قرار رقم 12\97



قرار رقم 12\1997

تاريخ 17\5\1997

مخايل ضاهر\ فوزي حبيش

المقعد الماروني في قضاء عكار (دائرة محافظة الشمال)،

انتخابات 1996

 

رقم المراجعة: 13\96

المستدعي: مخايل ضاهر، المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الماروني في قضاء عكار (دائرة محافظة لبنان الشمالي الانتخابية)، في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب.

المستدعى ضده: فوزي حبيش، المعلن فوزه عن المقعد المذكور.

الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضده.

إن المجلس الدستوري

الملتئم في مقره بتاريخ 17\5\1997، بحضور نائب الرئيس محمد المجذوب، والأعضاء السادة: جواد عسيران، أديب علاّم، كامل ريدان، ميشال تركيه، بيار غناجه، سليم العازار، أنطوان خير، خالد قباني.

بعد الإطلاع على ملف المراجعة وتقريري العضوين المقررين.

بما أن السيد مخايل ضاهر المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الماروني في قضاء عكار (دائرة محافظة لبنان الشمالي الانتخابية)، في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب، قد تقدم، في 25\9\1996، بمراجعة إلى المجلس الدستوري، سجلت في القلم تحت الرقم 13\96، يطعن بموجبها في صحة انتخاب السيد فوزي حبيش، المعلن فوزه عن المقعد المذكور، في الانتخابات التي جرت في محافظة الشمال في 25\8\1996.

وبما أن المستدعي أدلى في مراجعته وأقواله لدى استجوابه بالأسباب التي دفعته إلى تقديم الطعن، وملخصها:

1-إبعاده عن حلفائه الطبيعيين. فقد اعتبر أن وقوفه، لاعتبارات مبدئية ودستورية، ضد تعديل الدستور لتمديد ولاية رئيس الجمهورية، أدى إلى حصول "مداخلات من قبل أعلى المرجعيات الرسمية اللبنانية لدى السلطات الفاعلة إقليمياً" لإقصائه عن حلفائه في اللائحة الأولى في الشمال الذين كانوا حلفاءه في انتخابات العام 1992. وذكر أن بعض هؤلاء الحلفاء وضعه في جو "الفيتو" ضده، وطلب المستدعي الاستماع إلى بعض المسؤولين السياسيين.

2-ممارسة الإرهاب والتهديد والتنكيل ضد مناصريه وناخبيه. فقد ذكر أن الجهاز الأمني الوحيد الفاعل محلياً باشر، فور إعلان تحالفه مع أعضاء "اللائحة الوطنية للإنماء والتغيير" باستدعاء رؤساء البلديات والمخاتير والوجهاء والمفاتيح الانتخابية إلى مركزه في حلبا، وإفهامهم تباعاً بوجوب الاقتراع لصالح اللائحة الأولى ولبعض الأسماء من خارجها، ومحاربة بعض المرشحين، ومنهم السيد مخايل ضاهر. واعتبر المستدعي أن هذه الضغوط أدت إلى خسارته ما لا يقل عن عشرين ألف صوت انتقلت منه إلى منافسه، مما يجعل الفرق بينهما أربعين ألف صوت على الأقل، هي لصالح المعترض، بالإضافة إلى أكثر من خمسة وعشرين ألف من مناصريه آثروا البقاء في منازلهم تجنبا للإهانات والملاحقات الكيدية. وسمى 137 شاهداً وطلب الاستماع إليهم.

3-ارتكاب السلطة المولجة بالأعمال الانتخابية مخالفات صريحة لقانون الانتخاب أهمها:

‌أ-عدم تجميد القائمة الانتخابية في 15 أيار، ووفقاً للمادة 27 من قانون الانتخاب، وقيام وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة العدل، خلافاً للمادة 25 من القانون ذاته، باستدعاء رؤساء لجان القيد للتوقيع على لوائح شطب نظمت في شهر تموز وعندما رفض بعضهم التوقيع استيعض عنه بقضاة آخرين. وطلب المستدعي الاستماع إلى القضاة السبعة الذين كانوا رؤساء للجان القيد في الشمال.

‌ب-

وجود نقص وتحريف في لوائح الشطب.

‌ج-

مخالفة محافظ الشمال المادة 56 من قانون الانتخاب بإصداره، في 24 آب 1996، تعميماً موجهاً إلى القائمقامين ورؤساء الأقلام في الشمال يقضي بقبول أوراق الاقتراع التي تحمل تسميات مختلفة للمرشح فوزي حبيش.

‌د-منع مندوبي المستدعي من الدخول إلى الأقلام وحضور أعمال الفرز. واستند في ذلك إلى التقرير الصادر، في 25\8\1996، عن "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات".

وبما أن المستدعي اعتبر، بالنتيجة، أن الانتخابات في الشمال جرت خلافاً للمبادئ الدستورية، وللمادة 25 من شرعة حقوق الإنسان، وللمادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وطالب، في الشكل، بقبول اعتراضه، وفي الأساس بإعلان عدم صحة نيابة السيد فوزي حبيش وإبطال انتخابه، وإعلان فوز المستدعي لحيازته الأغلبية التي تؤهله للنيابة، كما طالب، استطراداً بإبطال الانتخابات المتعلقة بالمقعد الماروني المخصص لقضاء عكار، والإفساح في المجال لإجراء انتخابات جديدة محصورة بالمقعد الذي قد يشغر نتيجة لهذا الإبطال.

وبما أن المستدعى ضده، السيد فوزي حبيش، قد تقدم، في 14\10\1996، بلائحة جوابية تتضمن ردوده على اعتراضات السيد ضاهر، وملخصها:

1-رد ما ورد في الطعن المقدم من المستدعي حول تدخل أعلى المرجعيات الرسمية اللبنانية لدى السلطات الفاعلة إقليمياً لإبعاده عن اللائحة الأولى في الشمال، فليس للمجلس الدستوري صلاحية النظر في دستورية أو قانونية رئيس الجمهورية في الحملة الانتخابية عند معالجة صحة انتخاب نائب. والإدلاء بتدخل رئيس الجمهورية لإقصاء السيد ضاهر عن إحدى اللوائح هو مجرد قول غير صحيح يفتقر إلى الدقة والإثبات. وهناك نواب عارضوا تعديل الدستور لتمديد ولاية الرئيس الأول وفازوا في الإنتخابات الأخيرة.

2-التحفظ عن مبدأ سماع الشهود الذين سماهم المستدعي لأن معظمهم استنكر زجّ اسمه في هذا الموضوع وأعلن في الصحف عدم تعرضه لأي ضغط. واحتفظ المعترض عليه بحقه في إثبات عدم صحة ادعاء المعترض بكل الوسائل، بما فيها سماع شهود يسميهم.

3-رفض مقولة "إبعاد المعترض عن حلفائه الطبيعيين" بسبب التدخلات، فتاريخ لبنان يثبت بشكل قاطع أنه لم يعرف تحالفات انتخابية ثابتة.

4-رد ما نسب إلى "الجهاز الأمني الوحيد الفاعل محلياً" من ممارسة للإرهاب والتهديد والتنكيل.

5-رفض فكرة المقارنة بين نتائج الانتخابات في عامي 1992 و1996، فحصول المستدعي على 25 ألف صوت في دورة العام 1992 يعود إلى غياب منافس جدي من وزن المستدعى ضده، وإلى وجود أربعة مرشحين منافسين آخرين في دورة العام 1996. وأصوات الناخبين ليست سندات ملكية مكرسة لمرشح معين مدى الحياة. ومن الطبيعي أن يتفوق المستدعى ضده في البلدات التي تحالف مع زعمائها الأقوياء. وإذا كان الفريقان قد تنافسا على المقعد الماروني في قضاء عكار، فإنهما مرشحان عن الدائرة الانتخابية في محافظة الشمال كلها التي تضم سبعة أقضية.

6-تفسير المادة 24 من القانون 250\93 تفسيراً ضيقاً، واعتبار أن صلاحية المجلس الدستوري تنحصر في الفصل في صحة نيابة نائب، بناء على طلب منافسه الخاسر في الدائرة ذاتها، ولا تمتد إلى مراقبة صحة العملية الانتخابية بشكل عام.

7-الملاحظة بأن أحكام المادتين 25 و27 من قانون الانتخاب تتعلق بمستندات رسمية تعتبر ثابتة حتى ثبوت تزويرها، ومعارضة سماع القضاة في لجان القيد لعدم جواز إثبات عكس مضمون المحاضر الرسمية إلا عن طريق إدعاء تزويرها، وهذا ما لم يفعله المستدعي. وفي حال اعتبار ذلك مخالفة فإن المستدعي لم يبين مدى تأثيرها في نتائج العملية الانتخابية.

8-اعتبار العيوب التي قد تشوب لوائح الشطب أعمالاً إدارية يعود أمر الطعن فيها إلى مجلس شورى الدولة أو القضاء العدلي ويخرج عن صلاحيات المجلس الدستوري، إلا إذا ثبت أن هذه الشوائب مقصودة لهدف انتخابي، وهذا ما لم يثبته المستدعي. وفي حال وجودها، فإنها تشمل المستدعي والمستدعى ضده وجميع المرشحين بسلبياتها وإيجابياتها. وهي، أصلاً، ليست صادرة عن المستدعى ضده.

9-رد الادعاء بمخالفة أحكام المادة 56 من قانون الانتخاب التي تعتبر باطلة الأوراق المشتملة على علامات تعريف، فتعميم محافظة الشمال أورد الأشكال التي عرف بها المستدعى ضده في منطقته. وكل تعميم مطابق لواقع الحال لا يشكل علامة تعريف بالمعنى الذي عنته المادة 56. وبعد تعميم المحافظ أذاع مدير عام الداخلية تعميماً آخر طلب فيه من رؤساء الأقلام تجاوز الاختلافات التي تعتبر غير جوهرية في كتابة الأسماء. وأبرز المستدعى ضده رداً صادراً عن محافظ الشمال يعتبر فيه أن المرشح الأستاذ مخايل ضاهر هو نفسه الأستاذ مخايل الضاهر، دون أن يعتبر السيد ضاهر هذا التعميم علامة تعريف فارقة. ومحاضر الفرز لم تشر إلى وجود علامات فارقة ولم تتضمن أي اعتراض من قبل مندوبي السيد ضاهر يتعلق بهذا الموضوع.

10-رد فكرة الاستناد إلى المخالفات التي سجلتها "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات". فوجود هذه المخالفات غير ثابت وغير مثبت. وموقف الجمعية من الانتخابات يمثل موقفاً سياسياً ينطوي على رأي مسبق. وتقريرها يشوبه التسرع لأنه وضع في ذات اليوم الذي جرت فيه انتخابات الشمال.

وبما أن المستدعى ضده طلب، في الختام، رد الطعن لعدم الاختصاص في شقه المتعلق بتدخل رئيس الجمهورية في تشكيل اللوائح، وتبعاً لذلك رد طلب المستدعي سماع بينته الشخصية لهذه الجهة، ورد الطعن لعدم الاختصاص في شقه المتعلق بالمخالفات الإدارية لدخولها في صلاحيات مجلس الشورى أو القضاء العدلي، ورد الطعن لجهة إدعاء التأثير في حرية الناخبين لعدم صحته وعدم ثبوته، ورد طلب إجراء التحقيق حول هذا التأثير لعدم الجدوى، وحفظ حق المستدعى ضده في تقديم بيّنة العكس، ورد الطلب الاستطرادي المتعلق بإبطال الانتخابات التي جرت على المقعد الماروني في قضاء عكار، وذلك لعدم الاختصاص، وإلا فرده من حيث الأساس للأسباب ذاتها ورد الاعتراض برمته لعدم صحته وعدم ثبوته وعدم قانونيته.

وبما أن جرى الاستماع إلى عدد كبير من الشهود الذي سماهم كل من الفريقين، ومنهم سياسيون وقضاة وصحافيون وجامعيون.

وبما أن الفريقين تقدما بمذكرات تتضمن اعتراضات على سماع الشهود، وتطالب بنسخ عن إفاداتهم وعن محاضر التحقيق.

فبناء على ما تقدم

أولاً – في الشكل

حيث أن المراجعة قدمت ضمن المهلة ومستوفية شروطها القانونية، فتكون مقبولة شكلاً.

ثانياً – في الأساس

حيث أن النتائج الرسمية للانتخابات في دائرة محافظة الشمال قد أسفرت عن نيل السيد فوزي حبيش 73905 أصوات في حين نال المستدعي الطاعن 59825 صوتاً، أي بفارق 14053 صوتاً.

وحيث أن المبدأ الأساسي الذي يسود موقف الاجتهاد الدستوري في شأن الطعون الانتخابية هو عدم إبطال الانتخاب إلا إذا كانت المخالفات المدلى بها خطيرة وتشكل اعتداء على حرية ونزاهة الانتخابات، وكان لهذه المخالفات تأثير حاسم في نتائجها، ويؤخذ عنصر الفارق في الأصوات كعنصر هام في تقرير إبطال الانتخاب أو عدمه، بحيث لا تؤدي هذه المخالفات، على أهميتها، إلى إبطال الانتخاب إذا كان الفارق في الأصوات بين المرشح المنتخب ومنافسه كبيراً.

وحيث أن الاجتهاد يشترط لإبطال الانتخاب المطعون فيه، في حال وجود فارق مهم في الأصوات، أن تكون المخالفات، في الوقت نفسه، خطيرة وعديدة ومنظمة، بمعنى مقصودة ومخططاً لها، أي تجمع بين معايير ثلاثة: النوعية والكمية والنية.

وحيث أنه يتبين من الأوراق المرفقة بملف الدعوى ومن التحقيق حصول ضغوط غير عادية على إرادة الناخبين في منطقة عكار بالذات، ومخالفات عديدة قد ارتكبت، وأن مناخات لا تدعو إلى الاطمئنان قد سادت العمليات الانتخابية في هذه المنطقة بحيث أثرت تأثيراً مباشراً على حرية الناخبين وسلامة الاقتراع، كمثل التهديد والتوقيف وحجز الحريات.

وحيث أنه ليس هناك ما ينفي حصول مخالفات في باقي المناطق التابعة لدائرة الشمال الانتخابية، إلا أنها لم تكن على مستوى الجسامة والوضوح والتأثير التي كانت عليها في منطقة عكار الانتخابية.

وحيث أن منطقة عكار الانتخابية هي المنطقة التي ينتمي إليها الطاعن والمطعون بصحة نيابته وتشكل المحور الأساسي للمنافسة بينهما وتضم العدد الأكبر من الناخبين بحيث يتجاوز عدد الناخبين فيها أضعاف ما كان من فارق في الأصوات بين المتنافسين، مما يجعل للضغط على إرادة الناخبين في هذه المنطقة أثره الحاسم، بصرف النظر عن المناطق الأخرى، على نتيجة الانتخاب.

وحيث أنه في ما يتعلق بالقضاء الانتخابي، وفي إطار ممارسة رقابته على العمليات الانتخابية، يتمتع القاضي الدستوري بسلطة تقدير واسعة للوقائع والمخالفات التي يستثبتها ويعود له أن يرتب النتائج عليها، بصرف النظر عمّا إذا كانت مخالفة أو غير مخالفة لقانون الانتخاب.

وحيث أن المجلس لا يستطيع أن يركن إلى ما أعطي من تقديرات رقمية من قبل جهات خاصة لحجم الضغوط، مما لا يتمكن معه تصحيح النتيجة.

وحيث أنه، في ظروف القضية الحاضرة، لا يمكن للمجلس أن يحدد حسابياً عدد الأصوات التي أثرت عليها هذه الممارسات، مما يجعله، بالنظر إلى نوعية المخالفات وحجمها وجسامتها، يقرر إبطال الانتخاب دون اللجوء إلى تصحيح النتيجة.

وحيث أن القانون لا يمنع على المجلس أن يستعيض عن تصحيح نتيجة الاقتراع بالإبطال عندما يتحقق من وجود مخالفات جسيمة من شأنها التأثير على حرية الانتخاب ونزاهته، لا سيما في حال عدم تمكنه من إحصاء عدد الأصوات المشوبة بعيوب جسيمة.

وحيث أن صلاحية المجلس، وفقاً لقانون إنشائه ونظامه الداخلي، تنحصر في تصحيح النتيجة بين الطاعن والمطعون بصحة نيابته أو إبطال الانتخاب بين المرشحين المتنافسين، دون أن تتناول إبطال العملية الانتخابية برمتها.

وحيث أن لكل مراجعة من المراجعات التي تقدم إلى المجلس الدستوري في قضايا الانتخابات النيابية خصوصيتها وظروفها وطابعها المميز، ولا يمكن أن تنسحب إحداها، بنتائجها، بصورة حتمية وبشكل آلي على الأخرى، وإن كانت تتشابه في خطوطها العريضة، وتستمد هذه الخصوصية من حجم الناخبين ومن طبيعة المنطقة الانتخابية وتركيبتها الاجتماعية ومدى استجابة الناخبين للضغوط وتأثرهم بها، إذ قد تتشابه وسائل الضغط المتبعة في مختلف المناطق ولا تتشابه بالضرورة بنتائجها، وتستمد أيضاً من نوعية التحالفات السياسية والقوى السياسية المنضوية فيها وقوة تنظيمها وقدراتها المادية وامتداداتها الشعبية، لا سيما وأن الانتخابات الأخيرة التي كانت موضوع طعون أمام المجلس قد اتسمت بطابع المنافسة بين لوائح كبرى مؤثرة استقطبت في مجملها أصوات الناخبين، ولم تتخذ طابع المنافسة الفردية بين مرشحين والتي يسودها عادة التكافؤ والتوازن في الإمكانات والقدرات.

لــــــــــــــهذه  الأســــــــــــــباب

وبعد المداولة

يقرر المجلس الدستوري بالأكثرية

أولاً – في الشكل

قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة مستوفية جميع الشروط القانونية.

ثانياً – في الأساس

1-إعلان عدم صحة نيابة النائب فوزي حبيش وإبطال نيابته.

2-إبطال الانتخابات في دائرة محافظة لبنان الشمالي الانتخابية عن المقعد الماروني في قضاء عكار، وإعادة إجرائه وفقاً للأصول.

3-إبلاغ هذا القرار إلى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية وأصحاب العلاقة.

4-نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قراراً صدر في السابع عشر من شهر أيار 1997.

مخالف: سليم العازار، محمد المجذوب.