئية – وهو ينتمي الى جهة تملك محطات تلفزة خاصة بها وتضع في تصرّفه مساحات واسعة من  الإعلان والإعلام – أما اذا كانت له شكوى من بعض المحطات فالأثر في ذلك لا يطال المطعون في نيابته الذي يشكو هو أيضاً من عدم ظهوره في الكثير من وسائل الإعلام، ولا يمس صحة العملية الانتخابية ولا ينال من أحكام المادة 68 من قانون الانتخاب -  ما يقتضي معه رد هذا السبب الذي عجز فيه الطاعن عن ربط السبب بين المخالفة غير الثابتة والا غير المؤثرة، وبين فوز المستدعى ضده.

2-في المخالفات المتعلقة بالانفاق الانتخابي -  والرشوة

بما ان الطاعن يثير تحت هذا السبب نقاط: استقدام الناخبين من الخارج وكلفة الاعلانات وشراء الذمم.

وبما ان المجلس الدستوري يرى، قبل معالجة تفاصيل هذه الأسباب، والرد عليها، من المفيد، على ضوء معطيات الملف، إستعراض بعض المبادئ التي ترعى ممارسة رقابته على صحة النيابة، ومقاربته مسألة الرشوة بدقة متناهية وبحذر شديد إظهاراً للحقيقة وصوناً لحقوق من اقترع بصورة سليمة تجاه من رشى او ارتشى او كان موضوع شبهة.

وبما ان إختصاص المجلس الدستوري للنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية انما يقتصر على رقابة صحة الانتخاب وصدقيته وهو بذلك يفصل في النزاع بالاستناد الى أسباب طعن دقيقة واردة في المراجعة والى المستندات والوثائق المرفقة بها، وان المجلس في هذا المجال يتمتع بسلطة تحقيق واسعة ويتّبع الأصول الاستقصائية من دون الإخلال بالقاعدة العامة التي تلقي على عاتق المدعي عبء إثبات مدعاه او على الأقل تقديم بيّنة او بدء بيّنة من شأنهما اضفاء الجدية والدقة على مراجعته وتمكين المجلس من الانطلاق في ممارسة التحقيق وتكوين قناعته.

وبما انه بالاستناد الى ما هو مبين أعلاه، ان الطاعن – تحت عنوان استقدام الناخبين من الخارج – يؤيد صحة هذه العملية وفق ما أجازته الفقرة السادسة من المادة 28 من قانون الانتخاب رقم 25\2008 انما يعود فيدخلها في محظور المادة 59 من نفس القانون ليعتبرها بمثابة رشوة من جهة وليفرض إدخال نفقات الاستقدام ومصارفاتها ضمن نفقات الحملة الانتخابية من جهة أخرى مستنداً الى الشائع بين الجمهور والى إحصاءات مراكز الاستطلاع ونتائج أقلام الاقتراع وتصاريح السياسيين لينتهي الى اعتبار القادمين الى زحلة بلغوا عشرة آلاف مغترب لبناني وكلفوا نفقات سفر وإقامة ثلاثين مليون دولار أميركي بحيث تكون حصة المستدعى ضده ومساهمته 4.3 مليون دولار أميركي وهي تفوق الحد الأقصى الذي يسمح له بإنفاقه.

وبما ان المستدعي اكتفى في ما يدعيه بالعموميات وبالشائع بين الناس وأبرز – في المستند رقم 7 - تصاريح وكتابات وبعض التقارير غير الرسمية التي لا يمكن الركون اليها لتأكيد المدلى به كونها ادعاءات غير موصوفة بالدقة الكافية وبالحجة الدامغة وتبقى في دائرة الأقوال المجردة ذات الطابع العام، ذلك ان حضور اللبنانيين من الخارج لممارسة حقّ الاقتراع أمر حصل وهو ثابت، أما ما هو غير ثابت وغير أكيد فهو عدد القادمين من الخارج وعدد الذين استقدمتهم كل جهة، وتحديد الجهة التي دفعت نفقات السفر والإقامة – في حال حصول الدفع – ومقدار المبالغ المدفوعة، علماً أن هناك لبنانيين حضروا بملء إرادتهم ليقترعوا لصالح من يريدون وأخيراً لا يمكن الجزم لصالح من اقترع القادمون...

وبما ان المستدعي أجاب، رداً عن سؤال المقررَين حول الدليل على ما أثاره لجهة المقترعين، " ان الدليل هو ما أدلى به السياسيّون بشكل عام فضلاً عن مشاهدته وغيره عدة أشخاص مغتربين لم يحضروا الى لبنان منذ سنوات عديدة، وطلب إجراء الاستقصاء من قبل المجلس."

وبما انه من الواضح، ان المستدعي اكتفى بالمتداول بين الناس من دون تقديم الإثبات الكامل على الواقعة المدلى بها ولم يتقدم بشكوى ولم يدوّن اعتراضاً – مما يجرّد مراجعته من الجدية والدقة ويجعلها غير مقبولة لهذه الجهة ومما يحول دون ممارسة المجلس الدستوري صلاحيته في التحقيق والاستقصاء لاسيما وان المستدعى ضده صرّح أمام المقررَين بأنه لم يستقدم أحداً ولم يدفع قرشاً واحداً عن المزعوم استقدامهم من الخارج.

أما لجهة كلفة الإعلانات، فيستند الى أحكام المادة 57 من قانون الانتخاب ليدلي بأن المطعون بنيابته وضع كماً هائلاً من اللوحات الإعلانية في جميع المناطق اللبنانية بلغت كلفتها ما يتجاوز سقف الإنفاق الانتخابي يضاف اليها ما أنفق على بقية حملاته الانتخابية والإعلانية وأبرز في المستند رقم 8 رسماً للوحة إعلانية كبيرة للمستدعى ضده وقرصاً مدمجاً يحتوي – بحسب الطاعن على ما مجموعه (خمسون لوحة يونيبول بكلفة خمسماية ألف دولار أميركي و 300 "بانو" بكلفة ستة وثلاثين ألف دولار أميركي)، وقد تبين لدى عرض محتويات القرص ان لوحة إعلانية واحدة رقمها 004 تحمل رسم المستدعى ضده – وهي المبرز رسمها في الملف، أما البقية فتعود للائحة التي ينتمي اليها – من دون رسوم الأشخاص – وقد صرّح المستدعى ضده إبان استماعه: "ان الأرقام المبينة من المستدعي مزورة وإنه أبرز ما يفيد صحة الإنفاق من الشركة التي قامت بالإعلان وهذا أمر لايمكن إخفاؤه..."

وبما انه تبين من تقرير لجنة المدققين في البيان الحسابي الشامل للمستدعى ضده المقدم الى هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية، ان هذا الأخير لم يتخطَ سقف الإنفاق الانتخابي وفقاً للبيانات والمستندات المبرزة منه على مسؤوليته ولم يقدم الطاعن أي دليل يثبت عكس ذلك.

اما لجهة الرشوة وشراء الذمم، فيعتبر الطاعن ان هذا الأمر هو من أكثر الأخبار شيوعاً ورواجاً، وقد شاع هذا الخبر حتى تحول قرينة، وذكر ما ورد في الصحف والمجلات وما تناولته الأخبار والإشاعات، وذكر تحويل مبلغ سبعة وعشرين مليار ليرة لبنانية من المصرف المركزي الى بنك البحر المتوسط (فرع شتورة أو زحلة) يومي الجمعة والسبت، 5 و 6 حزيران من العام 2009، وألقى على كاهل المجلس الدستوري عبء الإثبات كما ذكر أشخاصاً قاموا برشوة المواطنين وضبطوا بالجرم المشهود وجرى استجوابهم من مخفر درك زحلة.

وبما ان المستدعي الذي يقر بعجزه عن الإتيان بالمرتشين يكتفي بالبيانات وبصورة محضري تحقيق منظمين من قبل رجال درك مخفر زحلة، الأول بالعدد 566\302 تاريخ 4\6\2009 والثاني بالعدد 574\302: في المحضر الأول شكوى مقدمة من المحامي ايلي التيني بوكالته عن السيد الياس سكاف وإخبار من وكيل أملاك هذا الأخير ويدعى سمير الشقية ضد مختار الفرزل هاني ضاهر المتهم بدفع رشاوى لأشخاص منهم داني جرجس وزوجته وبعد التحقيق من قبل رجال الدرك ثم النائب العام الاستئنافي في البقاع لم يثبت قيام رشوة وقد صرّح سمير الشقية حرفياً:" بأنه لم يشاهد بأمّ العين دفع أو قبض من قبل أحد..."

أما في محضر التحقيق الثاني، تبين ان هناك معلومات حول قيام المختار سمير سعاده وابراهيم غزالة وخليل خرمة بشراء الأصوات وبنتيجة التحقيق لم يتوافر دليل حري بالإعتبار على حصول الواقعة ولم يثبت الطاعن عكس ذلك.

أما لجهة تحويل 27 مليار ليرة لبنانية بقيت الواقعة المدلى بها في إطار التصريح المفتقر الى الإثبات والجدية وحتى الى بدء بيّنة التي لم يستطع الطاعن تقديمها بعدما طُلب اليه ذلك خلال استماعه.

وبما انه ثابت مما تقدم ومما توافر في الملف من عناصر تقدير، ان ما أثاره الطاعن تحت هذا السبب يتسم بالعمومية ويعوزه الدليل ويفتقر الى الدقة، وبقي الاتهام فيه على عتبة الإدلاءات ولم يتخطها الى الأكيد والثابت، كما لم يمكّن الطاعن المجلس من الانطلاق في مهمة تحقيقية بعدما اعتمد على الشائع و"المعروف" دون الدليل وبعدما ترك الأمر على عواهنه ولتقدير المجلس الدستوري.

3-في استخدام السلطة والنفوذ

بما ان الطاعن ينطلق من نص المادة 71 من قانون الانتخاب، يشكو استغلال النفوس وتدخل موظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات لمصلحة المستدعي ضده واللائحة التي ينتمي اليها، ويشكو من تدخل سلطة دينية عليا لصالح طرف ضد طرف آخر مما أعطى له دفعاً على حساب الآخرين وأثّر في مسار العملية الإقتراعية، ويذكر إقدام بلدية أبلح على رفع صورة المطعون بصحة نيابته عقاب صقر على مبنى البلدية وإقدام المختارين هاني ضاهر وسمير سعاده على رشوة الناخبين في باحة سراي زحلة وفي الميدان الشرقي.

بما أنه من نحوٍ أول لم يتبين ان المطعون في نيابته قد مارس ضغطاً على أحد، لا على الصعيد المالي ولا على الصعيد الاداري البلدي، ومن نحوٍ ثانٍ لم ترفع بلدية أبلح رسمه على مبناها إنما رفع الرسم على مأجور المطعون بنيابته الملاصق لمبنى البلدية وله مدخله الخاص وأبرز إفادة من مالك العقار تثبت أقواله. ومن نحوٍ ثالث تبين في سياق البحث ان التحقيقات المجراة مع المختارين ضاهر وسعاده لم تثبت قيامهما بالرشوة اما ما يتعلق بخطاب غبطة البطريرك صفير، عدا عن ان البحث في الفقرة المتعلقة بالمادة \68\ من قانون الانتخاب قد تناوله – ان الخطاب لا يندرج في خانة صرف النفوذ ولا تلقى تبعة صدوره على عاتق المطعون بنيابته الذي لا يُساءَل عن أفعال غيره مهما كانت نتائجها.

وبما ان هذا السبب جاء مفتقراً الى الجدية والدّقة واتسم بالخطأ والتشويه في بعض جوانبه وفي كل حال ان ما يشكو منه الطاعن على هذا الصعيد لم ينجم عنه أي مساس بالعملية الانتخابية ولم يؤثر في صدقيتها وسلامتها ولم يبلغ ما يسمى صرف النفوذ والإستغلال غير المشروع لنفوذ موظفي الدولة والبلديات ولإستخدام المرافق العامة.

4-في المخالفات الحاصلة في قيود الناخبين والقوائم الانتخابية – والخلل الواقع في أعمال الفرز

بما ان الطاعن يثير تحت هذا السبب خمس نقاط هي:

أ-نقل وإضافة سياسية وجماعية لقيود الناخبين في دائرة زحلة.

ب-المخالفات الحاصلة أثناء العملية الانتخابية.

ج-المخالفات الحاصلة في أعداد الناخبين.

د-المخالفات الحاصلة في فرز الأصوات.

ه- عدم الإعتداد بالمراجعات والاعتراضات على أسماء غير واردة في القوائم.

بما ان الطاعن يأخذ على الادارة إجراءها عملية نقل نفوس ممنهجة من قرى دائرة بعلبك- الهرمل، وتحديداً في عرسال الى دائرة زحلة من أجل دعم لائحة زحلة بالقلب، مخالفة بذلك مبدأ المساواة بين المرشحين وأحكام القانون والتوازن في التوزيع الديمغرافي للسكان، وقد نجم عن هذه العملية – بحسب الطاعن – نقل حوالي 15918 قيداً، اقترع منهم 6745 مقترعاً، وإضافة 341 سجلاً جديداً ونحو 38 عائلة سجّل اثنتان منها أو ثلاث في رقم سجل واحد في ذات المنطقة وذات الطائفة.

وبما ان المجلس الدستوري، سعياً منه لكشف الحقيقة ولتبيان صحة ما يثار حول هذا الموضوع (تبديل المكان)، أرسل رئيسه بتاريخ 8\9\2009، كتاباً الى معالي وزير الداخلية والبلديات حول موضوع نقل نفوس المقترعين وأسمائهم والقرارات الصادرة بشأنها وتاريخها عند الإقتضاء وبتاريخ 17\9\2009 ورد كتاب معالي وزير الداخلية والبلديات متضمناً المعلومات المطلوبة مع كتاب مدير عام الأحوال الشخصية وكافة المستندات والمعلومات حول تبديل المكان في قلم نفوس زحلة من العام 2005 حتى العام 2008 مع أربع صفحات من قوائم الناخبين وقد تبين من التدقيق في المستندات والقوائم أن تبديل المكان طال أربعماية وأربعة ناخبين وقد تمّ التبديل وفق القانون والشروط المفروضة أما إضافة سجلات جديدة وتدوين أكثر من عائلة في سجل واحد منها، فمردهما إما الى تنفيذ معاملات بيان اختيار الجنسية اللبنانية وإما الى سقوط أسماء عائلات سهواً او بسبب حالة السجلات المتلفة والمتداخلة بعضها ببعض ولكثرة التوابع لكل قرية وطائفة وعدم حصرها في سجل واحد خاص ومتسلسل الأرقام – وقد جاء في إفادة مأمور نفوس زحلة المعطاة بإشراف رئيسة دائرة النفوس في البقاع ومصادقتها عليها: " ان كل طائفة في كل حي او بلدة تبدأ أرقام سجلاته من الرقم واحد فصاعداً وإن هناك إمكانية وجود أرقام سجلات تحمل أرقاماً مكررة من نفس المذهب أو الطائفة ناتجة عن خطأ مادي عند تدوين القيود أساساً، وبالتالي ان هذه الأرقام صحيحة ونفذت بعد موافقة المديرية العامة للأحوال الشخصية."

وبما ان المقررَين استمعا بتاريخ 8\10\2009 الى كل من مأمور نفوس زحلة جوزف مشعلاني والى رئيسة دائرة نفوس البقاع اللآنسة أدما زخيا والى مدير عام الحوال الشخصية الآنسة ندى الكستي التي أبرزت معاملات تبديل مكان خاصة دائرة نفوس زحلة جرت من سنة 2005 حتى 2008 تبين فيها ان عدد المنقول نفوسهم من كل الطوائف والمذاهب بلغ فقط 694 شخصاً. ونفذ وفق القانون – ورداً على سؤال أجابت مدير عام الأحوال الشخصية: "لا يمكن تبديل مكان لأي شخص أو إضافة اسم على القوائم الانتخابية بعد تاريخ 5\12\2007. أما الإضافات والشطوبات فيبدأ تحضيرها عملاً بقانون الانتخاب بين 5\12\2008 و5\1\2009 وتجمّد القوائم في 30\3 من كل سنة."- ورداً على سؤال آخر أجابت المستمعة نفسها: " في تاريخ أول نشر للقوائم الانتخابية المحدد في 10\2\2009 بلغ عدد الناخبين في دائرة زحلة 145907 ناخبين وبلغ هذا العدد في مرحلة التجميد في 30\3\2009 158125 ناخباً، وان هذه الإضافات حصلت بموجب قرارات صادرة عن لجان القيد بعد 10\2\2009 لعلّة ان أسماء مواطنين وناخبين لهم الحق في الانتخاب لم تدرج سهواً منذ سنوات او إهمالاً، وهذه العملية نفذت في كل الدوائر الانتخابية في لبنان، وتناولت كل الطوائف ولا يمكن إضافة أسماء دون صدور قرارات من لجان القيد الانتخابية بشأنها.

وبما ان المقررَين، وفي هدف الحصول على المعلومات الوافية والقاطعة بالسرعة القصوى، سلّما مدير عام الأحوال الشخصية باليد، تكليفاً لايداع المجلس عدد الناخبين في كل قرية في دائرة زحلة، وفقاً للمذاهب مع الفارق في الأصوات بين مرحلة تحضير القوائم الانتخابية الأولى، ومرحلة التجميد مع ذكر القرارات الصادرة عن اللجان في هذا الشأن. وبتاريخ 12\10\2009 ورد الجواب مع المستندات المطلوبة وتبين فيه ان القرارات المذكورة بلغت مئة وسبعة وعشرين قراراً مرقّمة من 1 الى 127. متخذة ضمن المهلة القانونية وتتعلق بكافة التصحيحات والإضافات والشطوب التي جرت وفقاً للمادة \35\ وما يليها من قانون الانتخاب.

وبما ان المقررَين وامعاناً منهما في سبر غور هذه العملية ومن أجل إزالة أي شك او غموض حول طبيعة زيادة أسماء المقترعين، طلبا بتاريخ 22\10\2009، بموجب الكتاب رقم 50\ص\2009 من مدير عام الأحوال الشخصية، ايداع المجلس الدستوري القرارات المذكورة. وبتاريخ 28\10\2009 أحيلت القرارات على المجلس بإشراف رئيس القسم في دائرة التنسيق والمراقبة لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية السيد بيار كسّاب الذي عرضها على المقررَين ومعاونيهما، وجرى التدقيق فيها واحتساب القيود على مدى يومين ثمّ أعيدت الى مرجعها في 29\10\2009.

وبما انه ثابت ان عملية اضافة 12218 قيداً في دائرة زحلة الانتخابية قد تمّت وفقاً لأحكام القانون وبموجب قرارات صادرة عن لجان القيد الانتخابية في دائرة زحلة حسب الأصول (علماً بأن إعادة القيود الساقطة حصلت في كل لبنان) ولم يعتورها شائبة او عيب، ومبرر هذه العملية انه بعد صدور قانون الانتخاب الرقم 25\2008 بتاريخ 8\10\2008 المعدل بقانون 59\2008 ووضعه موضع التنفيذ لاسيما في المادة 27 وقد فرض القانون ان تتضمن القوائم الانتخابية الاسم الثلاثي لكل ناخبٍ وإسم والدته ورقم سجله وجنسه وتاريخ ولادته باليوم والشهر ومذهبه، وعند تطبيق القانون على القوائم الانتخابية وتدقيقها، تبين ان هناك قيوداً لا تستوفي الشروط، وأخرى سقطت فيها الأسماء سهواً منذ سنين فتقرر تصحيح القيود لتصبح الشروط القانونية مستوفاة، وبالتالي أعيد ادراج القيود مصححة في كل دوائر لبنان قبل تاريخ 30\3\2009 وبموجب قرارات صادرة عن لجان القيد حسب الأصول، ومنقولة عن سجلات النفوس بشكل تسلسلي كما وردت من مأموري النفوس بحسب أرقام السجلات، بحيث لم يكن بوسع الادارة التكهن بانتمائهم.

وبما ان تصحيح الأخطاء والنواقص في القوائم الانتخابية يقع على عاتق الادارة (المديرية العامة للأحوال الشخصية) بمبادرة منها او من المحافظين او القائمقامين والمختارين او بعد تقديم طلبات من أصحاب العلاقة (المادتان 35 و 36 من قانون الانتخاب) على ان يتم تصحيح النواقص بقرارات فردية او جماعية صادرة عن لجان القيد، وهذا ما حصل فعلاً وفقاً لأحكام القانون.

وبما انه ينبني على ما تقدم ان أعداد المنتخبين المضافة الى لوائح شطب دائرة زحلة لم يحصل قطعاً عن طريق تبديل المكان ونقل النفوس – باستثناء العدد المذكور أعلاه – انما حصل باعادة قيود سقطت سهواً في هدف تأمين حق المواطنين في ممارسة الاقتراع، ولا محل بالتالي للقول بفساد العملية الانتخابية، فالقوائم الانتخابية عشية ويوم الانتخاب كانت تسرى على الطاعن وعلى المطعون بصحة نيابته وعلى الجميع بالسواء، علماً بأنه يستحيل التكهن المسبق باتجاه أصوات هؤلاء الناخبين بالنسبة الى اللوائح المنافسة او بالنسبة لكل مرشح. وأخيراً ان حالات نقل النفوس القليلة والعائدة لأشخاص ينتمون الى كل الطوائف والمذاهب والتيارات ينفي ويدحض الوقائع المثارة من الطاعن. وتستبعد عمليات التزوير او المناورة وتؤكد صحة هذه الحالات وقانونيتها.

وبما انه تجدر الاشارة، لجهة عدم الاعتداد بالمراجعات والإعتراضات وطلبات قيد أسماء في القوائم الانتخابية التي يشكو الطاعن من عدم استجابة لجان القيد لطلباته مما حرم بعض الأشخاص حق الاقتراع وحرمه من أصواتهم، الى ان ما يسوقه الطاعن في هذا الصدد يتعلق بالأعمال التمهيدية التي يخرج أمر النظر بها عن اختصاص المجلس الدستوري كقضاء انتخاب الا اذا كانت الأخطاء والمخالفات في القيود مقصودة بنتيجة أعمال غش او تزوير من شأنها ان تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية، الأمر غير الحاصل وغير الثابت وبخاصة من قبل مثير هذه الواقعة.

وبما انه من نحوٍ ثانٍ، وفي فقرة المخالفات الحاصلة أثناء العملية الانتخابية وفي أعداد المقترعين وفي فرز الأصوات، يدلي الطاعن بوجود عشرات المخالفات في دائرة زحلة وهي مثبتة في محاضر أقلام الاقتراع ويطلب من المجلس الدستوري تحليل هذه المخالفات ليثبت مدى تأثيرها على صحة الانتخاب ونزاهته ويعدد هذه الأقلام ويصف المخالفات والتعديات الحاصلة فيها، وهذه الأرقام هي: جديتا 127- برّ الياس 106 و107- سعدنايل 165 و 166- كرك نوح 87 - الرابية الفوقا 61- رعيت 148- قلم الميدان الشرقي 47 و19 قلماً لم يرد فيها عدد الناخبين او سجل رقم صفر مثل قلم قاع الريم 183 البربارة 1 لم يرد فيه عدد المقترعين – جرت عملية عرقلة في أقلام الشيعة واعتداء على مندوبي اللائحة الشعبية وترهيب الناخبين والمندوبين ومن هذه الأقلام (المعلقة- حزرتا-الكرك- علي النهري-رياق –حالا) ثم أبرز الطاعن لائحة تحمل أرقام ثمانية وعشرين قلماً اعتبر ان الأصوات التي نالها فيها مع المطعون بصحة نيابته تفوق مجموع عدد المقترعين بحد أدنى بلغ 1972 صوتاً، يطلب إلغاءها، واذا تعذر ذلك فإلغاء نتيجة الاقتراع.

وبما ان المقررَين عمدا الى اجراء التحقيق الواسع والدقيق حول المخالفات المدعى بها والواقعة تحت أحكام المادتين 54 و58 من قانون الانتخاب، وأجريا الكشف على محاضر الانتخاب ولوائح الشطب وعلى أوراق فرز الصوات وتحقيقها وعلى محاضر لجان القيد البدائية والعليا وعلى مختلف المستندات المبرزة، وتوليا التدقيق في أسماء المرشحين والأصوات التي نالها كل منهم وثبّت لهما ما يلي:

-ان قلم كرك نوح رقم 87 لم يفرز وبقي الظرف (الملف) مختوماً بالشمع الأحمر وبالتالي لم تحتسب الأصوات التي نالها كل مرشح، فقام المقرران بفض الختم ورفع الشمع، الساعة الحادية عشرة من يوم الثلاثاء الواقع فيه 4\8\2009 بحضور الكاتب شارل بو خير واطلعا على محضر قلم الاقتراع ولوائح الشطب وأوراق فرز الأصوات وتثبتا من النتيجة وارتأيا تصحيح النتيجة النهائية بإضافة ما ناله كل مرشح ووضعا تقريراً بذلك، وعليه يضاف الى مجموع الأصوات التي نالها السيد حسن يعقوب والبالغة 40463 مئتان وسبعة أصوات، ويضاف 172 صوتاً الى مجموع أصوات السيد عقاب صقر البالغ 49238 صوتاً.

-قلما جديتا 127 وقلم برّ الياس 106 اللذان يدعي الطاعن ان الاقتراع توقف فيهما بعد إرهاب المندوبين والمقترعين – تبين بعد التدقيق انه لم يحصل فيهما اية حادثة ولم يدوّن اي اعتراض او ملاحظة وكانت عملية الاقتراع جارية على أكمل وجه.

-مجدل عنجر 216 يدلي الطاعن بأن القلم أقفل لساعة ونصف الساعة خلال الظهيرة - بعد التدقيق تبين ان أي خلل لم يحصل وعملية الاقتراع سارت على ما يرام ولم يدوّن أي اعتراض على المحضر الذي وقّع رئيس القلم على صفحته الأولى فقط إنما دققته الهيئة.

-قلم برّ الياس 107 يصرّح الطاعن ان إشكالاً حصل الساعة الرابعة عصراً وألقيت قنبلة فسقط بعض الجرحى وفرّ رئيس القلم علي أمهز لنصف ساعة وبعد التدقيق ثبّت من المحضر ان إشكالاً حصل لنصف ساعة بسبب كثرة المقترعين وتزاحمهم (كما في أغلب الأقلام والدوائر) ثم انتظمت العملية الانتخابية وسارت حسب الأصول ونظّم المحضر ووقّع من رئيس القلم والجميع وجرى تدوين ما حصل – الأمر الذي ينفي حصول إلقاء قنبلة وسقوط جرحى أو غير ذلك.

-سعدنايل 165: يزعم الطاعن بحصول إطلاق نار وسقوط جرحى، انما ثبّت من المحضر إجراء العملية الانتخابية بأهدأ حال ونظم المسؤولون المحضر ووقعوه ولم تدوّن أية اعتراضات او ملاحظات او إشكالات.

-سعدنايل 167: يدعي الطاعن انه ورد في المحضر ان عدد المقترعين يساوي عدد الناخبين وهو 426 في حين وجدت ورقة بيضاء مما يعني بحسب الطاعن ان عدد المقترعين يفوق بصوت عدد الناخبين – انما بعد التدقيق تبين من المحضر ان عدد المقترعين هو صحيح والمحضر موقع أصولاً وعلى فرض حصول خطأ لجهة الورقة البيضاء، فليس من شأنه التأثير في صحة نتيجة القلم.

-قلم سعدنايل 166: يعتبر الطاعن ان هذا القلم يشكل فضيحة كبرى – غير انه بعد الكشف والتدقيق ثبّت ان الظرف العائد لهذا القلم وصل الى لجنة القيد غير مشمّع وبدون لوائح شطب وفيه مخالفات في توقيع صفحات المحضر، لكن لجنة القيد البدائية الثانية قيدت الأصوات في محضرها بدون احتسابها، أما لجنة القيد العليا فقد أجرت التصحيح واحتسبت الأصوات، وخيراً فعلت لأن المحضر سليم وأصواته تحتسب اذ ان عملية الفرز والجمع تمّت أصولاً في القلم من قبل رئيسه وهيئته ونظّم محضر فرز الأصوات وتحقيقها ثم نظّم بيان الأصوات بحضور المندوبين الذين وقعوه ثم نظّم محضر إعلان النتيجة وجرى لصقه على باب قلم الاقتراع وتسلّم المندوبون – بحسب القانون – النسخ العائدة لهم (بدليل ابراز نسخة عنه في المستند رقم 8) وعليه وبوجود المستندات والمحاضر المذكورة أعلاه وحصول الفرز بحضور المندوبين وهيئة القلم، تكون عملية الاقتراع صحيحة وعبّرت عن إرادة الناخبين ولا يجوز إبطال النتيجة.

-قلم قاع الريم 183:يدعي الطاعن انه ورد فيه ان عدد الناخبين لم يرد، وانما تبين من التدقيق في المحضر ان عدد المقترعين بلغ 368 مقترعاً وقد وقّع المحضر من الجميع ولم يرد فيه إعتراضات. ولا تأثير لبعض الهفوات على صحة الاقتراع.

-قلما الميدان الشرقي 47 ورعيت 148: يدلي الطاعن بأنه جرى ترهيب مندوبيه ولم يكن هناك تطابق بين المحضر الموقع من رئيس القلم وبين لائحة التفقيط حيث ظهر ان عدد الأصوات العائد للطاعن صفر على المحضر بينما هي في التفقيط 244 صوتاً. انما تبين من الكشف والتدقيق ان المحضرين موقعان أصولاً وقد نال الطاعن في قلم رعيت \148\ 244 صوتاً مع التفقيط ونال 151 صوتاً في الميدان الشرقي \47\ وورد على المحضر ملاحظة ان العملية تمت بكل هدوء.

-قلم البربارة 1: خلافاً لأقوال الطاعن لا شائبة في هذا القلم، وقد ورد فيه ان عدد المفترعين هو 296 وليس صفراً.

-قلم الراسية الفوقا 61: ان ادلاء الطاعن بنقل محضر القلم بين لجنة القيد الابتدائية الأولى والثانية لا يتصف بالجدية ومردود طالما انه جرى الفرز والجمع من قبل احدى اللجان.

وبما ان الطاعن يثير حصول أخطاء في عدة أقلام إقتراع بحيث يتبين ان مجموع الأصوات التي نالها والمطعون بنيابته تفوق عدد أصوات المقترعين ويعدّد ثمانية وعشرين قلماً، ليطلب إلغاء 1972 صوتاً او إلغاء الانتخاب وأبرز قائمة بهذه الأقلام تتضمن عدد المقترعين ومجموع الأصوات التي نالها الإثنان، انما نتيجة الكشف والتدقيق في الأقلام المعددة واحداً واحداً يتبين عدم صحة الواقعة وثبت في كل الأقلام ان عدد المقترعين يفوق عدد الأصوات بدون استثناء.

أما ما يشكو منه الطاعن لجهة أقلام الشيعة، فيكتفي المجلس بالنتيجة التي تبين ان الطاعن نال 15701 صوتاً بينما نال منافسه الشيعي 406 أصوات.

بما ان التدقيق في كافة الأقلام المبينة أرقامها في الطعن، وفي غيرها، أظهر بما لا يرقى اليه الشك عدم وجود أخطاء تستدعي المس بالنتيجة المعلنة وان ورود بعض المحاضر من دون ذكر عدد الناخبين او عدد المقترعين (وهي قليلة جداً) ليس من شأنه التأثير في النتيجة لأن أعمال الفرز وتحقيقها وجمع الأصوات وتدقيق لجان القيد وسلامة المحاضر أكدت صحة الأرقام المعتمدة.

وبما ان التدقيق الوافي أثبت صحة العملية الانتخابية، وصدقية الأرقام المسجلة في محاضر الأقلام واللجان، وصدقية القيود الواردة في القوائم الانتخابية ولوائح الشطب – ما ينتفي معه وجود خلل في قيد الناخبين والعملية الانتخابية وأعمال الفرز والجمع ويؤكد ان ليس من شأن بعض المخالفات والهفوات الادارية - : (في تنظيم المحاضر وعدم استكمال بياناتها او النقص في توقيعها او التنظيم على نسختين او وصول ظرف غير مشمّع ) – ان ترتقي الى درجة المخالفات والأخطاء الجوهرية التي تمس صدقية العملية الانتخابية ونزاهتها او تؤثر في نتيجتها او تعطل سلطة المجلس الدستوري في الرقابة لاسيما مع وجود سائر المستندات والوثائق التي يمكن الرجوع اليها مع وجود الفارق المريح في الأصوات وانتفاء وجود مخالفات خطيرة وجسيمة ومؤثرة في ارادة الناخبين وتوجههم او حاسمة في تأثيرها على نتيجة الانتخاب.

وبما انه مع خلو محاضر الانتخاب من تدوين اعتراضات او شكاوى ومع وجود اعتراضات بسيطة وغير منتجة وغير صحيحة، ومع خلو المحاضر من المخالفات المدلى بها في المراجعة ومع انتفاء تأثير بعض الهفوات البسيطة في النتيجة لا يرى المجلس فائدة في الاستماع الى الشهود او اللجوء الى تحقيق إضافي.

وبما أنه يتبين مما توافر في الملف ومن مجمل العناصر الواقعية والقانونية، انه لا يمكن الاستناد الى الأسباب والعناصر المدلى بها من الطاعن – وغير الثابتة – للقول بتأثيرها على نتيجة الانتخاب، ويقتضي تبعاً لذلك رد الطعن في الأساس.

لــــــــــــــهذه  الأســــــــــــــباب

وبعـد المداولـة

يقرر المجلس الدستوري بالإجماع

أولاً: في الشكل

قبول الطعن لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه الشكلية.

ثانياً: في الأساس

1-تصحيح النتيجة بإضافة الأصوات التي نالها كل من الطاعن والمطعون بنيابته في قلم كرك نوح 87 بحيث يصبح مجموع أصوات الطاعن 40670 صوتاً ومجموع أصوات المطعون بنيابته 49400 صوتاً.

2-رد الطعن المقدّم من السيد حسن يعقوب، المرشح الخاسر عن المقعد الشيعي  في دائرة زحلة لدورة العام 2009 لانتخاب مجلس النواب.

ثالثاً: ابلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي.

رابعاً: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قـراراً صـدر في 25\11\2009.