قرار2019/8



قرار 8/2019

تاريخ 21/2/2019

 دائرة بيروت الثانية 

نتيجة القرار:

-رد الطعن

الأفكار الرئيسية:

-إن النظام الانتخابي الجديد، ومن خلال التصويت التفضيلي لكل من المرشحين، أدى الى تنافس بين المرشحين المنتمين للوائح متنافسة، وبين المرشحين على اللائحة نفسها أيضاً

 

-من حق أعضاءلائحة الطعن بأعضاء لائحة أخرى، كما أنه من حق المرشحين الخاسرين الطعن بنتائج كل من اللوائح ونتائج كل من الفائزين منها

-ضرورة تسجيل اعتراض على المخالفات، كإبدال صناديق الاقتراع، أمام المراجع الرسمية المختصة، وتحديد الأقلام التي جرى تبديل مواقعها يوم الانتخاب، وإلا بقيت هذه المعلومات في إطار العموميات غير المثبتة

-عدم امكانية تقدير مدى تأثير صرف النفوذ على نتيجة الانتخاب، في حال حدوثه، وبخاصة مع وجود فارق كبير جداً بين الأصوات كل من الأفرقاء

-إن عدد الأوراق البيضاء القليل لا يفسح في المجال للشك بإضافة أوراق بيضاء، وبخاصة أن محاضر أقلام الاقتراع لم تتضمن أي ملاحظات من قبل المندوبين بهذا الشأن 

رقم المراجعة: 16/2018   

المستدعون: المرشحون الخاسرون في دائرة بيروت الثانية في الانتخابات النيابية العامة التي جرت في 6/5/2018 السادة والسيدات: صلاح الدين سلام، مصطفى بشير بنبوك، سعد الدين الوزان، بشار قوتلي، إبراهيم شمس الدين، سلوى خليل، سعيد الحلبي، دلال الرحباني، محمد نبيل عثمان بدر، عماد الحوت وجورج غسان شقير.

المستدعى ضدهم: أمين شّري، سعدالدين الحريري، عدنان طرابلسي، فؤاد مخزومي، تمام سلام، محمد خواجه، رولا الطبش، نهاد المشنوق، نزيه نجم، إدكار طرابلسي وفيصل الصايغ.

الموضوع: الطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهم.

 

إن المجلس الدستوري

 

الملتئم في مقره بتاريخ 21/2/2019 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء: أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، أنطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى،

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين والتحقيق المجرى من قبلهما، وعلى تقرير هيئة الاشراف على الانتخابات،

         وبما ان المستدعين الواردة أسماؤهم أعلاه، وهم مرشحون خاسرون في دائرة بيروت الثانية، قد تقدموا بمراجعة سجلت في قلم المجلس الدستوري بتاريخ 6/6/2018، يطعنون بموجبها في صحة نيابة المستدعى ضدهم والمذكورة أسماؤهم أعلاه، والفائزين في الانتخابات النيابية، طالبين قبول المراجعة شكلاً، وفي الأساس اعلان عدم صحة نيابة المطعون ضدهم، وابطال نيابتهم، وإعادة الانتخاب للمقاعد التي أعلن فوزهم عنها.

         وقد أدلوا بما يلي:

         بأن مخالفات وعيوباً سبقت يوم الانتخاب واقترنت بتعديات ومضايقات طالت أعضاء اللوائح المنافسة للائحة "تيار المستقبل"، ذكروا بعضاً منها، وذلك بهدف ترويع الناخبين لمنعهم من الإقتراع للوائح المعارضة.

         وبأن مخالفات رافقت يوم الانتخاب تمثلت:

         بإصدار محافظ بيروت قبيل فتح أقلام الاقتراع تصاريح للمندوبين الثابتين بدخول الأقلام ثم إصداره بعد ذلك قراراً بمنع مندوبي اللوائح المعارضة من دخولها، وباستبدال مواقع الأقلام فجر يوم الانتخاب، وباعتماد صناديق اقتراع متوسطة الحجم ولوائح جامعة ومغلفات فضفاضة فيصار الى نقل الصناديق لدى امتلائها الى الخارج واحضار بديل عنها بعيداً عن رقابة المرشحين ومندوبيهم،

         وبما ان مخالفات رافقت اعمال الفرز اليدوية باستبدال أصوات بأخرى معلّبة سابقاً، وبان تزويراً حصل وشمل كافة أقلام الاقتراع مما يجعل أمر تحديد حجمه مستحيلاً،

 وانه تم ادخال صناديق اقتراع غير تلك الموجودة أمام لجان القيد من مداخل خلفية لمركز الفرز في "الفوروم دو بيروت"،

وانه تم توقيف الفرز لحوالي ساعتين بحجة ان نظام البرمجة قد تعطل كي يتسنى للجان القيد ادخال ما ترغب من معلومات الى النظام قلباً للنتائج وتحريفاً لها،

وانه جرى التلاعب بنظام الفرز وإدخال العديد من الأوراق البيضاء مما رفع الحاصل الانتخابي وأبعد العديد من اللوائح من دائرة المنافسة بدون وجه حق،

وان تقارير اللجان والهيئات الرقابية المحلية والدولية أشارت الى التلاعب والتزوير في النتائج المعلنة، وأشاروا الى تقرير لجنة LADE والتقرير الصادر عن قناة "ستار ليبانون" ووكالة أخبار لبنان وسوريا الالكترونية،

وان اقتراع المغتربين موضع تساؤل وتشكيك وفقاً للبيان الصادر عن جمعية LADE وأشاروا الى اجتهادات المجلس الدستوري بالنسبة للشوائب التي تعتري العملية الانتخابية

وأدلوا بان انتخابات بيروت الثانية شهدت مخالفات جمة وعلى درجة كبيرة من الخطورة فشوهت إرادة الناخبين وأثرت تأثيراً حاسماً في النتيجة

وطلبوا بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وأساساً وإصدار القرار بإعلان عدم صحة نيابة المطعون ضدهم وابطال نيابتهم وإعادة الانتخاب للمقاعد التي أعلن فوزهم عنها،

وتبين ان المستدعى ضده النائب نزيه نجم، وكيله الأستاذ محمد علي التل، تقدم بمذكرة في 21/6/2018 أدلى فيها بأن مذكرته مقدمة ضمن المهلة القانونية، وان الطعن مستوجب الرد شكلاً لانتفاء التلازم بين الطعون المقدمة من عدة مستدعين باعتبار ان لكل مراجعة خصوصيتها وظروفها التي تختلف عن غيرها،

وأدلى في الأساس بما ملخصه انه لا يوجد نص او اجتهاد يمنع رئيس الحكومة، ووزير الداخلية من الترشح في الانتخابات النيابية او يفرض عليهما الاستقالة قبل الترشح، وانه لا صحة لما ذكرته الجهة الطاعنة والمتعلق بالتطبيق الشرعي الصادر عن المفتي، وان هيئة الاشراف على الانتخابات مارست مهامها على أكمل وجه وان استقالة السيدة سيلفانا اللقيس ناتجة عن ارادتها المنفردة ولا تؤثر على مجريات الانتخابات ونتائجها،

وان ما أثارته الجهة الطاعنة لجهة المخالفات والعيوب التي سبقت يوم الانتخاب بقي مجرداً من الثبوت وهو غير مؤثر في النتيجة، وكذلك بالنسبة للمخالفات والعيوب التي رافقت أعمال الفرز اليدوي والفرز النهائي،

وانه لا يمكن الاعتداد بمقتطفات الصحف او الحجج التي يدلي بها الأطراف عندما تكون مجردة من الدليل او ذات طابع عام،

وانه بالنسبة لأصوات المغتربين فقد أصدرت وزارة الداخلية على موقعها الرسمي توضيحاً انه ليس هناك من أصوات ضائعة بل خطأ بعض رؤساء الأقلام في الخارج ممن لم يدونوا في محاضر أقلامهم بختام عملية الانتخاب عدم اقتراع لبنانيين في بعض الدوائر التي كانوا قد سجلوا أسماءهم فيها، فظهر لغط لجهة اعتبار أصواتهم غير محتسبة في حين انهم لم يقترعوا،

وأضاف ان كل ما أدلي به من الجهة الطاعنة غير ثابت ولا يؤثر في النتيجة فضلاً عن الفارق الكبير في الأصوات، وطلب بالنتيجة رد الطعن شكلاً فيما لو تبين انه غير مستوفٍ أيًّا من الشروط الشكلية والا رده أساساً لعدم صحة الأسباب المدلى بها ولعدم الثبوت وعدم تأثير المخالفات على فرض حصولها وثبوتها على نتيجة الانتخابات،

وتبين ان المستدعى ضده النائب ادكار طرابلسي، وكيله الأستاذ جورج نخله، قدم لائحة بتاريخ 26/6/2018 لاحظ فيها انه لم يكن مرشحاً ضمن دائرة بيروت الثانية على لائحة "المستقبل لبيروت" بل على لائحة وحدة بيروت وان مراجعة الطعن لم تتضمن في فقرة المطالب الأسباب الموجبة للطعن وبدون تحديد المطالب بشكل واضح بل جاءت مبهمة ومتعارضة مع مبدأ الثنائية في حصر النزاع بين المرشح الطاعن والنائب المطعون في نيابته، مما يخالف مبدأ الثنائية في تقديم المراجعات أمام المجلس الدستوري، وانه لا يجوز إعمال مبدأ التلازم من قبل الجهة الطاعنة في تقديم المراجعة من عدة طاعنين خاسرين بوجه المطعون بوجههم الفائزين لانه يعود للمجلس الدستوري وحده اتخاذ القرار بضم مراجعتي طعن أو أكثر للتلازم لان لكل مراجعة خصوصيتها، مما يقتضي رد المراجعة شكلاً،

وأدلى في الأساس بان المراجعة مردودة للأسباب الآتية:

1. عدم وجود مخالفات وعيوب شابت الانتخابات في "بيروت الثانية"، وان ما تذرعت الجهة الطاعنة به لهذه الجهة في غير محله لان الحكومة ووزارة الداخلية المعنية عملتا على مستوى البلد ككل وليس على نطاق محصور بدائرة بيروت الثانية، وان ما ذكرته الجهة المستدعية في هذا الصدد بقي مجرداً من أي اثبات وانه ليس من نص يمنع وزير الداخلية من الترشح للانتخابات النيابية او من الظهور عبر وسائل الاعلام للتحدث بشؤون وزارته، وان ممارسة رئيس الحكومة لأعماله وواجباته اليومية لا يشكل مخالفة انتخابية، وان الادلاء بما صدر عن مفتي الجمهورية من عقد اللقاءات لا يستقيم لانه يدخل ضمن نطاق حرية الرأي، كما ان ما ادلي به لجهة كتاب استقالة عضو هيئة الاشراف على الانتخابات السيدة سيلفانا اللقيس لا يتصف بالدقة وهو لا يتعدى كونه مقالاً منشورًا على أحد المواقع الالكترونية الإخبارية ولا يمكن الأخذ به، وان كافة المرشحين كانوا سواء أمام كافة القوانين والإجراءات التنظيمية،

2. عدم وجود مخالفات وعيوب سبقت يوم الانتخابات، وان الجهة الطاعنة صوّبت ادلاءاتها على لائحة "تيار المستقبل" في دائرة بيروت الثانية بدون ان تشير الى النائب الفائز عن المقعد الإنجيلي في هذه الدائرة، ادكار طرابلسي، كما حمّلت لائحة "تيار المستقبل" مسؤولية خسارتها الأمر الذي يناقض فوز خمسة مرشحين من لوائح معارضة لتيار المستقبل من أصل أحد عشر فائزاً عن تلك الدائرة، وان ما أدلي به لجهة الحوادث الأمنية بقي غير ثابت ولا مؤثر،

3.   

انتفاء المخالفات والشوائب في يوم الانتخابات،

ان اقوال الجهة الطاعنة لهذه الجهة غير ثابتة وان الفوز قد حالف عدة فرقاء متنافسين ينتمون لثلاث لوائح كانت الأقوى في الانتخابات،

وانه لجهة سحب تصاريح الدخول الى الأقلام فقد سرى هذا التدبير على كافة المرشحين وانه تم استدراك هذا الخطأ غير المقصود بسرعة حيث كان المندوبون يقومون بمهامهم المعتادة بحرية،

وانه لم يتم التلاعب بصناديق الاقتراع نظراً لعدم فوز لائحة السلطة بكامل أعضائها بل لخسارتها ما يقارب نصف المقاعد في دائرة بيروت الثانية،

1-  

انتفاء المخالفات والشوائب التي رافقت أعمال الفرز اليدوي،

فواقعة اختفاء الصناديق مستبعدة وان المشرفين على صحة العملية الانتخابية قاموا بتنظيمها، وانه بالنسبة للمرشحين الذين نالوا صفراً في بعض الصناديق، فأنهم قد نالوا عدداً متواضعاً جداً من أصوات المقترعين فذكرت بعض الجهات ان ما تم هدف الى احراج وزارة الداخلية والادلاء بأن بعض المرشحين لم يجدوا أصواتهم في الصناديق كذريعة لاتهام الجهات المعنية بالتلاعب بنتيجة الانتخابات،

4.   

انتفاء المخالفات والشوائب في أعمال الفرز النهائي،

ان ما أدلي به لهذه الجهة يفتقر الى الدليل وان النتائج تدحض بذاتها تلك المزاعم اذ ان "لائحة المستقبل" لم تفز سوى بستة مقاعد في دائرة بيروت الثانية من أصل أحد عشر مقعداً،

5.   

في تقارير اللجان والهيئات الرقابية المحلية والدولية،

ان ما ذكرته الجهة الطاعنة حول ما ورد في تلك التقارير عار عن الصحة ولم يرد فيها أيّ مما تزعمه طالبة الطعن، وان تقرير الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات لا يشكل دليلاً كافياً مقبولاً لانه غير رسمي وغير ثابت وهو عبارة عن معلومات ذات طابع عام،

وطلب بالنتيجة رد مراجعة الطعن شكلاً، واستطراداً، ردها في الأساس،

وتبين ان المستدعى ضده السيد فؤاد مخزومي، وكيلته الأستاذة غلاديس كرم، أجاب في لائحة قدمها بتاريخ 25/6/2018، انه عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 250/93 والمادة 46 من القانون رقم 243/2000 يجب تقديم الطعن في صحة النيابة من مرشح خاسر في دائرته الانتخابية ضد نائب منتخب عن هذه الدائرة، مما يجعل الطعن المقدّم من مجموعة مرشحين خاسرين في دائرة انتخابية ضد مجموعة من النواب المنتخبين عن الدائرة ذاتها غير مسموع،

وان ما ورد في طلب الطعن لا يتناول ما يرتبط بالمطعون بوجهه او باللائحة التي كان يرأس بل ان التركيز فيها كان على لوائح أخرى وعلى مرشحين آخرين،

وانه يقتضي لاعلان بطلان النيابة توافر أدلة جازمة على حصول مخالفات او تجاوزات على درجة من الجسامة تؤثر في النتيجة، الأمر غير المتوافر فيما يخص المطعون بوجهه، وخلص الى طلب رد الطعن في الشكل واستطراداً رده في الأساس كلياً والا بما يخص المطعون بوجهه،

وتبين المطعون ضده الدكتور عدنان طرابلسي أجاب في لائحته المقدمة بتاريخ 27/6/2018 بواسطة وكيله الأستاذ فادي غزاوي بانعدام العلاقة السببية بينه وبين الأوضاع الانتخابية والسياسية في بيروت الثانية ولا علاقة له بها ولم يستفد منها وهو كان على خصومة وتنافس مع تيار المستقبل وان استقالة عضو الهيئة (هيئة الاشراف على الانتخابات) لم تؤثر على عمل هذه الهيئة،

وان ما أوردته الجهة الطاعنة لجهة ما سمته تعديات وتجاوزات تعرضت لها اللوائح المنافسة للائحة تيار المستقبل لا علاقة له بها ولم يفتعلها أنصاره وهو بكل حال لم يستفد منها،

وان ما ذكرته لجهة المخالفات والشوائب التي رافقت يوم الانتخاب غير ثابت، وكذلك بالنسبة للمخالفات والعيوب التي رافقت اعمال الفرز واختفاء الصناديق بعد امتلائها بالاوراق وإبقاء المحاضر غير مقفلة تمهيداً للتلاعب بها،

وان ما ادلي به من جهة المخالفات والشوائب التي اعترت أعمال الفرز النهائي أمام لجان القيد مفتقر الى الدليل بل ان الجهة الطاعنة اكتفت بالعموميات ولم تتوخّ التحديد والدقة إضافة الى عدم توافر الصلة السببية بين ما ابرزته الجهة الطاعنة من مستندات وبين النتيجة التي حصل عليها المطعون بوجهه، كما ان الجهة الطاعنة لم تسجل اية مخالفة او اعتراض في أقلام الاقتراع او امام لجنة الفرز،

انه لا يمكن، وفقاً لاجتهاد هذا المجلس، الاعتداد بمقتطفات الصحف او الحجج التي يدلى به عندما تكون مجردة من الدليل وذات طابع عام، وان تقارير اللجان والهيئات الرقابية المدلى بها ذات طابع عام وخالية من الأدلة، وان الفارق في الأصوات التي نالها المطعون بوجهه –عدنان طرابلسي- وتلك التي نالها كل من الطاعنين كبير،

وطلب بالنتيجة رد هذه المراجعة،

وتبين ان المطعون بوجهه النائب محمد خواجه، وكيله الأستاذ وسيم منصوري، تقدّم بلائحة بتاريخ 29/6/2018 عرض فيها الأصول الشكلية الواجب توافرها في الطعن القاضية بعدم ارتباطه باللائحة وبوجوب اشتماله على الأسباب وبيان الطرف المعني بالمخالفة المدلى بها والنتيجة التي يُطلب من المجلس الدستوري الوصول اليها،

وان الطعن جاء عاماً وشاملاً وقدم من مجموعة مرشحين وكأنه مقدّم من لائحة ضد أخرى، وهذا الأمر لا يستوي لعدم وجود شخصية معنوية للائحة، وجاء خالياً من مطالب واضحة من مقدميه لأنهم لم يبينوا بوضوح مطالبهم الفردية ولا المخالفات الفردية المرتكبة من أعضاء اللائحة المطعون ضدها، وانه يقتضي رد المراجعة لانتفاء الصفة والمصلحة ولعدم تضمنها مطالب واضحة والا ردها عنه لعدم نسبة اية مخالفة اليه،

وان ما ورد في الطعن تحت مسمى الأوضاع الانتخابية والسياسية في بيروت الثانية والخطة التي وضعتها السلطة دعماً لتيار المستقبل لا ينطبق عليه لانه ليس عضواً في هذا التيار ولان المخالفات المذكورة أتت عامة وغير دقيقة ولا يمكن الاستناد اليها لتقدير ما اذا كانت مؤثرة في نتيجة الانتخابات،

وان ما أوردته الجهة الطاعنة لجهة المخالفات التي سبقت يوم الانتخاب لا يبين أثرها في النتيجة وهي لم تذكر الجهة التي تتهمها بالقيام بها، وانه لا علاقة للمطعون بوجهه –استطراداً- بالمخالفات المزعومة، كما ان ما ذكرته لجهة المخالفات والشوائب التي رافقت عملية الانتخاب ولجهة أعمال الفرز النهائي مجرد من الثبوت،

وان ادلاءات الجهة المعترضة جاءت عامة ولم تبين الى من يوجه الاتهام ولا يمكن الاستناد اليها وانه، وبما يتعلق بما سمته "بفضيحة الأوراق البيضاء"، فهي باعترافها، لم تؤثر في النتيجة بل كانت وسيلة لتسهل عمل جهاز المعلوماتية،

واستطراداً، لا علاقة للمطعون ضده النائب محمد خواجه بالمخالفات المدلى بها ولا يستفيد منها ولا تتعلق به،

وانه لا صحة لما ادلي به لجهة "المخالفات والشوائب التي رافقت أعمال الفرز اليدوي"، وان الدليل المقدم يستند الى إفادات من خمسة أفراد: إثنين من المرشحين وثلاثة من عائلتهم، ولا يمكن بالتالي الاعتداد بمثل هذا الاتهام،

وان ما ورد في استدعاء الطعن لجهة تقارير اللجان والهيئات الرقابية مستوجب الرد لانه يتعلق بمخالفات ولا يتناول الانتخابات برمتها، وان كل عملية انتخابية تشوبها بعض المخالفات وهي لا تؤدي الى ابطال العملية الا إذا أثرت بشكل واضح وأكيد فيها، وان التقارير المدلى بها غير رسمية ولا يمكن الاستناد اليها، واستطراداً، فهي لا تتعلق بالمطعون ضده النائب محمد خواجه،

وطلب بالنتيجة رد الطعن للأسباب التي ذكرها،

وتبين ان المطعون بوجهه النائب أمين شرّي، وكيله الأستاذ وسيم منصوري، قدم لائحة جوابية بتاريخ 3/7/2018 أدلى فيها:

ان القانون 44/2017 نص على مجموعة أمور تتعلق باللائحة الانتخابية الا انه لم يُعط لهذه اللائحة الشخصية المعنوية التي تجيز لها بالانفصال عن المرشحين التقدم بالطعن، وانه يجب تقديم الطعن من طاعن بوجه آخر وليس من لائحة بوجه أخرى،

وان الطعن الحالي اتى عاماً وشاملاً وقُدم من مجموعة مرشحين وكأنه مقدم من لائحته ضد أخرى الأمر غير المقبول لعدم تمتع اللائحة بالشخصية المعنوية ولعدم وجود مطالب واضحة من مقدمي الطعن الذين لم يبينوا بشكل واضح مطالبهم الفردية ولا المخالفات الفردية المرتكبة من أعضاء اللائحة المطعون فيها،

وان التغيير الذي طرأ على آلية الانتخاب والتي أقرها القانون رقم 44/2017 لا يغير طبيعة المراجعة أمام المجلس الدستوري فهي تبقى مراجعة فردية لها خصوصيتها،

وان ما ورد في مقدمة الطعن مردود لعموميته وافتقاره لأي دليل ويفتقر الى الدقة، والا، فلعدم علاقة المطعون ضده النائب أمين شرّي بكل ما ورد فيها،

وان الجهة الطاعنة لا تتمتع بالصفة والمصلحة، وان سائر ما أدلت به الجهة الطاعنة مردود لعدم صحته وعدم ثبوته وعدم تأثيره على نتيجة الاقتراع بالنظر للفارق في الأصوات ما بين مقدمي الطعن واللائحة المطعون في نيابتها، وطلب بالنتيجة رد الطعن لعدم توافر الصفة والمصلحة وعدم استناده الى أسباب واقعية تبرره وعدم تضمنه مطالب واضحة وعدم الثبوت وعدم بيان كيف ان المخالفات المدلى بها يمكن ان تؤثر في النتيجة، واستطراداً، رده لان ما ادلي به لا يمت بصلة الى المطعون ضده النائب شرّي ولا الى فريقه السياسي،

وتبين ان المطعون ضده النائب فيصل الصايغ قدّم لائحة بتاريخ 9/7/2018 أدلى فيها بما ملخصه:

ان الطعن مردود لانتفاء الصفة لان مقدميه لم ينالوا الحاصل الانتخابي، وان الأسباب المدلى غير ثابتة ولا مؤثرة في النتيجة،

وطلب بالنتيجة رده شكلاً لعدم الصفة او اذا كان غير مستوفٍ لأي من شروطه الشكلية، ورده أساساً لعدم صحته وعدم جديته وعدم قانونية أسبابه،

وتبين ان المطعون ضدهم السادة: سعد الدين الحريري ورولا الطبش ونهاد المشنوق، وكيلاهم الأستاذان وليد النقيب وحسن حلواني تقدموا بلائحة بتاريخ 19/7/2018 ادلوا بما ملخصه:

انتفاء الصفة، ومخالفة كافة الأسباب المدلى بها القواعد التي ترعى الاثبات امام المجلس الدستوري سيما اثبات تأثير المخالفات المتذرع بها في إرادة الناخبين فضلاً عن ان هذه المخالفات لا تبرر الفارق الكبير في الأصوات بين الجهة الطاعنة وبين المطعون بوجههم،

وقد طلبوا بالنتيجة رد الطعن شكلاً في حال وروده خارج المهلة القانونية او اذا كان غير مستوفٍ لأي من شروطه الشكلية، واستطراداً، رده أساساً،

وتبين ان المطعون ضده النائب تمام سلام، وكيله الأستاذ عمر خالد اسكندراني، تقدم بلائحة بتاريخ 3/8/2018 أدلى فيها:

-بوجوب رد الطعن شكلاً في حال تبين وروده خارج المهلة القانونية او عدم استيفائه لأي من شروط قبوله، ولعدم تضمن سند التوكيل صلاحية تمثيل الطاعنين بصفتهم الشخصية، ولعدم الصفة وعدم المصلحة،

-وبوجوب رده أساساً لعدم صحة ما ادلي وعدم ثبوته وعدم تأثيره في النتيجة نظراً للفارق الكبير في الأصوات التي نالها المطعون بوجهه وتلك التي نالها المرشحون الخاسرون،

وطلب رد الطعن شكلاً، واستطراداً، رده في الأساس،

وتبين ان الطاعن السيد صلاح سلام رجع عن طعنه بموجب استدعاء مقدم منه بتاريخ 27/8/2018،

وتبين ان المقررين استمعا بتاريخ 27/8/2018، الى الطاعن السيد عماد الحوت بحضور وكيله الأستاذ سعيد مالك، كما استمعا بتاريخ 13/9/2018 الى الطاعنة السيدة سلوى خليل بحضور وكيلها الأستاذ سعيد مالك، والى الطاعن السيد إبراهيم محمد مهدي شمس الدين بحضور وكيله المذكور، وكانا قد استمعا الى الطاعن المتنازل عن طعنه السيد سلام بحضور وكيله الآنف الذكر بتاريخ 27/8/2018،

بنـــــــــــــــاءً عليـــــــــــه

أولاً: في الشكل

         بما انه يحق للمرشح الخاسر الطعن في صحة نيابة المرشح المنافس له في الدائرة الانتخابية نفسها والمعلن فوزه في الانتخابات، بغض النظر عن الأصوات التي نالها، كون الطعن هو في صحة الانتخاب،

         وبما أن قانون الانتخاب رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017، اعتمد النظام النسبي مع الصوت التفضيلي،

         وبما أن نظام الانتخاب الجديد أدى الى تنافس، في اطار النظام النسبي، بين لوائح المرشحين على المقاعد النيابية في الدائرة الانتخابية، بغية تحديد عدد المقاعد التي فازت بها كل من اللوائح التي نالت الحاصل الانتخابي،

         وبما ان النظام الانتخاب الجديد، ومن خلال التصويت التفضيلي لكل من المرشحين، أدى الى تنافس بين المرشحين المنتمين للوائح متنافسة، وبين المرشحين على اللائحة نفسها أيضاً، بغض النظر عن المقاعد المرشحين عنها،

         وبما ان التنافس أصبح شاملاً اللوائح وجميع المرشحين في الدائرة الانتخابية، لذلك أصبح من حق أعضاء لائحة الطعن في أعضاء لائحة أخرى، ومن حق المرشحين الخاسرين الطعن في نتائج كل من اللوائح ونتائج كل من الفائزين منها أيضاً،

         وبما ان الترشيح على اللائحة شرط أساسي للاعتداد به، وقد فرضته الآلية المعتمدة في النظام النسبي لأن المقاعد توزع في المرحلة الأولى على اللوائح المؤهلة ووفق الحاصل الانتخابي النهائي،

         وبما ان قانون إنشاء المجلس الدستوري وقانون نظامه الداخلي أعطيا المرشح الخاسر حق الطعن في انتخاب المرشح الفائز بالنيابة،

         وبما انه لا يجوز أن يُقيد هذا الحق بشرط موافقة اللائحة على تقديم الطعن، ويبقى للمرشح الخاسر حق الطعن بدون موافقة غيره على مراجعة الطعن،

         وبما أن الانتخابات النيابية جرت في 6/5/2018 وأعلنت نتائجها رسمياً في اليوم التالي أي في 7/5/2018،

         وبما ان الطعن قدمه المحامي وكيل المستدعين بموجب سند توكيل وسجّل في قلم المجلس الدستوري بتاريخ 6/6/2018،

         لذلك يكون الطعن مستوفياً شروط قبوله شكلاً،

 

ثانيًا: في الأساس

         بما أنه ورد في الطعن المقدّم من المستدعين، مخالفات لا علاقة لها بهم كمرشحين ولا باللائحة التي ترشحوا عليها وهي لائحة "بيروت الوطن" إنما تتعلق بلوائح ومرشحين آخرين في دائرة بيروت الثانية، تقدموا بطعون في الانتخابات أمام المجلس الدستوري، يجري إصدار قرارات بشأنها،

         لذلك يقتصر البحث في الأساس على المخالفات التي يدعي المستدعون أنها أثرت على نتائجهم.

1. المندوبون وتبديل أماكن أقلام الاقتراع

         بما ان المستدعين يدعون بأن محافظ بيروت أصدر قراراً، قبيل فتح أقلام الاقتراع، بإعطاء تصاريح للمندوبين الثابتين بدخول أقلام الاقتراع، ثم أصدر قراراً بمنع مندوبي اللوائح المعارضة من دخولها،

         وبما ان المستدعين يدعون بأنه صدر قرار تمّ بموجبه استبدال مواقع الأقلام فجر يوم الانتخاب،

         وبما أنهم لم يسجّلوا اعتراضاً على هذه الإجراءات أمام المراجع الرسمية المختصة، ولم يحددوا الأقلام التي جرى تبديل مواقعها يوم الانتخاب، وبقيت هذه المعلومات في إطار العموميات غير المثبتة،

         لذلك لا يمكن اعتبار ما أثاره الطاعنون لهذه الناحية قد ثبت حدوثه.

2. ابدال صناديق الاقتراع

         بما ان المستدعين يدعون باعتماد صناديق اقتراع متوسطة الحجم ولوائح جامعة ومغلفات اقتراع فضفاضة، وبنقل الصناديق، لدى امتلائها، الى الخارج وإحضار بديل عنها، بعيداً عن رقابة المرشحين ومندوبيهم،

         وبما ان المستدعين لم يحددوا مراكز الاقتراع التي تم فيها احضار صناديق اقتراع إضافية خارج رقابة المرشحين ومندوبيهم،

         وبما انه جرى التحقيق في هذا الموضوع مع مدير عام الأحوال الشخصية، والمديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية، وقد كانا مسؤولين عن الأمور الإجرائية في العمليات الانتخابية،

         وبما أنهما أقرّا بأن صناديق الاقتراع ضاقت بالمغلفات التي وضعت فيها أوراق الاقتراع في دائرة بيروت الثانية نظراً لكثرة المرشحين في هذه الدائرة، ما استوجب زيادة حجم أوراق الاقتراع،

         وبما أنهما أكدا انه في كل مرة كان يتم إحضار صندوق جديد مكان الصندوق الممتلئ كان يجري ذلك بإشراف رئيس القلم وهيئته ومندوبي المرشحين، وقد جرى الاحتفاظ بالصناديق الممتلئة في مركز الاقتراع ولم تنقل الى خارجه،

         وبما ان هذا الادعاء بقي في إطار العموميات، ولم يقترن بأدلة، ولم يجرِ تحديد الأقلام التي تم تبديل الصناديق فيها ليتمكن المجلس الدستوري من التوسع في التحقيق،

         لذلك هو مردود.

3. مخالفات رافقت أعمال الفرز

         وبما أن المستدعين يدعون باستبدال أصوات بأخرى معلبه سابقاً، وبأن تزويراً شمل كافة أقلام الاقتراع،

         وبما أنهم يدعون بأنه تم إدخال صناديق اقتراع غير تلك الموجودة أمام لجان القيد من مداخل خلفية لمركز الفرز في "الفوروم دو بيروت"،

         وبما أنهم يدعون أنه تم توقيف الفرز لحوالي ساعتين بحجة أن نظام البرمجة قد تعطل كي تتمكن لجان القيد من إدخال ما ترغب من معلومات الى النظام قلباً للنتائج وتحريفاً لها،

         وبما ان هذه الادعاءات بقيت بدون بينة أو بداية بينة، يُمكّن المجلس الدستوري من السير في التحقيق بغية معرفة الحقيقة،

         وبما انه تبين للمجلس الدستوري من التحقيق مع المسؤولين في شركة Arabia GIS، وهي المسؤولة عن عمل نظام البرمجة في الانتخابات النيابية، ان نظام الكومبيوتر في دائرة بيروت الثانية لم يتوقف عن العمل، انما حدث خطأ بإدخال أقلام لجنة القيد الرابعة مع أقلام لجنة القيد الثانية في نظام الكومبيوتر، وهذا ما أشارت اليه رئيسة لجنة القيد الرابعة في المحضر الذي وضعته،

         وبما ان التحقيقات التي أجراها المجلس الدستوري، والتدقيق في نتائج أقلام لجنة القيد الثانية ولجنة القيد الرابعة، بينت انه تم تصحيح الخطأ، وان نتائج الأقلام لدى لجنتي القيد هي تماماً كما وردت لهما من أقلام الاقتراع،

         لذلك يرد هذا الادعاء.

 

4. صرف النفوذ لأغراض انتخابية

         بما ان المستدعين أثاروا قضية صرف النفوذ واستخدام رئيس الحكومة ووزير الداخلية وهما مرشحان على لائحة "المستقبل لبيروت"، نفوذهما كمسؤولين في الحكومة انتخابياً وخدمةً للمرشحين معهم على هذه اللائحة،

         وبما ان المستدعين أثاروا قضية القيام بأعمال شغب وفرض جو من الإرهاب على الناخبين، من أجل التأثير على نتائج الانتخاب، وتأمين فوز لائحة السلطة،

         وبما ان هذه الأمور في حال حدوثها لا يمكن تقدير مدى تأثيرها على نتيجة الانتخاب، وبخاصة على نتائج المتقدمين بهذا الطعن مع العلم ان هناك فارقاً كبيراً جداً بين الأصوات التي حصلوا عليها والأصوات التي نالها الفائزون.

         وبما انه رغم كل ذلك نال المنافسون للائحة السلطة أي لائحة "المستقبل لبيروت" حوالي نصف المقاعد النيابية في دائرة بيروت الثانية،

         وبما ان لائحة "بيروت الوطن"، التي ترشح عليها الطاعنون، لم تنل الحاصل الانتخابي، فنالت 7.475 صوتاً فقط بينما الحاصل الانتخابي النهائي في دائرة بيروت الثانية بلغ 11.439 صوتاً، ما يعني انه كان يلزمها عدد كبير من الأصوات للحصول على مقعد نيابي واحد،

         لذلك لا يمكن الجزم بأن صرف النفوذ على فرض حصوله قد أدى الى خسارة الطاعنين.

5. اختفاء أصوات بعض المرشحين

         بما ان المستدعين يدعون بان المرشح خالد حمود والمرشح الدكتور محمد خير القاضي، قد اقترع الأول في القلم رقم 242 غرفة رقم 6 في مدرسة الطريق الجديدة المتوسطة الرسمية الثانية للبنات-قصقص الحرج، والثاني في القلم رقم 497 غرفة رقم 14 بمدرسة علي بن ابي طالب، وجاءت النتيجة لكل منهما عند إعلانها رسميا صفراً، في نتائج أقلام الاقتراع،

         وبما ان المجلس الدستوري، وعند النظر في الطعن المقدّم من المرشحين القاضي خالد حمود والدكتور محمد خير القاضي، طلب من وكيلهما تزويده بأرقام وأمكنة أقلام الاقتراع التي اقترعا فيها، وبعد التدقيق في نتائج هذه الأقلام تبين ان المرشح خالد حمود نال في القلم الذي اقترع فيه ستة أصوات، وان المرشح محمد خير القاضي نال في القلم الذي اقترع فيه خمسة أصوات.

         لذلك الادعاء باختفاء أصوات المرشحين غير صحيح وهو مردود.

6. التلاعب بالنتائج بإدخال أوراق بيضاء

         بما انه جرى الادعاء بالتلاعب بالنتائج من خلال إضافة أوراق بيضاء لرفع الحاصل الانتخابي، واستبعاد لوائح من دائرة المنافسة،

         وبما ان المسؤولين في شركة Arabia GIS عند التحقيق معهم أكدوا انه لم يتم إضافة أوراق بيضاء انما أدخلت النتائج كما جاءت في محاضر أقلام الاقتراع وبإشراف لجان القيد،

         وبما انه نتيجة التدقيق في محاضر أقلام الاقتراع تبين أنها لم تتضمن أي ملاحظات من قبل المندوبين بشأن إضافة أوراق بيضاء،

         وبما أن التدقيق في أقلام الاقتراع بيّن أن عدد الأوراق البيضاء فيها ليس كبيراً ولا يفسح في المجال للشك بإضافة أوراق بيضاء الى الأوراق البيضاء التي اقترع بها الناخبون،

         لذلك لا يمكن الاعتداد بهذا الادعاء.

 

لهـــــــذه الأســـــــــــباب

وبعد المداولة

يقرر المجلس الدستوري بالإجماع

 

أولاً: في الشكل

         قبول الطعن في الشكل لتوافر الصفة والمصلحة ولورود الطعن ضمن المهلة القانونية ومستوفياً كافة شروطه القانونية. وتدوين رجوع صلاح الدين سلام عن طعنه.

 

ثانياً: في الأساس

         رد الطعن المقدم من المستدعين

ثالثاً: إبلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعين.

رابعاً: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قراراً صدر في 21/2/2019