قرار رقم 3\2014



القرار رقم 3\2014

تاريخ 3\6\2014

طلب ابطال القانون رقم 290\2014 تاريخ 7\5\2014:

تثبيت كتّاب العدل بعد اجراء مباراة محصورة

المواد المسند اليها القرار

 

الفقرة (ج) من مقدمة الدستور

المادة 7 من الدستور

 

رقم المراجعة: 2\2014

المستدعون: النواب السادة: زياد أسود، يوسف خليل، ادغار معلوف، عبد اللطيف الزين، ايلي ماروني، غسان مخيبر، ناجي غاريوس، وليد الخوري، ميشال الحلو، شانت جنجيان وعصام صوايا.

القانون المطلوب ابطاله: القانون رقم 290 (تثبيت كتاب العدل بعد اجراء مباراة محصورة) الصادر بتاريخ 7\5\2014 والمنشور في العدد 21 من الجريدة الرسمية الصادر في 15\5\2014.

          إن المجلس الدستوري

          الملتئم في مقره بتاريخ  3\6\2014 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء أحمد تقي الدين، انطوان مسرّه، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى، وتغيّب انطوان خير بداعي السفر.

          وعملاً بالمادة 19 من الدستور،

          وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، وعلى تقرير العضو المقرر، المؤرخ في 29\5\2014،

          وبما ان السادة النواب المذكورة أسماؤهم أعلاه تقدموا بمراجعة، سجلت في قلم المجلس الدستوري بتاريخ 21\5\2014، ترمي الى وقف العمل بالقانون رقم 290 الصادر بتاريخ 7\5\2014 والمنشور في العدد 21 من الجريدة الرسمية الصادر في 15\5\2014، وابطاله.

          وبما أن الأسباب المدلى بها تأخذ على القانون المطعون بدستوريته مخالفة المبادئ والمواد الدستورية:

1- خالف القانون المطعون فيه مفهوم الاستثناء، الذي يتطلب ما يبرره، في حين انه قانون استثنائي لناحية إجراء مباراة محصورة بعدد من موظفي وزارة العدل مع إعفائهم من شرط السن، مع ان الوزارة تجري امتحانات لتعيين كتاب عدل وفقاً لأحكام القانون 337\1994، وان المحصورة بهم المباراة هم من ملاك موظفي وزارة العدل ويقبضون رواتبهم منها، وان تكليفهم بمهمات كاتب عدل يؤمن لهم تعويضاً إضافياً وان التكليف استمر لسنوات طويلة.

2-ان القانون المطعون فيه خالف مبدأ المساواة المنصوص عنه في الفقرة (ج) من مقدمة الدستور وكذلك في المادة \12\ منه، ولاسيما وان عدداً من المستفيدين من القانون المطعون فيه لم ينجحوا في المباراة المفتوحة واعفائهم من شرط السن المفروض قانوناً ومن ابراز شهادة صحية ومن خلو سجلاتهم العدلية من اي حكم بجناية او محاولة جناية او جنحة شائنة، وان القانون المطعون فيه لم يبين ماهية اللجنة القضائية التي سيعينها وزير العدل للاشراف على المباراة المحصورة ودون احالة الى نظام الكتاب العدل، ودون ذكر ما اذا كانوا سيعينون أصيلين أم متدرجين ولا هو تضمن منع الموظف الذي يفشل في المباراة من تكليفه مجددا بكتابة العدل مما يدل على انه "تشريع لامر" législation pour ordre 

3-ان القانون المطعون فيه خالف الاعلان العالمي لحقوق الانسان اذ نص في مادته الخامسة على انه لا يجوز ان يكون التكليف إلا خارج أوقات الدوام الرسمي، وهذا ما يؤدي الى حرمان كاتب العدل من حقه في الاجازة التي نصت عليها المادة \24\ من الاعلان العالمي المذكور، في حين ان المادة \5\ من القانون المطعون فيه تؤدي الى اغلاق دائرة رسمية خلافاً للمادة \38\ من نظام الكتاب العدل وللمادة \23\ منه التي أجازت له العمل خارج أوقات الدوام، بمعنى ان الدائرة لا يجوز ان تقفل خلال الدوام الرسمي وكل ذلك يؤدي الى حرمان كاتب العدل من الاجازة الامر المخالف للاعلان العالمي لحقوق الانسان.

4-ان القانون المطعون فيه خالف مبدأ الفصل بين السلطتين الاشتراعية والاجرائية، المنصوص عنه في الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور، عدا عن ان المادة \16\ من الدستور أناطت السلطة الإشتراعية بمجلس النواب وأناطت المادة \17\ منه السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء، وخالف القانون المطعون فيه المادة \65\ من الدستور التي تناولت صلاحيات مجلس الوزراء في تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالاتهم وفقاً للقانون، وان مجلس النواب يختص بوضع القواعد القانونية العامة التي لا تستهدف أشخاصاً محددين سلفاً ومنها القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين ومن يتولى خدمة عامة ككتاب العدل وان فصل السلطات هو ركن أساسي في الأنظمة الديمقراطية، وقد حدد الدستور صلاحيات السلطات والتوازن في ما بينها، ولا يجوز ان تحل سلطة محل سلطة أخرى في ممارسة صلاحياتها ومنها إلزامها باجراء مباراة محصورة لتعيين كتاب عدل خلال مهلة شهر من صدور القانون المطعون فيه، خلافاً لنظام كتاب العدل.

          وبما ان المجلس الدستوري قرر في 22\5\2014 تعليق مفعول القانون المطعون بدستوريته.

بنــاءً علـى مـا تقـدّم

أولاً- في الشكل:

          بما ان المراجعة المقدمة من أحد عشر نائباً جاءت ضمن المهلة المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 250\1993، مستوفية جميع الشروط الشكلية، فهي مقبولة شكلاً.

ثانياً – في الأساس:

1- في مخالفة القانون المطعون فيه مفهوم الاستثناء.

          بما ان القانون المطعون في دستوريته قد حصر المباراة التي تجريها وزارة العدل بالموظفين الداخلين في ملاكها والذين سبق وكلفوا بمهام كتابة العدل قبل تاريخ العمل بهذا القانون وفقاً للشروط والأحكام المبينة في مواد القانون المطعون فيه،

          وبما ان القانون المطعون فيه قد أعفى المتقدمين الى المباراة المحصورة من بعض الشروط المفترض توافرها في المتقدمين لمباراة كتاب العدل وفق القانون رقم 337 تاريخ 8\6\1994 (نظام كتاب العدل ورسوم كتابة العدل)،

          وبما ان المباراة المحصورة واعفاء المتقدمين اليها من بعض الشروط، يشكلان استثناءً وان لم ينص القانون المطعون فيه على الاستثناء صراحةً،

          وبما ان الاستثناء لا تبرره سوى المصلحة العامة،

          وبما ان المصلحة العامة بالنسبة لمهام كتاب العدل تقتضي توافر كتاب عدل في جميع المراكز المخصصة لهؤلاء على جميع الأراضي اللبنانية، وعدم ابقاء اي مركز منها شاغراً، وذلك من أجل تأمين استمرارية المرفق العام الذي يعمل فيه كتاب العدل.

          وبما ان ملء المراكز الشاغرة ينبغي ان يتم وفق القانون الذي ينظم عمل كتاب العدل،

          وبما ان وزارة العدل درجت على اجراء مباراة لكتاب العدل وفق القانون المعمول به، وتعيين الفائزين في المراكز الشاغرة،

          وبما انه باستطاعة وزارة العدل اجراء مباراة مفتوحة لكل من تتوافر فيهم شروط المشاركة فيها، وفق ما نص عليه نظام كتاب العدل، لملء المراكز الشاغرة،

          وبما ان القانون المطعون فيه هو قانون استثنائي، والاستثناء فيه غير مبرر بالمصلحة العامة،

          لذلك الاستثناء المتمثل بحصر المباراة بأشخاص محددين مخالف للدستور.

2- في مخالفة القانون المطعون فيه مبدأ المساواة.

          بما أن القانون المطعون فيه قد حصر المباراة بأشخاص محددين، واعفاهم من بعض الشروط المنصوص عليها في القانون الذي ينظم مهنة كتابة العدل، وبالتالي ميز بين المرشحين للمباراة المحصورة والمرشحين للمباراة المفتوحة.

          وبما ان المرشحين لمهنة كتاب عدل يوجدون في نفس الوضع القانوني، لكونهم مرشحين للمهنة نفسها، ومن المفترض ان تتوافر فيهم جميعاً الشروط نفسها المنصوص عليها في نظام كتاب العدل،

          وبما ان القانون ينبغي ان يكون واحداً لجميع الأشخاص الذين يقعون في نفس الوضع القانوني،

          لذلك يعتبر القانون المطعون فيه مخالف لمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور في مقدمته (الفقرة ج) وفي المادة السابعة منه.

3- في مخالفة القانون المطعون فيه مبدأ الفصل بين السلطتين الاشتراعية والاجرائية.

          بما ان الدستور أناط السلطة الاشتراعية بمجلس النواب والسلطة الاجرائية بمجلس الوزراء، ونص على مبدأ الفصل بين السلطات، وحدد مهام كل منها، ونص على التعاون في ما بينها،

          وبما ان تنظيم الوظيفة العامة والمهن يتم بقانون تضعه السلطة الاشتراعية، وتتولى السلطة الاجرائية وضعه موضع التنفيذ،

          وبما انه يحق للسلطة الاشتراعية تعديل القانون الذي سبق وأقرّته، شرط عدم مخالفة الدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية، وأن يكون موضوعاً بصيغة قواعد عامة،

          وبما ان اجراء مباراة محصورة قرار تجاوزت فيه السلطة الاشتراعية صلاحيات السلطة الاجرائية، وهو مخالف للدستور لأنه يدخل في اطار الاستثناء غير المبرر.

          لـذلك خالف القانون المطعون فيه مبدأ الفصل بين السلطتين الاشتراعية والاجرائية.

4- في مخالفة القانون المطعون فيه الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

          بما ان المادة الخامسة من القانون المطعون فيه قد نصت على انه "لا يجوز ان يكون التكليف الا خارج أوقات دوام العمل الرسمي"،

          وبما ان الموظفين الداخلين في ملاك وزارة العدل، والمكلفين بمهام كتابة العدل، ينبغي ان يقوموا بوظائفهم في الوزارة المذكورة أثناء الدوام الرسمي بشكل طبيعي،

          وبما ان تكليفهم بمهام كتابة العدل خارج أوقات الدوام الرسمي لا يؤدي الى حرمان كاتب العدل من حقه في الاجازة التي نصت عليها المادة 24 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان،

          لـذلك لا يعتبر نص المادة الخامسة من القانون المطعون فيه مخالفاً للدستور الذي نص في مقدمته على الالتزام بالاعلان العالمي لحقوق الانسان.

لهذه الأسباب

وبعد المداولة

وعطفاً على قرار المجلس الدستوري رقم 1\2014 تاريخ 22\5\2014 القاضي بتعليق العمل بالقانون المطعون فيه،

يـقرر المجلس الدستوري بالإجماع

أولاً: قبول المراجعة شكلاً

ثانياً: ابطال المادة الأولى وكذلك المادتين الثانية والثالثة والرابعة نظراً لارتباطها بالمادة الأولى من القانون المطعون في دستوريته والمتعلق بتثبيت كتاب العدل بعد اجراء مباراة محصورة.

ثالثاً: رد طلب ابطال المادة الخامسة من القانون المطعون فيه.

رابعاً: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قرارا صدر في 3\6\2014.