قرار رقم 5\2014



القرار رقم 5\2014

تاريخ 13\6\2014

طلب ابطال القانون المنشور في ملحق العدد 20 من الجريدة الرسمية

بتاريخ 8\5\2014: قانون الايجارات

المواد المسند اليها القرار

المادة 57 من الدستور

 

رقم المراجعة: 1 و4\2014

المستدعي: رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان

القانون المطلوب ابطاله: قانون الايجارات المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8\5\2014 في الملحق عدد 20.

المستدعون: السادة النواب: زياد أسود، نواف الموسوي، دوري شمعون، الوليد سكرية، مروان فارس، ايلي ماروني، آغوب بقرادونيان، نديم الجميل، فادي الهبر، قاسم هاشم.

القانون المطلوب ابطاله: قانون الايجارات المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8\5\2014 في ملحق العدد 20.

إن المجلس الدستوري

          الملتئم في مقره بتاريخ  13\6\2014 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء أحمد تقي الدين، انطوان مسرّه، انطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى.

          وعملاً بالمادة 19 من الدستور،

          وبعد الاطلاع على ملفي المراجعتين اللتين ضمتا لبعضهما بقرار من المجلس الدستوري نظراً لوحدة الموضوع، والراميتين الى ابطال مواد في القانون المطعون بدستوريته، وبعد الاطلاع على سائر الوثائق المرفقة بالمراجعتين،

          وبعد الاطلاع على تقرير المقرر المؤرخ في 30\5\2014،

          بما أن رئيس الجمهورية اللبنانية تقدّم بمراجعة، سجلت في قلم المجلس في تاريخ 20\5\2014 يطلب بموجبها إبطال القانون الصادر بتاريخ 8\5\2014 والمنشور في ملحق العدد \20\ من الجريدة الرسمية الصادر في 8\5\2014- المتعلق بالايجارات- في ما يخص أحكامه التي تخالف النصوص والقواعد الإلزامية الواردة في الدستور اللبناني والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضم اليها لبنان، إستطراداً  إعادة تكييف تلك الأحكام وتوضيحها بما يؤمن الغاية المتوخاة ويؤمن تنفيذها بلا إشكالات او صعوبات.

          بما ان السادة النواب المبينة أسماؤهم في المراجعة الثانية رقم 4\2014 قد سجلوا مراجعتهم في قلم المجلس بتاريخ 22\5\2014 وطلبوا فيها وقف تنفيذ وإبطال قانون الايجارات برمته الصادر في 8\5\2014 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد \20\ تاريخ 8\5\2014 في الشكل لمخالفته المادتين 56 و57 من الدستور اللبناني ولمخالفته ميثاق العيش المشترك والحق في السكن والحياة وعدم المساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية إستناداً للفقرات "ب وج وط وي" من مقدمة الدستور والمادة السابعة منه، وثانياً إبطال البابين الأول والثاني من القانون المطعون فيه من المادة الأولى حتى المادة \37\ وإبطال القانون المذكور لمخالفته المادة \36\ من الدستور معطوفة على المادة \75\ من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة \20\ من الدستور وإبطال الباب الثالث من القانون من المواد 38 الى 42 لمخالفته مبدأ المساواة أمام القانون والعدالة الإجتماعية والمادة \7\ من الدستور، وإبطال الباب الرابع من المادة 43 حتى 55 لنفس الأسباب المذكورة أعلاه ثم ابطال الباب الخامس لمخالفته مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية المنصوص عليهما في مقدمة الدستور والمادة 7 منه...

بنــاءً على ما تقـدّم

          بما ان النص المطعون فيه هو النص المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8\5\2014،

          وبما ان هذا النص نُشر في تاريخ لم يكن فيه القانون الذي أقره مجلس النواب قد أصبح نافذاً حكماً بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 57 من الدستور،

          وبما انه يترتب على ذلك عدم توافر عناصر المادة المذكورة وبالتالي عدم نفاذ القانون،

          وبما ان هذا الواقع يحول دون النظر في دستورية قانون لم تكتمل عناصر تكوينه في تاريخ نشره، وهو بالتالي غير نافذ،

لذلك،

يقـرّر المجلس الدستوري بالأكثرية،

عدم إمكانية النظر في الطعنين المقدمين لعدم نفاذ القانون المطعون فيه.

قـرارا صدر في 13 حزيران 2014.

 

مخالفة

 

القانون المطعون في دستوريته مقبول شكلاً وفي ما يتعلق بتاريخ الاصدار والنشر

          بما ان صلاحية المجلس الدستوري تشمل الطعن في دستورية القوانين في مضامينها وفي صلاحية مقدمي الطعون واستطرادًا في الاصول الاجرائية في حال تداعياتها على هذه المضامين،

          وبما انه يقتضي التمييز في نشر القانون بين نفاذه exécution ومضمونه contenu، والتمييز ايضًا بين الاصدار promulgation والنشر publication،

          وبما ان النشر publication هو معاملة اساسية formalité substantielle فقط لجهة نفاذ القانون والاعلان عنه،

          وبما ان الاصدار promulgation يرتبط بإرادة صاحب الحق في الاصدار وهذه الارادة لرئيس الجمهورية، وهو مُقدم الطعن، ثابتة ومُعلنة ومُحققة في الطعن المقدم الى المجلس الدستوري،

          وبما ان اصدار القانون promulgation هو دستوريًا: "ما يرسمه رئيس الدولة من وجود قانون اقره البرلمان يأمر بتنفيذه وهو بهذا الرسم يتنازل عن حقه في مطالبة البرلمان بالتداول فيه من جديد"، في حين ان النشر publication هو: "اجراء يُراد به اعلام الكافة بالعقد القانوني حتى يحاطوا به علمًا وتسري عليهم احكامه كنشر القوانين والمراسيم في الجريدة الرسمية":

Ibrahim Najjar, Ahmed Zaki Badaoui et Youssef Chellalah, Dictionnaire juridique français-arabe, Beyrouth, Librairie du Liban, éd. 1983, pp. 232, et nouvelle édition 2009, pp. 496 et 499.

او بتعابير اخرى:

La promulgation (dr. constitutionnel) “est l’acte par lequel le Chef de l’Etat constate officiellement l’existence de la loi et la rend exécutoire »,

alors que la publication (dr. administratif), « est un mode de publicité employé normalement en matière d’actes réglementaires, et consistant à diffuser la connaissance de l’acte en cause au moyen de modes de communication de masse, en particulier par l’insertion dans un recueil officiel de textes (pour l’Etat, le Journal officiel)” :

R. Guillien et J. Vincent (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, éd. 1999, 562 p., pp. 422 et 426.

Denis Alland et Stephane Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Quadrige \Lamy-PUF, éd. 2003, 1650 p., pp. 426-427.

 

          وبما ان اصدار القوانين هو من مهام رئيس الجمهورية ويرتبط بالعلاقات بين السلطتين التشريعية والاجرائية فلا ينظر تاليًا المجلس الدستوري في دستورية الاصدار او النشر الا في الحالات حيث يظهر في مضمون القانون  تباين بين النص الذي تم اقراره في مجلس النواب والنص المنشور أو يحصل ضرر ناتج عن نشر القانون خلافًا لما ورد في القانون بالذات حول شروط ومهل نشره،

          وبما ان حق الاصدار هو من الصلاحيات الخاصة برئيس الجمهورية تحديدًا وهو وحده الذي يجوز له الطعن امام المجلس الدستوري في الشكل في حال أُنتزع منه هذا الحق قبل تعبيره الصريح بالرفض او الموافقة،

          وبما ان رئيس الجمهورية، وهو صاحب الحق المطلق والاصيل والحصري في الاصدار وفي مراجعة المجلس الدستوري، لا يعتد بأي خرق حول الاصدار والنشر حسب الاصول وعملاً بالمادتين 56 و57 من الدستور،

          وبما ان صاحب الحق المطلق والاصيل والحصري في الاصدار وهو رئيس الجمهورية لا يعتد بمبدأ "انقضاء المهلة" (المادة 57 من الدستور) ولا يتوفر اي دليل حول اي ضرر او اية اساءة الى حق ناتج عن النشر قبل "انقضاء المهلة".

          وبما ان الاعتداد بعدم "انقضاء المهلة" في سبيل النشر لا يُغير من واقع النشر ونفاذ القانون و"موجب نشره" (المادة 57).

          وبما ان عبارة "في خلال شهر" في المادتين 56 و 57 من الدستور تعني زمنًا ممتدًا قد يكون اكثر او اقل حسب ارادة صاحب الحق حصرًا وتقديره في الاصدار والنشر.

          وبما ان عبارة "في خلال" في المادة 56 من الدستور تعني لغويًا:

          "اثناء، في اثناء، بينما، في غضون، في مدة...

« durant, pendant, au cours de, dans le courant de, en l’espace de, dans un délai de, dans l’intervalle, pendant ce temps là… 

« during, while, within, through, between… »:

          د. روحي البعلبكي، المورد الثلاثي (قانون ثلاثي اللغات عربي -انكليزي-فرنسي)، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الثانية، 2004، ص 772.

وتُرجمت "في خلال" في النص الفرنسي للدستور بعبارة:

dans le mois qui suit la transmission”" وهنا كلمة "dans" هي الترجمة الدقيقة لعبارة "في خلال" وتعني:

“pendant, avant la fin de…” :

Le Robert, Dictionnaire de la langue française, éd. 2005, 10 vol., vol. 3, p. 149.

          وفي اللغة الفرنسية، على سبيل المثال، تمييز بين D’ici un mois التي تختلف عن D’ici à un mois والتي تعني مهلة قصوى الزامية:

Maurice Grevisse, Le bon usage, Paris, Duculot, éd. 1969, 1228 p., p. 908
(no 916\4)

          وبما ان القانون رقم 646 تاريخ 2\6\1997 الذي "يتعلق بمهل نشر القوانين والمراسيم والقرارات في الجريدة الرسمية"، تطبيقًا للمواد 51 و56 و57 من الدستور، يُميز بين النشر والاصدار.

          وبما ان البند التالي في المادة 57 من الدستور أُضيف بموجب تعديلات 21\9\1990 وهو من ابرز التعديلات:

          "وفي حال انقضاء المهلة ("في خلال شهر") دون اصدار القانون او اعادته يُعتبر القانون نافذًا حكمًا ووجب نشره"،

وذلك في سبيل سد ثغرة في النص السابق وكموجب على رئيس الجمهورية بالذات:

          يراجع قرار رقم 259 تاريخ 24\12\1987 لمكتب المجلس النيابي، وصحف 23\1\1988، واجتماع المجلس النيابي في 18\1\1988، واستشارة Georges Vedel تاريخ 8\12\1979:

Béchara Menassa, Dictionnaire de la Constitution libanaise, Beyrouth, Dar an-Nahar, 2010, 500 p., pp. 254-261.

          وبما انه، في الحالة الراهنة بشكل خاص، تم النشر بأيام قليلة قبل ختام ولاية رئيس الجمهورية حيث ان رئيس الجمهورية هو صاحب الحق المطلق والاصيل والحصري في المراجعة،

وبما ان احتمالية انتقال الصلاحية هذه الى مجلس الوزراء في حال شغور رئاسة الجمهورية يمس بهذا الحق الاصيل الذي ينبع من قناعة ذاتية لرئيس الجمهورية حول دستورية او عدم دستورية القانون وقد ينحرف هذا الحق عن هدفيته في حال انتقال ممارسته الى سلطة اخرى اجرائية جماعية،

          وبما ان حق الطعن في قانون، اذا كان محصورًا دستوريًا بشخص رئيس الجمهورية او بشخص رئيس مجلس النواب او بشخص رئيس مجلس الوزراء (ولا نذكر الحالات الاخرى)، وليس بمجموعة من النواب او بسلطة جماعية ايًا كانت، لا ينتقل الى رئيس جمهورية آخر حول الموضوع ذاته بدون قناعة ذاتية بضرورة الطعن ولا ينتقل الى مجلس وزراء مجتمعًا مع شرط موافقة اكثر من وزير، وبالتالي فان احتمالية المراجعة حول القانون المطعون في دستوريته تؤدي عمليًا الى استحالة ممارسة الحق لاحقًا او الى تغيير في مرجعيته الدستورية،

          وبما انه من صلاحية المجلس الدستوري النظر في الطعون المتعلقة بالقوانين وليس في نشرها الذي هو إجراء اداري.      لكل هذه الاسباب اعتبر الطعن مقبولاً شكلاً.

رأي مخالف

انطوان مسرّه