قرار 2019/13



قرار رقم 13/2019

تاريخ 21/2/2019

 مقعد الأرمن الأرثوذكس في دائرة البقاع الأولى – زحله

 

نتيجة القرار:

-رد الطعن

الأفكار الرئيسية:

-للمجلس الدستوري صلاحية الفصل في صحة الانتخابات النيابية والبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها، مما يعني أن صلاحيته هذه تمتد الى العملية الانتخابية برمتها، وتشمل بالتالي تفاصيلها كافة

-إن صحة نيابة نائب مرتبطة، أولاً بصحة عدد المقاعد التي نالتها اللائحة بنتيجة الحاصل الانتخابي، وهي مرتبطة كذلك، بتوزع الأصوات التفضيلية بين المرشحين في الدائرة الانتخابية

-يتم ترتيب أسماء جميع مرشحي اللوائح المؤهلة في قائمة واحدة من الأعلى الى الأدنى وفقاً لما ناله كل منهم من النسبة المئوية للأصوات التفضيلية، ثم توزع المقاعد على كل من المرشحين الفائزين على التوالي لأي لائحة انتمى بدءاً من رأس القائمة

 -يشترط في هذا التوزيع أن يكون المقعد شاغراً وفقاً للتوزيع الطائفي للمقاعد، وأن لا تكون اللائحة قد استوفت نصيبها المحدد من المقاعد

رقم المراجعة: 6/2018  

المستدعي: بوغوص هرابت كورديان المرشح الخاسر عن مقعد الأرمن الأرثوذكسي في دائرة البقاع الأولى-زحلة.

المستدعى ضده الأول: ايدي بوغوص دمرجيان المعلن فوزه عن مقعد الأرمن الأرثوذكسي في دائرة البقاع الأولى-زحلة.

المستدعى ضده الثاني: قيصر المعلوف المعلن فوزه عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة البقاع الأولى-زحلة.

الموضوع: الطعن في اعلان فوز كل من المستدعى ضدهما.

 

إن المجلس الدستوري

 

الملتئم في مقره بتاريخ 21/2/2019 برئاسة رئيسه عصام سليمان، وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء: أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، أنطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى،

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير العضوين المقررين، وعلى تقرير هيئة الإشراف على الانتخابات.

         وبما ان المستدعي بوغوص هيرابت كورديان تقدم بتاريخ 1/6/ 2018 بمراجعة الى رئاسة المجلس الدستوري سجلت في القلم تحت الرقم 6/2018، يطلب بموجبها قبول الطعن شكلاً، وفي الأساس اعلان عدم صحة نيابة المستدعى ضده الأول إدي بوغوص دمرجيان المعلن فوزه عن مقعد الأرمن الأرثوذكسي في دائرة البقاع الأولى -زحلة، وإعلان فوز المستدعي عن المقعد نفسه، وذلك بعد ابطال نيابة المستدعى ضده الثاني قيصر المعلوف لكونه حل خطأً بين الفائزين في الدائرة نفسها.

         ويشير المستدعي في طعنه الى ان العملية الانتخابية التي أجريت في زحلة وفقاً لأحكام القانون 44/2017 نالت بمقتضى نتيجة الفرز ثلاث لوائح الحاصل الانتخابي الذي على أساسه بدأت عملية توزيع المقاعد، مما أدى الى حصول لائحة زحلة للكل على ثلاثة حواصل و 0.239 من الحاصل، ولائحة زحلة الخيار والقرار على حاصلين و0.095 من الحاصل، وزحلة قضيتنا على حاصل واحد و 0.653 من الحاصل فكان مجموع الحواصل الكامل ستة من أصل سبعة مقاعد تعود لدائرة زحلة.

         ويضيف المستدعي الى وقوع خطأ، بحسب زعمه، في منح المقعد المتبقي للائحة صاحبة الكسر الأكبر قبل استكمال توزيع المقاعد العائدة للوائح ذات الحواصل المكتملة، وذلك خلافاً لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 99 من القانون رقم 44/2017، لأن ذلك لا يمكن ولا يجب ان يتم الا بعد استيفاء اللوائح ذات الحواصل المكتملة لحقها في المقاعد، بحيث ان لجنة القيد العليا منحت المقعد المتبقي للائحة صاحبة الكسر الأكبر منذ بداية توزيع واقتسام المقاعد، بعد وضع المرشحين الفائزين تراتبياً وفقاً لما نال كل منهم من أصوات تفضيلية بدون إعطاء الأولوية للائحة صاحبة الحاصل الكامل أي لائحة زحلة الخيار والقرار. وهكذا تم اعتبار لائحة زحلة قضيتنا قد حصلت على مقعدين بينما في الحقيقة وواقع الأرقام، فانها حصلت على حاصل واحد وكسر أكبر منحها قوة تحويل كسرها الأكبر الى مقعد ثانٍ، وهو المقعد المتبقي، وهنا وقع الخطأ الجوهري بمنح اللائحة صاحبة الكسر الأكبر قوة أخرى إضافية بمساواتها باللوائح الباقية عند توزيع المقاعد، معتبرة أن كسر الحاصل معادلاً للحاصل ومساواته بالحاصل خلافاً لنص وروح المادة 99 ولقواعد الحساب والمنطق.

         أضف الى ذلك عدم التطبيق المتماثل لقواعد النسبية ولقواعد الأكثرية المعتمدة في القانون 44/2017 الذي أعطى المرشحين المنتظمين في قوائم نالت حواصل كاملة حقوقا تفوق الحقوق المعطاة لحائزي الأصوات التفضيلية الأعلى التي لم تتأهل لوائحهم بحواصل كافية، وتم اقصاؤهم وان الأمر نفسه ينسحب على اللائحة التي نالت كسر الحاصل التي لها أن تنال مقعدها المتبقي استثنائياً بعد استيفاء اللوائح ذات الحواصل المكتملة لحقوقها لا قبلها ولا تزامنا معها، بحيث يكون كل مرشح في أي لائحة شريكاً كاملاً تاماً في الأصوات التي نالتها هذه اللائحة او تلك، الأمر الذي يرتب نتائج لا تستطيع لجان القيد ولا وزارة الداخلية تجاهلها عند تطبيق أحكام القانون الانتخابي وعليه، يقتضي إبطال النتيجة التي توصلت اليها لجنة القيد العليا خطأً استناداً الى برنامج الحاسوب الآلي لا الى أحكام القانون الانتخابي النسبي، وبالتالي يقتضي تطبيق أحكام هذا القانون، وبالنتيجة اتخاذ القرار بإعلان عدم صحة نيابة المستدعى بوجهه الثاني قيصر نعيم رزق المعلوف وابطال نيابته وتبعاً لذلك ابطال نيابة المستدعى بوجهه الأول السيد إدي بوغوص دمرجيان، وإعلان فوز المستدعي بوغوص هرابت كورديان بمقعد الأرمن الأرثوذكس في دائرة البقاع الأولى-زحلة.

         وبما ان المستدعى ضده الأول النائب الدكتور إدي بوغوص دمرجيان أجاب بتاريخ 29 حزيران 2018 طالباً رد الطعن شكلاً لعدم توجيهه ضد لجنة القيد العليا ووزارة الداخلية والبلديات المسؤولتين عن العملية الحسابية المزعوم عدم صحتها، وكذلك رده لعدم الاختصاص وفقاً للمادة 107 من قانون الانتخاب لانبرام قرار لجنة القيد وتمتعه بالتالي بالقضية المحكمة. ورده أيضاً عملا بأحكام المادة 24 من قانون انشاء المجلس الدستوري. وحلّل من ثم طريقة احتساب الحواصل والكسور والكيفية التي يتم فيها توزيع المقاعد سنداً للمادة 99 من قانون الانتخاب رقم 44/2017 طالباً في الأساس رد أسباب الطعن كون العملية الحسابية جاءت صحيحة، ومطابقة للواقع والقانون عبر منح اللائحة التي نالت الكسر الأكبر المقعد المتبقي، ولكون التوزيع الطائفي للفائزين جاء مطابقاً لأحكام الفقرة 6 و7 من المادة 99 من قانون الانتخاب المذكور، وان المستدعي بنى طعنه على تفسير خاطئ للمادة 99 المذكورة، وفسر البند الرابع منها بشكل خاطئ معتبراً أن عبارة منح المقاعد المتبقية تعني هنا أن المقعد المتبقي يمنح بعد توزيع الحواصل الكاملة، ويمنح المقعد المتبقي للائحة ذات الكسر الأكبر.

         وبما ان المستدعى ضده النائب السيد قيصر نعيم رزق المعلوف أجاب بتاريخ 16 تموز 2018 منكراً على المجلس الدستوري إمكانية النظر بقانون الانتخاب في معرض بحثه بصحة الانتخاب، ويضيف بأن اختصاص المجلس يتعلق فقط بصحة العملية الانتخابية، وانه كان على المستدعي ان يتقدّم بطعنه من وزارة الداخلية لزعمه بأنها لم تحسن تطبيق القانون. وخلص الى القول بأن المستدعي يفسر قانون الانتخاب لاسيما المادة 99 منه تفسيراً خاطئاً، إذ لا مجال قطعاً للقول بأن توزع أولاً المقاعد الست، من أصل سبعة مقاعد ضمن دائرة زحلة، على اللوائح ذات الحواصل الكاملة، ليعطى، من بعد ذلك، المقعد المتبقي من التوزيع الأول الى اللائحة الحاصلة على المقعد الثاني من خلال نيلها الكسر الأكبر، كما يحاول المستدعي عبثاً إثارته، مع العلم بأن أحكام المادة 99 المذكورة جاءت واضحة ولا تقبل التأويل أو التفسير، ولأنها صريحة لهذه الناحية، ويقتضي بالتالي رد أسباب ابطال الانتخاب المدلى به من قبله

 

بنـــــــــــــــــاءً عليـــــــــه

أولاً: في الشكل

         بما ان الطعن مقدم ضمن المهلة المنصوص عليها قانوناً ومستوفياً سائر الشروط الشكلية، فهو مقبول شكلاً.

ثانياً: في الصلاحية

         بما انه يعود للمجلس الدستوري صلاحية الفصل في صحة الانتخابات النيابية وبتّ الطعون والنزاعات الناشئة عنها، مما يعني ان صلاحيته هذه تمتد الى العملية الانتخابية برمتها، وتشمل بالتالي كل تفاصيلها، بما في ذلك ما جاء في الطعن

ثالثاً: في الأساس

         وبما انه ما يعيبه مستدعي الطعن على نتيجة الانتخاب التي لم تُعلن فوزه اقتصر على خطأ في تطبيق المادة 99 من قانون الانتخاب رقم 44/2017، بحسب زعمه، لجهة احتساب الحواصل والكسور وتوزيع المقاعد، بحيث دورت لجنة القيد العليا الكسر الأكبر واعتبرته مساوياً للحاصل الكامل، مع انه لا يمكن اشراكه الا بعد توزيع المقاعد على اللوائح ذات الحواصل المكتملة.

         وبما ان قانون الانتخاب المذكور اعتمد النظام النسبي والصوت التفضيلي وألزم المرشحين بالانضمام الى لوائح انتخابية لكي يعتد بترشيحهم،

         وبما ان مستدعي الطعن هو مرشح عن مقعد الأرمن الأرثوذكس في دائرة البقاع الأولى (زحلة)، وفي دائرة انتخابية كبرى، المحدد عدد مقاعدها بسبعة مقاعد وفقاً للجدول المرفق بقانون الانتخاب رقم 44/2017، ومنضم الى لائحة انتخابية،

         وبما انه، ووفقاً لما تضمنته أحكام المادة 99 من قانون الانتخاب المذكور، فان التنافس في الدائرة الانتخابية الجار ذكرها أعلاه، يقع بداية بين اللوائح الانتخابية للحصول على الحاصل الانتخابي، الذي يجري تحديده بقسمة عدد المقترعين في هذه الدائرة على عدد المقاعد فيها، بحيث تؤهل اللوائح التي تنال هذا الحاصل وتخرج من المنافسة اللوائح التي لم تنله. ثم يعاد مجدداً تحديد هذا الحاصل الانتخابي بعد حسم الأصوات التي نالتها اللوائح الملغاة،

         وبما انه بعد معرفة اللوائح التي تأهلت، يعتمد الحاصل الانتخابي الجديد في تحديد عدد المقاعد النيابية التي ستنالها كل لائحة من هذه اللوائح المؤهلة، وذلك بقسمة عدد المقترعين فيها على الحاصل الانتخابي، فاذا تبين، بنتيجة القسمة، ان مجموع ما حصلت عليه اللوائح المؤهلة من مقاعد هي أقل من عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، يلجأ الى استعمال كسور الحواصل الناشئة عن هذه القسمة لمنح المقاعد المتبقية للوائح المؤهلة بالتراتبية بدءاً من اللائحة التي نالت الكسر الأكبر من الأصوات المتبقية من القسمة الأولى،

         وبما أنه بعد اكتمال عدد مقاعد الدائرة الانتخابية بالشكل الذي ذكر، يصار الى تحديد من فاز من المرشحين بمقعد نيابي عن كل لائحة من اللوائح المؤهلة، وهذا يتوقف على تصنيف المرشحين وفق الأصوات التفضيلية التي نالها كل منهم، بدون الأخذ بالاعتبار المقعد الذي ترشح عنه المرشح، بالرغم من ان المقاعد موزعة على الطوائف، على اعتبار ان صحة نيابة نائب مرتبطة، أولاً بصحة عدد المقاعد التي نالتها اللائحة بنتيجة الحاصل الانتخابي على النحو المبين أعلاه، وهي مرتبطة كذلك، بتوزع الأصوات التفضيلية بين المرشحين في هذه الدائرة الانتخابية الكبرى،

         وبما انه يتم ترتيب أسماء جميع مرشحي اللوائح المؤهلة في قائمة واحدة من الأعلى الى الأدنى وفقاً لما ناله كل منهم من النسبة المئوية للأصوات التفضيلية. ثم توزع المقاعد على كل من المرشحين الفائزين على التوالي لأي لائحة انتمى بدءاً من رأس القائمة. ويشترط في هذا التوزيع ان يكون المقعد شاغراً وفقاً للتوزيع الطائفي للمقاعد، وان لا تكون اللائحة قد استوفت نصيبها المحدد من المقاعد.

         وبما انه بالاستناد الى ما تقدم بيانه، يتبين بأن لجنة القيد العليا قد أحسنت تطبيق أحكام المادة 99 من قانون الانتخاب على ما يظهر ذلك جلياً من النتائج التي أعلنتها، ويقتضي بالتالي رد الطعن أساساً لعدم صحته وعدم قانونيته.

 

لهــــــــذه الأســــــــــــباب

 

وبعد المداولة

يقرر المجلس الدستوري بالاجماع:

 

أولاً: في الشكل

         قبول الطعن لوروده ضمن المهلة مستوفياً كافة الشروط القانونية.

ثانياً: في الصلاحية

         اعلان صلاحية المجلس الدستوري للنظر في الطعن في صحة الانتخابات النيابية في جميع مراحلها.

ثالثاً. في الأساس:

         رد الطعن المقدّم من بوغوص كورديان المرشح الخاسر عن مقعد الأرمن الأرثوذكس في دائرة البقاع الأولى-زحلة في دورة العام 2018 لانتخاب مجلس النواب.

 

--<


 

رابعاً: إبلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي.

خامساً: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قراراً صدر في 21/2/2019