قرار 2019/14



 

قرار 14/2019

تاريخ 21/2/2019

 

دائرة البقاع الثالثة

 

 

نتيجة القرار:

-تصحيح النتيجة النهائية مع ضم أو حسم الأصوات التي نالها كل من الفريقين خلافًا للفرز

-رد الطعن

الأفكار الرئيسية:

-التلازم المقصود في الطعن هو كعملية ضم طلبات من عدة أشخاص لذات الموضوع وذات السبب، ترمي الى النتيجة الواحدة وهي إبطال العملية الانتخابية في الدائرة وهو بذلك يختلف عن التلازم الوارد في المادة 55 من قانون أصول المحاكمات المدنية

-قبول الطعن الرامي الى إبطال العملية الانتخابية برمتها في الدائرة الانتخابية، والذي لا يرمي الى إبطال نيابة نائب فرد

 

 -التنافس حسب القانون الانتخابي الجديد أصبح بين اللوائح في الحاصل الانتخابي وبين المرشحين في الصوت التفضيلي، مما يؤدي الى تبدّل معايير الطعون النيابية في أشخاص الطاعنين والمطعون بنيابتهم، والأسناد القانونية والآثار الناتجة عنها 

 -إن قانوني إنشاء المجلس الدستوري ونظامه الداخلي لم يربطا اختصاصه ولم يرهناه باعتماد أي نظام انتخابي وحيد

-وجوب التقيّد بأصول التخاطب وآداب توجه كل فريق تجاه الآخر، ورفض المجلس رفضاً قاطعاً التذرع بما يثير النعرات الطائفية أو المذهبية ويربأ بالجميع الانحدار الى التهم الباطلة، المؤذية حتى لمطلقها

-إن صدور بعض المخالفات لقانون الانتخاب من الجانبين المتنافسين وتقاسمهما في كثير من الأحيان هذا الدور، يؤدي الى توازي الضرر أو اندثار نتائجه

-وجوب التثبت من تأثير تجاوزات الإعلام أو الاعلان على إرادة الناخب بشكل ينال من صدقية الانتخاب ونزاهه

 -ليس بإمكان أحد أن يدعي أن وجهة نظره بقيت مكتومة ونَعِمَ منافسوه وحدهم بجنة الاعلام، بفعل تعددية وسائل الإعلام في لبنان وبخاصة المرئية منها – وامتلاكها من جهات سياسية وحزبية مختلفة، خاصة في حال استعمال الطاعن لحق الرد 

 -ضرورة ربط السبب بين المخالفات وبين فوز المستدعى ضدهم، علاوة على كونها ثابتة ومؤثرة

-إن المجلس الدستوري يتمتع بصلاحيات استقصائية توليه سلطة واسعة في التحقيق، ولا ينطلق في ممارسة هذه الصلاحيات إلا إذا اتصفت ادعاءات المستدعين بالدقة والجدّية، إذ أن على هؤلاء أن يثبتوا أقوالهم وادعاءاتهم أو على الأقل أن يؤيدوها بالبينة وبدء البينة

 -عدم الاعتداد بالعموميات وبالشائعات والأخبار المتناقلة عبر الصحف والاتهامات ذات الطابع العام، مع وجوب ارتكاز أسباب الطعن على مستندات ووثائق مرفقة بها وإلى أدلة وبينات من شأنها إضفاء المنطق والجديّة والدقّة على الادعاء

عدم إعارة الشهادات الخطيّة أهمية كبرى

-اللجوء إلى استماع الشهود بعد تحليفهم اليمين القانونية للاستئناس بإفاداتهم ولتأكيد حصول الواقعة المدلى بها

-اعتماد المسؤولية الشخصية للمرشح المطعون بصحة نيابته وإثبات الصلة السببية المباشرة بين الأفعال المشكو منها وبين المستدعى ضدهم ومدى تأثير المخالفات على النتيجة

-عدم الأخذ بالمخالفات أو الأفعال المشكو من حصولها، في حال عدم اتخاذ الطاعن إجراءات قانونية مسبقة بشأنها أمام المراجع القضائية أو الإدارية المختصة كتقديم الشكوى أو تدوين تحفّظ أو اعتراض

-إن عبء الإثبات يقع على عاتق الطاعن لإظهار الراشي والمرتشي والمبالغ المدفوعة بجدية ودقة، إلى جانب ممارسة المجلس الدستوري لسلطته الواسعة في التحقيق كون المجلس يقارب مسألة الرشوة بدقة متناهية وبحذر شديد إظهارًا للحقيقة وصونًا لحقوق من اقترع بصورة سليمة، تجاه الراشي والمرتشي أو من كان موضوع شبهة    

-مرافقة بعض المندوبين لبعض المقترعين غير المحتاجين، قد تكون حصلت إنما يصعب جداً التحقق من الفاعلين والمستفيدين سيما وإن الفريقين لجآ الى هذه الوسيلة- المرفوضة من قبل المجلس الدستوري لجهة الدخول مع غير المحتاجين- لصعوبة تطبيق قانون الانتخاب الجديد

-عدم امكانية تقدير مدى تأثير تواجد مواكب السيارة المزوّدة بمكبرات الصوت لبث الأناشيد وحشد المناصرين في باحات مراكز الاقتراع، وإقامة الحواجز والتواجد الكثيف لأفراد من حزب الله باللباس العسكري وسوى ذلك من أشكال المهرجانات، على نتائج الانتخاب وإن كانت تعكر صفاء الجو الانتخابي، والهدوء والطمأنينة التي ينشدها المقترع

 -إن المبدأ الأساس الذي يسود موقف الاجتهاد الدستوري في شأن الطعون النيابية، هو عدم إبطال الانتخابات إلا إذا كانت المخالفات المدلى بها خطيرة وتشكل اعتداء على حرية الانتخابات وصدقيتها ونزاهتها وإذا كان لهذه المخالفات تأثير حاسم في نتائجها

-الأخذ بعنصر الفارق في الأصوات كعنصر هام في تقرير إبطال أو عدم إبطال الانتخابات

رقم المراجعة: 12/2018

المستدعون:

         1. يحيى محمد شمص: المرشح عن المقعد الشيعي في دائرة البقاع الثالثة.

         2. سليم ميشال كلاس: المرشح عن المقعد الروم الكاثوليك في دائرة البقاع الثالثة.

         3. غالب عباسياغي: المرشح عن المقعد الشيعي في دائرة البقاع الثالثة.

         4. رفعت نايف المصري: المرشح عن المقعد الشيعي في دائرة البقاع الثالثة.

         5. حسين محمد صلح: المرشح عن المقعد السني في دائرة البقاع الثالثة.

 


 

المستدعى ضدهم:

         1. جميل محمد أمين أمين السيد: الفائز عن المقعد الشيعي في دائرة البقاع الثالثة.

         2. إيهاب مروه حماده: الفائز عن المقعد الشيعي في دائرة البقاع الثالثة.

         3. غازي محمد زعيتر الفائز عن المقعد الشيعي في دائرة البقاع الثالثة.

         4. علي محمد سلمان بشير المقداد: الفائز عن المقعد الشيعي في دائرة البقاع الثالثة.

         5. إبراهيم علي الموسوي: الفائز عن المقعد الشيعي في دائرة البقاع الثالثة.

         6. حسين علي الحاج حسن: الفائز عن المقعد الشيعي في دائرة البقاع الثالثة.

         7. أنطوان البدوي حبشي: الفائز على المقعد الماروني في دائرة البقاع الثالثة.

         8. الوليد محمد سكرية: الفائز عن المقعد السني في دائرة البقاع الثالثة.

         9. بكر محمود الحجيري: الفائز عن المقعد السني في دائرة البقاع الثالثة.

         10. البير سامي منصور: الفائز عن مقعد الروم الكاثوليك في دائرة البقاع الثالثة.

 

         الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضدهم، وطلب اعلان بطلان نيابتهم، وإعادة الانتخاب مجددًا للمقاعد التي أُعلن فوزهم عنها.

         إن المجلس الدستوري

 

         الملتئم في مقرّه بتاريخ 21/2/2019 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس السيد طارق زياده والأعضاء: أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، أنطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى.

         وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وكافة المستندات المرفقة بها وعلى تقرير العضوين المقررين وعلى تقرير هيئة الإشراف على الانتخابات،    

         وبما ان طالبي الطعن تقدموا من هذا المجلس بتاريخ 5/6/2018 بمراجعة تسجلت بالرقم 12/2018، يعرضون بموجبها ما ملخصه:

 

         I. في المقدمة، يعرض الطاعنون المخالفات والتجاوزات الخطيرة واستباحة المحرمات، وإطاحة القوانين وتزوير الحقائق، والتي أثرت بشكل حاسم على سير العملية الانتخابية وفي النتائج المعلنة، ما أفقد العملية الانتخابية صدقيتها وصحتها "validité et sincérité du scrutin" الامر الذي دفع بهم الى التوجه نحو المجلس الدستوري لالتماس الحق وإعادة الأمور الى نصابها وإبطال نيابة المطعون في نيابتهم.

         II. لجهة الشكل: يدلي الطاعنون من نحو اول بأن المراجعة مقدمة ضمن المهلة القانونية. وفقًا للأصول المنصوص عنها في المادة 24 من القانون رقم 250/93 والمادة 46 من القانون رقم 243/2000 ومستوفية كافة شروطها الشكلية ما يقتضي معه قبولها شكلاً.

         ومن نحو ثانٍ يعرض الطاعنون لاجتهاد المجلس الدستوري بقبول الطعن المقدم من المرشح الخاسر مهما كانت مرتبته، كما يعرضون لأحكام المادة 24 من قانون انشاء المجلس الدستوري التي تنص على صلاحية المجلس الدستوري للنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن انتخابات أعضاء مجلس النواب وكذلك لأحكام المادتين 45 و46 من النظام الداخلي.

         ومن نحو ثالث يشير الطاعنون الى اجتهاد هذا المجلس لجهة اعتباره المراجعة أمامه تختلف عن الدعوى العادية كونها ترمي الى الحماية القضائية للنيابة او لعضوية مجلس النواب.

         ومن نحو رابع يؤكد الطاعنون على إعمال مبدأ التلازم الذي يجيز لعدة طاعنين التقدم بمراجعة واحدة وينتهون الى طلب قبول المراجعة في الشكل.

 

         III. في الأساس: يَعْرض الطاعنون للمخالفات والعيوب التي شابت العملية الانتخابية برمتها بوجه عام في دائرة البقاع الثالثة. ويرتكزون على مخالفات وعيوب مقترفة قبل تاريخ الانتخاب من قبل السلطة، ومخالفات وعيوب مقترفة عشية يوم الانتخاب وعيوب ومخالفات مقترفة في اليوم الانتخابي وأخرى مقترفة أثناء الفرز في الأقلام – والعيوب التي اعترت نقل الصناديق وتلك التي شابت أعمال الفرز في لجان القيد الابتدائية وقصر العدل ويخصص الطاعنون اخيرًا فقرة سميت الخلاصة: ثم فقرة القانون.

 

         1. لجهة المخالفات والعيوب المقترفة من قبل السلطة قبل تاريخ الانتخاب، تحت هذا العنوان يثير الطاعنون إدراك وخشية لائحة "الامل والوفاء" من مدى قدرة وفاعلية لائحة "الكرامة والانماء" على الخرق لقوة تحالفاتها وللحيثية التي يتمتع بها السيد يحيى شمص، فعقدت العزم على مواجهتها بكافة الطرق والوسائل الملتوية منها التنسيق المشبوه بين وزير الداخلية وماكينة حزب الله وحركة أمل ومنها اعتماد طرق التزوير والتحريف والاطاحة بالقوانين وخرق الحرمات ومنها:

 

         أ. تعرض لائحة "الكرامة والانماء" لحملة شعواء من قبل وسائل الاعلام التابعة والمؤيدة والمناصرة للائحة "الامل والوفاء" بعيدًا عن رقابة هيئة الاشراف على الانتخابات. كما تعرضت لقصف من قبل قوى سياسية داعمة للخصوم ولأخبار ملفقة عن دعم مالي من جهات خارجية وحملات تحريض طائفي ومذهبي واستغلال مشاعر دينية.

         ب. تسخير السلطة المؤسسات الرسمية لا سيما وزارة الداخلية التي عليها إيجاد الوسائل والطرق للإطباق على لائحة "الكرامة والانماء" ومن الوسائل اختيار رؤساء الأقلام والكتبة بناء للطلب ومن نفس القضاء وبتوجه سياسي واحد- وأدرج الطاعنون بعض الأسماء وأبرزوا بعض المستندات.

         2. في المخالفات والعيوب المقترفة عشية اليوم الانتخابي

         استبقت لائحة الامل والوفاء اليوم الانتخابي فعمدت الى احتلال محيط مراكز الاقتراع وصولاً الى داخل حرم بعضها وتجهيزها بمكبرات الصوت وبث الأناشيد والاهازيج والتحريض التعبوي المذهبي. كما أقدم أنصار لائحة الأمل والوفاء ولا سيما من حزب الله وحركة أمل الى الاتصال بمندوبي اللائحة المنافسة واستعملوا معهم الترغيب والترهيب بحيث تغيب عدد كبير منهم وتصاعدت حملات التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

         3. المخالفات والعيوب المقترفة في اليوم الانتخابي.

         تحت هذا العنوان يثير الطاعنون ويدلون بعدة مخالفات حصلت في اليوم الانتخابي: منها:

         أ. تابعت القوى الداعمة للائحة "الأمل والوفاء" تسيير مواكب سيارة مزودة بمكبرات الصوت رغم فترة الصمت الانتخابي واجتاحت المراكز الانتخابية بأناشيد حزبية ودينية مسموعة داخل الحرم – (ثانوية شمسطار) من دون أي اعتراض من القوى الأمنية، بالرغم من إحتجاج المندوب عبدالله أسعد سلمان لدى النقيب.

         ب. إقامة حواجز تابعة لمناصري لائحة "الأمل والوفاء" على الطرقات (مقنة، اللبوة، الهرمل وغيرها) بحجة حواجز محبة، بينما القصد عرقلة وصول السيارات الناقلة لناخبي لائحة الطاعنين وتسهيل وصول مناصري اللائحة الأخرى.

         ج. استباحة المراكز وأقلام الاقتراع لعرقلة التصويت وللتأثير على قرار الناخبين، وكان مناصرو حزب الله ينتخبون بصوت مرتفع...وكان يحصل ترهيب من حضر من مندوبي لائحة الطاعنين ومنعهم أحيانًا من دخول الأقلام وتجاهل رؤساء الأقلام وقوى الأمن ذلك. كما تعرضت المندوبة فاطمة فواز عباس في القلم 405 القلعة للإهانة وتعرض المرشح يحي شمص للشتم. كما حصل تواجد كثيف لأفراد من حزب الله بلباس عسكري مع إشارات حزبية وكذلك تعرض حسن سيف الدين للضرب وتقدم المعنيون بشكوى لدى النيابة العامة في بعلبك برقم 2037/2018 وفي منطقة القصر تعرضت وعد الهق وحنان الهق للضرب وتقدمتا بشكوى لدى مخفر الكواخ. وارفق الطاعنون الاستدعاء بعدد من الافادات المدوّنة من قبل المندوبين وسواهم.

         د. تصويت ناخبين بهويات قد تكون مزورة يزودهم بها مندوبو لائحة الأمل والوفاء داخل قلم الاقتراع وعلى مرأى من الجميع (C.D) (مستند 51) ومرافقة مقترعين وراء العازل (قلم 404 فلاوي) بالتواطؤ مع رئيس القلم – دخول أكثر من عشرين ناخبًا مع مندوبي لائحة "الامل والوفاء" خلف العازل في عدة أقلام ذكرها الطاعنون مع إفادات مندوبين. كما امتنعت رئيسة القلم في القلم 55 إناث ريش غربي بعلبك – السيدة طليس عن وقف المخالفات وتسجيل الاعتراض. وكذلك يدوّن الطاعنون إقدام مندوبي لائحة "الامل والوفاء" على الهيمنة على سير عملية الاقتراع وحلولهم في كثير من الأحيان مكان قوى الامن على مداخل أقلام الاقتراع، وأحيانًا أخرى مكان كتبة الأقلام. ويتابع الطاعنون سرد وقائع تتعلق بهذه المخالفات في أقلام عدة مشفوعة بالعديد من إفادات المندوبين.

         ويشتكي الطاعنون من اقتراع بعض المتوفين والعسكريين والمسافرين خاصة في بلدة الشواغير، وقد سجلوا بعض الأسماء وبعض الأقلام وسجلوا بعض أعمال الرشاوى للناخبين وذكروا أسم شخص من آل الصاروط بدون كامل هويته كما ذكروا دخول حُشود غفيرة من الناخبين بعيد الساعة السابعة مساءً في مراكز الاقتراع في بعلبك (الريش الشرقي والغربي والشميس). واشتكوا من عدم ورود أسماء على لوائح الشطب لدى رؤساء الأقلام بينما ترد على اللوائح الرسمية وتلك الأسماء من ناخبي لوائح الطاعنين وقد ذكر الطاعنون بعض أرقام السجلات وذكروا ان جمعية LADE سجلت العديد من المخالفات.

 

         4. المخالفات والعيوب التي اقترفت أثناء الفرز في الأقلام.

         تحت هذا العنوان يذكر الطاعنون الخروقات العديدة التي شابت عمليات الفرز من التزوير والتلاعب بالأصوات وإلغاء أصوات وتزوير محاضر او فقدانها والتلاعب بالصناديق وبمحتوياتها وامتناع العديد من رؤساء الأقلام من استخدام الكاميرا أثناء الفرز رغم احتجاج المندوبين، وتفرد مندوبو لائحة "الامل والوفاء" بالأقلام وتلاعبوا بالفرز.

         عدم القيام بإحصاء أوراق الاقتراع المتبقية بعد الإقفال وإعادتها مما أتاح بالتواطؤ مع بعض رؤساء الأقلام والكتبة إضافة عدد كبير من الأصوات أو استبدالها. ووصول عدد كبير من المحاضر الى لجان القيد الابتدائية في مظاريف مفتوحة بعد كسر أختام الشمع الأحمر وقد أورد الطاعنون بعض الأقلام والمخالفات الحاصلة فيها وإفادات المندوبين.

 

         5. العيوب التي اعترت نقل الصناديق.

         - يشكو الطاعنون أنه تمَّ نقل الصناديق عمومًا بلا مواكبة أمنية وكان معظمها مفتوحًا أو غير محكم الإغلاق، مما أتاح التلاعب بمحتوياتها وخاصة حيث زُعم فقدان المحاضر (صناديق بدنايل والنبي شيت) وأحد صناديق بدنايل وصل مفتوحًا ومن دون توقيع رئيس القلم ومع ذلك تمَّ احتساب الأصوات وإدخالها الى الحاسوب وقد إحتج مندوب المرشح أنطوان حبشي.

         - تمَّ استبدال محتويات صناديق من تجمع المدارس في بعلبك وحربتا والتوفيقية وبريتال بعد توقفها في مكان مجهول قبل وصولها الى قصر العدل، كما تأخر وصول صناديق مركز النبي نعام – بعلبك بحجة ضياعها لفترة علمًا بأن هذا المركز لا يبعد عن قصر العدل أكثر من خمس دقائق سيرًا على الأقدام، ويرجح أنه تمَّ التعامل مع محتوياتها.

         - قام السيد حسين علي صادق – وهو مسؤول في حزب الله – بنقل صندوق اقتراع من وادي الزين الى اتحاد البلديات بسيارته المرسيدس 300 كما نقلت السيدة هناء قاسم سبعة صناديق اقتراع الى مكان مجهول وإعادتها الى قصر العدل.

 

         6. العيوب التي شابت أعمال الفرز في لجان القيد الابتدائية في قصر العدل.

         يستعيد الطاعنون في هذا القسم، الشكوى من الفوضى العارمة في قصر العدل غير المجهز بكاميرات مراقبة، ومن حرية حركة العدد الكبير من مندوبي اللائحة المنافسة ومن منع دخول مندوبيهم. وصرحت المندوبة بتول ناظر ناصيف بوجود ستة عشر صندوقًا متلفة في النفايات وغير مدخلة على نظام الحاسوب – وأشاروا الى وصول ظروف غير مختومة بالشمع الأحمر، وظروف لا تحتوي على محاضر وظروف عدد أوراق الناخبين فيها أقل من عدد الأصوات الواردة في محاضرها، ووصول صناديق متأخرة بسبب نقلها من قبل ماكينة "الامل والوفاء" عوضًا عن القوى الأمنية.

         ويتابع الطاعنون أنه ورد في المحضر رقم 2109 المنظم من رجال درك مخفر بعلبك مع إشارة القاضي السيد ياسر مصطفى، فقدان جهازي حاسوب للشركة المسؤولة عن تقنيات عمليات الفرز.

         - وفي قسم الخلاصة، يستعيد الطاعنون الوقائع والمخالفات والعيوب المشكو منها، غير أنهم يعزون حصولها الى تواطؤ وزارة الداخلية والبلديات في حصول عمليات تزوير نتائج العديد من الصناديق، ودوَّنوا جداول ستة أقلام تظهر إضافات في الأصوات لمصلحة لائحة المطعون في صحة نيابتهم.

         - وفي قسم القانون يركز الطاعنون على اختصاص المجلس الدستوري وعلى الحالات التي يُبطل فيها نتائج الانتخابات مستندين الى العديد من الاجتهاد.

         وينتهون الى طلب قبول الطعن شكلاً وأساسًا وإصدار القرار النهائي بإعلان عدم صحة نيابة المطعون ضدهم وإبطال نيابتهم وإعادة الانتخاب للمقاعد التي أعلن فوزهم عنها وإبلاغ القرار الى المراجع المعنية ونشره في الجريدة الرسمية.

         وبما ان المقدم الطعن بوجهه – النائب غازي زعيتر، بواسطة وكيله، أجاب على الطعن بتاريخ 3/7/2018 طالبًا رده للأسباب التالية:

         - عدم توافر شرطي الصفة والمصلحة لمقدمي الطعن

         - عدم استناده الى أسباب واقعية تبرره

         - عدم تضمينه مطالب واضحة لا سيما لجهة تحديد المرشح الفائز الذي يطلبون إبطال متابعته كنتيجة لارتكابه المخالفات المزعومة الواردة في مراجعة الطعن.

         - عدم إثباتهم أيًا من مزاعمهم.

         - عدم تبيانهم كيف أن المخالفات المذكورة في الطعن يمكن أن تؤدي الى تغيير في نتيجة الطعن (الانتخاب...).

         وهو يتصدى، في رده على ما جاء في الطعن، وفق التسلسل الآتي:

         أولاً: في صحة الطعن وخصوصيته في ظل القانون الرقم 44/2017

         فبعد أن يلاحظ المقدم الطعن بوجهه، أن القوانين التي ترعى إنشاء المجلس الدستوري ونظامه الداخلي لا تأتلف مع طبيعة القانون الذي جرت على أساسه الانتخابات الأخيرة، يعتبر أنّ تطبيق هذا القانون الأخير والطعون المتعلقة به، يطرح اشكاليتين:

         - الإشكالية الأولى: عدم جواز ارتباط الطعن باللائحة، بحيث ان القانون الرقم 44/2017 الذي نص على مجموعة أمور تتعلق باللائحة الانتخابية إلا أنه لم يعطِ اللائحة الشخصية المعنوية التي تجيز لها، بالانفصال عن المرشحين، التقدم بطعن بحيث تبقى الآلية المعتمدة من المجلس الدستوري هي من طاعن بوجه طاعن آخر وليس بلائحة بوجه أخرى وبحيث لا يجوز القول بوجود خلل عام يعتري العملية الانتخابية، بل على الطاعن أن يبين بوضوح أسباب طعنه والخلل الكائن لدى الفريق الآخر وتوضيح مكامن الخلل والتسبب به والنتيجة التي يرتقبها وإلا يكون الطعن فاقدًا لأسباب قبوله، وهذا لم يحصل في الطعن الحاضر الذي جاء عامًا وشاملاً وكأنه مقدم من لائحة ضد أخرى.

 

         - الإشكالية الثانية: وهي تتعلق بالصفة والمصلحة.

         ويذكر المطعون في صحّة نيابته أحكام المادتين 25 من قانون انشاء المجلس الدستوري و38 من قانون نظامه الداخلي ليخلص الى وجوب أن يقدم الطعن من المرشح الخاسر في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها وان يخضع هذا الطعن للقوانين العامة لجهة الصفة والمصلحة وان تبقى المراجعة فردية ومقدمة من ذي صفة ومن صاحب مصلحة – تقدم من المرشح الخاسر – صاحب الصفة – وتؤدي الى حلول المرشح الطاعن محل النائب المطعون في نيابته – توافر المصلحة-

         ثانيًا: النقطة الثانية وفيها رد على ما ورد في مقدمة المراجعة، التي يقتضي ردها نظرًا لعموميتها وافتقارها لأي دليل حسي يسمح للقاضي اعتماده ولكونها لا تشكل أساسًا يمكن البناء عليه للقول بوجود مخالفات – ما يقتضي معه رد ما ورد في المقدمة.

         ثالثًا: بما أن المطعون في صحّة نيابته يتناول في هذه النقطة ما ورد تحت ما يسمى "الشكل" ويعتبر أن الوارد في مطالب الطاعنين يستوجب رد المراجعة شكلاً لانتفاء الصفة والمصلحة كون المجلس الدستوري ليس مرجعًا للبت في صحة عملية انتخابية بكاملها، ولأنه لو تبين أن الانتخابات شابتها عيوب قد يستفيد منها عدة أشخاص مرشحين خاسرين، فأن المستفيد من قرار المجلس الدستوري هو فقط مقدم الطعن دون غيره، وإنه يعتبر أن المجلس الدستوري يدرس الطعن بصورة واسعة ويتطرق لمختلف أشكال المخالفات ولكن من منظور شخصي أي مدى تأثير المخالفات على نتيجة الانتخابات من منظور مقدم الطعن ولمصلحته من دون غيره.

- ولجهة القول بوجود تلازم ما بين الطاعنين، يعتبر المطعون في صحّة نيابته أن الكلام عن التلازم يشكل إعترافًا من الطاعنين أنه كان يفترض تقديم الطعن بشكل منفرد ومن كل طاعن بوجه مرشح محدد أو أكثر، كما يعتبر أن التلازم يكون ما بين دعاوى مختلفة مقدمة من عدة أطراف، فيتم ضمها للتلازم. وعليه يقتضي رد المطالب لانتفاء الصفة والمصلحة وينتهي الى طلب رد المراجعة لانتفاء الصفة والمصلحة ولعدم تضمنها مطالب واضحة، واستطرادًا ردها عن النائب غازي زعيتر لعدم نسبة أية مخالفة كانت ارتكبها.  

 


 

رابعًا: في الأساس

         بما أن المطعون في صحّة نيابته يرد على النقاط المثارة من الطاعنين وفق التسلسل المتبع منهم، وعليه:

         1. عن المسمى "المخالفات والعيوب من قبل السلطة قبل تاريخ الانتخاب.

         يطلب المطعون في صحّة نيابته في البدء، إلزام مقدمي الطعن شطب إشارات الانتماء الطائفي للموظفين لما في ذلك من إهانة للدولة وللموظفين وتاليًا إن الوارد في هذه الفقرة لا يستأهل الرد لأنه كناية عن افتراضات غير صحيحة وغير واضحة الأسباب والمكامن وتفتقر الى الدليل الواضح والأكيد – مستندًا الى بعض اجتهاد المجلس.

         2. أما عن المخالفات والعيوب المقترفة عشيّة اليوم الانتخابي، فيعتبر المطعون في صحّة نيابته أن الاستناد الى صورة فوتوغرافية فيها علم حزبي والى محادثة واحدة عبر "Whatsapp" ليس فيها تهديد تجعل ما ورد تحت هذا المسمى مردودًا لعدم جديته وثوبته وصحته.

         3. أما بالنسبة الى ما يُسمى "المخالفات" المقترفة في اليوم الانتخابي إن المطعون في صحّة نيابته رد بالتفصيل على النقاط المثارة وأكد على الأمور والثوابت التالية:

         - إن الصمت الانتخابي يتعلق بوسائل الاعلام وليس بالأحزاب وبالمرشحين الذين يستمرون في زياراتهم الانتخابية. كما أن مضمون المستندات (14 و15 و16) فبالرغم من صدور بعضها عن شخص لا يتمتع بالحيادية لقبولها – لا تتضمن أية إشارة أو إساءة للعملية الانتخابية كون الأصوات موجودة خارج مراكز الاقتراع، وإن عدم وجود قوة أمنية لدى بدء الفرز لا يؤثر في احتساب الأصوات مع وجود رئيس وهيئة القلم ومندوبين عن كل اللوائح.

         - إن وجود أشخاص في أماكن عامة وخارج أماكن الاقتراع وحصول تحركات شعبية عفوية ليس من شأنها التأثير على الاقتراع وعلى حرية المقترعين.

         - إن القول باستباحة المراكز والأقلام لعرقلة تصويت من لا يناصر لائحة "الامل والوفاء" والتأثير على قرار الناخب وتوجيه اختياره في باحة المركز وأمام غرف الاقتراع (إفادة مريانة جمال عمر وأمل عبد المولى ناصيف) ومناصري حزب الله ينتخبون بصوت مرتفع لجميل السيد – أقوال مرفوضة ومردودة لأن لكل لائحة الحق بعدد من المندوبين وكان على الطاعنين إدخال عدد من مندوبيهم وهذا ما حصل لأن الإفادة معطاة من مندوبيهم بحيث يقتضي إهمال الإفادة لافتقارها الى الموضوعية وللصدقية كباقي الإفادات المقدمة في هذه المراجعة، لأن التصويت يحصل باختلاء المقترع وراء العازل ولعلة اعتراف الطاعنين بإتمام العملية الانتخابية بحرية وبممارسة الناخبين والمقترعين لكامل حقوقهم، ما يجعل مضمون المراجعة محض افتراء.

         - أما ما أثير عن اعتداء بالضرب على مناصري لائحة الطاعنين وتقديم شكوى للنيابة العامة في مركز النبي عثمان ومنطقة القصر، فيرد المطعون في نيابتهم بأن لا علاقة للإشكالات الفردية بالعملية الانتخابية سيما وإنه تسنى لكل متضرر اللجوء الى القضاء، ولا تؤثر في النتيجة.

         - الزعم بتصويت الناخبين بهويات قد تكون مزورة يزودهم بها مندوبو لائحة "الامل والوفاء" داخل قلم الاقتراع، هو زعم مرفوض ومحض افترائي، يستوجب مراجعة القضاء الجزائي بشأنه، عدا عن ان "كلمة قد" تؤكد انتفاء الجدية.

         أما الزعم بأن مندوبي لائحة "الامل والوفاء" يرافقون المقترعين وراء العازل، فهو باطل لأن رئيس القلم والمندوبين يراقبون ولأن الافادات المعطاة، مقدمة من أشخاص غير حياديين ولا مصداقية لهم. أما باقي الاتهامات فهي تعداد لمخالفات مزعومة وهي فردية وبكل حال لا تؤثر على العملية الانتخابية، ولا تشكل كما يريده الطاعنون، فوضى عامة. والحال هي إياها في ما يتعلق باقتراع المسافرين والمتوفين وإن عددهم – في حال حصوله – محدود ولا يؤثر في نتيجة الانتخاب، وفي كل الأحوال يعود للمجلس الدستوري التأكد من صحة ذلك.

         - وبالنسبة لوجود رشاوى، ينفي المطعون في صحة نيابته حصول ذلك وبخاصة أن وضع لائحته لا يستوجب القيام برشوة الناخبين.

         - وبما أنه للقول بأن العديد من الأسماء غير واردة في لوائح الشطب لدى رؤساء الأقلام بينما ترد على لوائح شطب الرسمية. هذه واقعة غير ثابتة من جهة ومن جهة ثانية كيف عرف الطاعنون أن هؤلاء هم من ناخبيهم؟ ما يقتضي معه رد المراجعة لهذه الجهة.

         - عن المسمى "المخالفات" والعيوب المقترفة أثناء فرز الأقلام: إن الاتهامات المساقة لجهة الخروقات العديدة: كالتزوير والتلاعب بالأصوات وإلغاء أصوات وتزوير محاضر أو فقدانها، والتلاعب بالصناديق ومحتوياتها – كلها تتصف بالعمومية وتفتقر إلى الجدية كالقول بامتناع رؤساء الأقلام عن استخدام الكاميرات أثناء الفرز وإن كل ما سيق من اتهامات خلال عمليات الفرز غير صحيحة عدا عن أن الافادات صادرة عن أشخاص غير حياديين ومعنيين مباشرة بالطعن، ولا تتصف بالجدية، إذ كيف يمكن زيادة أصوات، فهذا لا يحصل لا نظريًا ولا عمليًا، وكيف يتيقن المندوبون من حصول ذلك بعدما زعموا أنهم أبقوا خارج الأقلام؟

         - عن المسمى العيوب التي اعترت نقل الصناديق

         إن من يعرف آلية الانتخاب وكيفية نقل الصناديق ومواكبة القوة الأمنية لها، يعرف أن ما أثاره الطاعنون لا يمت للواقع بصلة كما لا يمكن التلاعب بالصناديق ولأن نتائج الفرز حصلت بوجود مندوبي كافة اللوائح ومنها طالبوا الطعن ولديهم الأرقام.

- عن المسمى العيوب التي شابت أعمال الفرز في لجان القيد الابتدائية في قصر العدل.

         يعتبر الطاعنون أن الجميع ضدهم من قضاة وموظفين ودرك وشعب، وهذا ما سبب خسارتهم، غير أن الفرز في الأقلام حصل بوجود المندوبين واحتساب الأرقام النهائية حصل تحت رقابة القضاة وبشفافية.

         - اما في القسم المسمى "القانون": يتابع المطعون في صحة نيابتهم: بما أن الطاعنين بعدما حصروا دفاعهم باختصاص المجلس الدستوري عجزوا عن تقديم الدليل على المخالفات إذ إن هذا الامر يقع على عاتقهم، كما لم يبينوا كيف أن هذه المخالفات تؤدي الى تغيير في نتيجة الانتخاب، ولم يكلفوا أنفسهم عناء نسبة المخالفات المزعومة لمرشح محدد، ما يقتضي معه رد المراجعة. ويضيف المطعون في صحة نيابته، بأن كافة قرارات المجلس الدستوري كانت حاسمة في مسألة أن المخالفات مهما بلغت جسامتها لا يعتد بها إذا كان الفارق في الأصوات كبيرًا لدرجة أنه لا يمكن أن تؤثر المخالفات على نتيجة الانتخاب، وعلى هذا سار الاجتهاد الفرنسي وعليه يطلب رد الطعن.

         وبما انه بتاريخ 4/7/2018 تقدم المطعون في صحة نيابته النائب حسين الحاج حسن، بواسطة وكيله، بلائحة جوابية استعاد فيها الوقائع والاسناد والمطالب الواردة في الجواب المقدم من النائب غازي زعيتر وطلب في خاتمتها، رد الطعن لعدم توافر شرطي الصفة والمصلحة، ولعدم استناده الى أسباب واقعية تبرره ولعدم تضمينه مطالب واضحة لا سيما لجهة تحديد المرشح الفائز الذي يطلب إبطال متابعته كنتيجة لارتكابه المخالفات المزعومة الواردة في مراجعة الطعن ولعدم إثبات أي من المزاعم ولعدم تبيان كيف أن المخالفات المذكورة في الطعن يمكن أن تؤدي لتغيير في نتيجة الطعن.

         وبما أن المقدم الطعن بوجههم النواب السادة: الوليد محمد سكرية وعلي محمد سلمان بشير المقداد وإبراهيم علي الموسوي، والبير سامي منصور بواسطة وكيلهم، تقدم كل منهم بتاريخ 19/7/2018 بجواب على الطعن أعلن فيه أنه يتبنى مضمون اللائحة الجوابية المقدمة من النائب غازي زعيتر ردًا على الطعن المقدم من المرشح الخاسر يحيى محمد شمص ورفاقه، طالبًا اعتماد مضمونها واعتباره بمثابة جواب على الطعن المقدم من الجهة طالبة الطعن ومؤكدًا طلب رد الطعن للأسباب عينها الواردة في طعن النائب غازي زعيتر.

         وبما أن الطعون في صحة نيابته النائب أنطوان البدوي حبشي بواسطة وكيلته، تقدم بتاريخ 14 آب 2018 بلائحة دفاع وملاحظات عرض فيها ما ملخصه:

 

         1. في الشكل.

         اولاً: يقتضي قبول اللائحة شكلاً لورودها ضمن المهلة القانونية، ولاستيفائها لكافة الشروط الشكلية.

         ثانيًا: أ. وجوب رد الطعن شكلاً لمخالفته أحكام المادة 24 من قانون إنشاء المجلس الدستوري معطوفة على المادة 46 من نظامه الداخلي التي تنص على وجوب تقديم الطعن من المرشح الخاسر في الدائرة الانتخابية نفسها بوجه النائب المنتخب عن نفس المقعد وبالتالي عن نفس الطائفة كما أكدته الجهة الطاعنة في لائحتها الصفحة الثالثة وكما أكدته اجتهادات المجلس الدستوري – الامر غير الحاصل في القضية الراهنة كون مقدم اللائحة نائبًا وحيدًا منتخبًا عن المقعد الماروني في دائرة البقاع الثالثة، وكان مرشحًا في نفس اللائحة الطاعنة ما يحعل الطعن واقعًا في غير موقعه القانوني ومفتقرًا لشروط قبوله في الشكل.

         ب. وجوب رد الطعن شكلاً لانتفاء صفة الجهة الطاعنة ومصلحتها في تقديمه – كون الجهة الطاعنة لا تتضمن مرشحًا خاسرًا عن المقعد الماروني، ما يفقدها الصفة كما يفقدها المصلحة في اعلان بطلان نيابة النائب الفائز عن المقعد الماروني الوحيد والمرشح على لائحتها ولاستحالة اعلان فوز أحد الطاعنين الخاسرين للحلول مكانه عن المقعد الماروني.

 


 

         2. في الأساس

         - وجوب رد ما جاء في أسباب الطعن لجهة المخالفات والعيوب التي شابت العملية الانتخابية برمتها بوجه عام في دائرة البقاع الثالثة. كون أسباب الطعن المقدمة جاءت موجهة بطريقة شاملة وعامة الى لائحة "الامل والوفاء" خلافًا لاجتهاد المجلس الدستوري – وبدون أن تأتي على ذكر اسم المطعون في نيابته الذي جاء على سبيل الحشو مفتقرًا للدقة والجدية والمنطق ولأبسط قواعد الاثبات ولانعدام توافر الصلة السببية بين مخالفات لائحة "الامل والوفاء" المزعومة وفوز النائب أنطوان حبشي، ما يقتضي معه رد المزاعم، كما يقتضي رد ما جاء في أسباب الطعن المتمثلة في أخطاء عملية الانتخاب بالنسبة الى المطعون في صحة نيابته كونها موجهة الى اللائحة المنافسة له ولم تتناوله شخصًا، بالإضافة الى ان الأسباب المثارة في استدعاء الطعن بقيت عامة ومجرد مزاعم فارغة وغير منطقية وجاءت بصيغة شاملة بدون أي تفصيل او دليل، مما ينفي وقوع هذه الأفعال على الوجه المطلق – مستندًا المطعون في صحة نيابته الى بعض الاجتهاد،

         وينتهي الى طلب قبول اللائحة شكلاً لورودها ضمن المهلة القانونية مستوفية سائر الشروط الشكلية ورد الطعن شكلاً لأنه لا صفة ولا مصلحة للجهة الطاعنة في تقديمه ولأنه غير مستوفٍ الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 24 من قانون إنشاء المجلس الدستوري، وفي الأساس رد الطعن لعدم جديته وعدم قانونيته ولمخالفته مبدأ خصوصية المراجعة وثنائيتها بين الطاعن والمطعون في صحة نيابته.

         وبما ان المقدم الطعن بوجهه النائب المنتخب إيهاب عروة حماده، بواسطة وكيله، تقدم بتاريخ 24/9/2018 بلائحة تبنى فيها مضمون اللائحة المقدمة من النائب غازي زعيتر طالبًا اعتماد مضمونها واعتبارها بمثابة جواب على الطعن المقدم من الجهة طالبة الطعن مؤكدًا رد الطعن للأسباب التالية: عدم توافر شرطي الصفة والمصلحة لمقدمي الطعن ولعدم استناده الى أسباب واقعية تبرره ولعدم تضمن اللائحة مطالب واضحة لا سيما لجهة تحديد المرشح الفائز الذي تطلب ابطال متابعته كنتيجة لارتكابه المخالفات المزعومة الواردة في مراجعة الطعن ولعدم اثباتها أي من مزاعمها ولعدم تبيانها كيف ان المخالفات المذكورة في الطعن يمكن ان تؤدي الى تغيير في نتيجة الطعن.

         وبما ان المقررين استمعا بتاريخ 18/9/2018 الى إفادة الطاعن السيد يحيى محمد شمص واستمعا بتاريخ 19/9/2018 الى إفادة الطاعن السيد حسين محمد صلح، وبتاريخ 8/10/2018 الى الطاعن العميد المتقاعد ميشال كلاس.

         وبما ان المقررين استمعا بتاريخ 21/9/2018 الى المطعون في نيابته الدكتور البير سامي منصور وبتاريخ 3/10/2018 استمعا الى افادة المطعون في نيابته الدكتور أنطوان البدوي حبشي واكتفيا بهذه الافادات من جهة لأنها تفي بالغرض وتمهد السبيل الى بت الطعن، ومن جهة ثانية اما لتعذر التبليغات واما لإحجام المبلغين عن الحضور.

         وبما أن المقررين استمعا الى إفادات العديد من الشهود:

         في 8/10/2018 الشهود: نصري سعيد عثمان، وطوني نصرالله وفاطمة العرب وفي 11/10/2018: الشاهد: هاشم يوسف عثمان، وبتاريخ 16/10/2018 الى كل من: لين حسن ناصيف وعلي ناظر ناصيف وليزا عبد الكريم حليحل وقاسم محمد الفوعاني. وبتاريخ 17/10/2018 استمعا الى إفادة الشاهدة ايمان محمد نسيم كسر.

         وبما أنه بتاريخ 13/9/2018 طلب المقرران من حضرة رئيس المجلس الدستوري الايعاز لمن يلزم لإيداعهما الأقلام التالية للإطلاع ومطابقة محاضر الفرز فيها:

 

         1-2. دورس حي البير – مدرسة دورس الرسمية – الغرفتان رقم 2 و3.

         3. غفرة، مدرسة النور – غرفة رقم 5.

         4. بوداي، حسينية الزعرورية – غرفة رقم 2.

         5. الريش، حي الغربي – مدرسة بعلبك المتوسطة – المختلطة غرفة رقم 9.

         6. يونين الشرقي، حسينية آل الأطرش – غرفة رقم 1.

 

         وبما أن المقررين أجريا التحقيقات اللازمة من كشف وتدقيق في الملفات والوثائق ومراجعة محاضر الاقتراع ومطابقة نتائجها مع النتائج المدونة في سجلات لجان القيد القضائية واعادا فرز بعض الأصوات في بعض الأقلام والمحاضر وقاما بكل من شأنه تكوين قناعتهما ونظما محضرًا بالفرز واحتساب أصوات المقترعين في الأقلام الستة المذكورة في المراجعة والتي يشكو الطاعنون حصول تلاعب بمحاضرها وبمحتويات صناديقها وصولاً لإصدار نتائج نهائية فيها لا تنطبق مع محاضر فرزها.

         وبما أنه يتبين أن قلمي دورس حي البير مدرسة دورس الرسمية رقم الغرفتين 2 و3 رقم القلمين: 267 و268 كانا مكررين ويحملان نفس الأرقام وذات النتيجة تمامًا، فجرى التصحيح واضافة ما نالته لائحة الكرامة والانماء في قلم دورس 3 وما ناله كل مرشح ونظم محضر في كل الاعمال المجراة، على ان يصار الى تصحيح النتيجة النهائية بإضافة ما ناله كل مرشح وحسم ما ناله الاخر بدون وجه حق الى النتيجة التي حصل عليها، وعلى ان يعتبر المحضر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار.

         وبما أنه، وبمسعى من المقررين حضر الى مقر المجلس الدستوري بتاريخ 16/10/2018 المحامي العام الاستئنافي في بعلبك وسلمهما صورة طبق الأصل عن المحضر عدد 2109/302 تاريخ 10/5/2018 المتعلق بسرقة جهازي حاسوب من مكتبه في قصر العدل في بعلبك، والمنظم من قبل رجال درك مخفر بعلبك بناء على اشارته وعلى الشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق مجهول المقدمة من السيد شادي جرجي القدّوم – الموظف في شركة "سايت تكنولوجي" وهي غير الشركة المكلفة رسميًا إدارة عملية الفرز: شركة "ARABIA GIS" وبتاريخ 15/5/2018 تراجع المدعي عن دعواه وتنازل عن الشكوى.

 

بناء عليه:

 

اولاً: في الشكل:

         1. في ما يتعلق بمهلة تقديم الطعن 

         بما أن العملية الانتخابية جرت في كل لبنان وبالتالي في دائرة البقاع الثالثة بعلبك-الهرمل، يوم الأحد الواقع فيه 6/5/2018، وأعلنت نتائجها بصورة رسمية في اليوم التالي، الاثنين 7/5/2018.

         وبما أن المراجعة قدمت الى المجلس الدستوري وسجّلت بتاريخ 5/6/2018 تحت رقم الورود: 12/2018 – من قبل المرشحين الخاسرين في دائرة البقاع الثالثة، السادة:

         يحيى محمد شمص: عن المقعد الشيعي

         سليم ميشال كلاس: عن مقعد الروم الكاثوليك

         غالب عباس ياغي: عن المقعد الشيعي        

نعمت نايف المصري: عن المقعد الشيعي

         حسين محمد صلح: عن المقعد السني.

 

         وهي موقعة من وكيلهم ومستوفية الشروط، المفروضة في المادة 24 من قانون انشاء المجلس الدستوري رقمه 250/93، وفي المادة 46 من قانون النظام الداخلي للمجلس الرقم 243/2000، فتكون مقبولة في الشكل لهذه الجهة.

         2. في ما يتعلق بشروط قبولها

         بما أن المطعون في صحة نيابتهم السادة: غازي محمد زعيتر، وحسين الحاج حسن، والوليد محمد سكرية، وإبراهيم علي الموسوي وعلي محمد سلمان بشير المقداد، والبير سامي منصور، وايهاب عروة حماده – وكيلهم الدكتور وسيم منصوري يطلبون رد المراجعة في الشكل للأسباب التالية: انطلاقًا من عدم ائتلاف القوانين التي ترعى انشاء المجلس الدستوري وقانونه الداخلي مع القانون الذي جرت الانتخابات في ظله:

 

         أ. يجب رد الطعن في الشكل لوروده من لائحة ضد لائحة لعلة انتفاء الشخصية المعنوية للائحة ولعدم وجود مطالب واضحة عائدة لكل من أفراد اللائحة او مجموعة من أفرادها – مع التأكيد وخلافًا لما أثاره الطاعنون – ان المجلس الدستوري يدرس الطعن بصورة واسعة انما من منظور شخصي بحيث يستفيد من قراره فقط من تقدم بالطعن منفردًا دون غيره.

         ب. رده في الشكل لمخالفته أحكام المادتين 25 عن قانون انشاء المجلس الدستوري و38 من قانونه الداخلي اللتين تفرضان تقديم الطعن من المرشح الخاسر ضد النائب المنتخب وبالتالي يفتقر الطعن لشرطي الصفة والمصلحة لدى الطاعنين مع الإشارة الى ان البناء على التلازم لتبرير تقديم الطعن من مجموعة من المرشحين مرفوض قانونًا كون التلازم يكون بين دعاوى، وان الكلام عن التلازم يشكل اعترافًا من الجهة الطاعنة بأنه كان من المفروض تقديم الطعن بشكل منفرد من كل طاعن.

         3. بما أن المطعون في صحة نيابته السيد أنطوان البدوي حبشي يطلب رد الطعن شكلاً لمخالفته احكام المادتين 24 من قانون انشاء المجلس الدستوري و46 من قانون نظامه الداخلي، اللتين تفرضان تقديم الطعن من المرشح الخاسر المنافس بوجه النائب المنتخب عن الطائفة ذاتها وفي نفس الدائرة، علمًا بأن ليس بين الطاعنين من ينتمي الى الطائفة المارونية – طائفة المطعون في نيابته، كما يطلب رد الطعن في الشكل لإنتفاء صفة الجهة الطاعنة ومصلحتها كون هذا الطعن موجهًا ضد النائب الناجح عن المقعد الماروني في لائحة الطاعنين التي أضحت من دون طاعن ماروني.

         وبما أنه في ما يتعلق بالسببين المثارين معًا في الشكل – وبغض النظر عن صحة او عدم صحة ما يثار من قبل المطعون في نيابتهم، وبخاصة لجهة تمتع اللائحة بالشخصية المعنوية وإلزامية تقديم الطعن من شخص بالانفراد – انه من الواضح ان الطعن لم يُقدم من لائحة الكرامة والانماء بل من بعض أعضائها بوجه أعضاء لائحة الامل والوفاء، بالإضافة الى النائبين المنتخبين على لائحة الجهة الطاعنة السيدين أنطوان حبشي وبكر الحجيري – وقد ورد: "إن الطعن مقدم من عدة طاعنين عملاً بمبدأ التلازم كون النتيجة التي سيؤول اليها أي طعن يقدم من أي طاعن بالانفراد، سيؤثر على باقي الطعون المقدمة بذات الموضوع ولذات السبب من طاعنين آخرين".

وبما أنه يتضح مما تقدم ومما ورد في الملف، أن الفريق الطاعن توسل مبدأ التلازم ليؤكد على أن الطعن مقدم من أفراده معًا من عدة طاعنين عملاً بمبدأ التلازم، تجنبًا لتقديم عدة طعون يصار لاحقًا الى طلب وتقرير ضمها، علمًا، أن التلازم المقصود في الطعن هو كعملية ضم طلبات من عدة اشخاص لذات الموضوع وذات السبب، ترمي الى النتيجة الواحدة وهي إبطال العملية الانتخابية في الدائرة وهو بذلك يختلف عن التلازم الوارد في المادة 55 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

         بما أنه من جهة ثانية، يتضح، من مطالب الطاعنين، ان الطعن لا يرمي الى إبطال نيابة نائب فرد بل الى إبطال العملية الانتخابية برمتها في دائرة البقاع الثالثة...

         وبما أنه يقتضي تأسيسًا على ما تقدم قبول الطعن في الشكل لهذه الجهة ايضًا.

 

ثانيًا: في القانون الواجب التطبيق

         وبما أنه لجهة القانون الواجب التطبيق وبعدما أثير حول الاختلاف أو عدم الانسجام بين بعض النصوص الواردة في قانوني إنشاء المجلس الدستوري الرقم 250/93 المعدل بالقانون رقم /150/ تاريخ 30/10/1999، والنظام الداخلي للمجلس الرقم 243/2000 والتي صيغت على أساس واعتماد نظام الاقتراع الأكثري في الانتخابات النيابية من جهة بين الاحكام الواردة في القانون الرقم 44/2017، التي ترعى نظام الاقتراع النسبي من جهة أخرى، ما أدى الى التباين لا بل الى الاختلاف في طريقة المنافسة بين المرشحين وآلية احتساب النتائج، إذ أصبح التنافس حسب القانون الانتخابي الجديد بين اللوائح في الحاصل الانتخابي وبين المرشحين في الصوت التفضيلي، وبالطبع تبدلت معايير الطعون النيابية في أشخاص الطاعنين والمطعون في نيابتهم، والأسناد القانوني والآثار الناتجة عن الطعون.

         فان المجلس الدستوري، في ضوء تلك القوانين وما اعتراها من تبديل، وعدم إنسجام أحياناً لن يتوانى عن النظر في الطعون وبتها مستنداً الى قانوني إنشائه ونظامه الداخلي اللذين لم يربطا إختصاصه ولم يرهناه باعتماد أي نظام إنتخابي وحيد فهو سوف يسعى الى المواءمة والملاءمة بين أحكامها وبين قانون الانتخابات النيابية الرقم 44/2017

         وبما أنه مع حفظ إختصاص المجلس الدستوري، على ما هو مبين أعلاه، تبقى الطعون المقدمة مقبولة ويبقى للطاعنين الصفة والمصلحة في تقديمها.

         وبما انه يقتضي تأسيساً على كل ما تقدّم قبول الطعن في الشكل لهذه الجهة أيضاً

ثالثاً: في الأساس

         وبما أن الطاعنين يدلون بعدة أسباب تؤدي – بحسب رأيهم – الى قبول الطعن وإعلان عدم صحة نيابة المطعون ضدهم، وإبطال نيابتهم وإعادة الانتخاب للمقاعد التي أعلن فوزهم عنها – يرى المجلس بالنظر الى تعدد الأسباب وترابطها بعضها ببعض وتكاملها وتلازمها جمعها في أسباب ثلاثة:

 

         1. المخالفات والعيوب المقترفة من قبل السلطة قبل تاريخ الانتخاب وتلك المقترفة عشية اليوم الانتخابي.

2. المخالفات والعيوب المقترفة في اليوم الانتخابي

3. المخالفات والعيوب التي اقترفت أثناء الفرز في الأقلام والتي شابت أعمال الفرز في لجان القيد الابتدائية وقصر العدل، ونقل الصناديق.

         وبما أنه يقتضي بت هذه الأسباب وتفاصيلها تباعًا.

 

1. في المخالفات والعيوب المقترفة من قبل السلطة قبل تاريخ الانتخاب وتلك المقترفة عشية يوم الانتخاب.

         بما أن الطاعنين يعيبون على العملية الانتخابية ويأخذون على الجو الذي ساد الانتخابات النيابية العامة التي جرت في دائرة البقاع الثالثة – دائرة بعلبك – الهرمل، بتاريخ 6/5/2018 بأنه كان مشحونًا بالأخبار الملفقة، ضد لائحة الطاعنين، عن الدعم المالي من جهات خارجية ومأجورة وعن تصنيف المقترعين لهم بالخونة والعملاء، واتهامات لا تمت الى الحقيقة بصلة، وبحملات التحريض الطائفي والمذهبي وباستغلال المشاعر والشعائر الدينية – والتعرض لحملة شعواء من وسائل الاعلام التابعة والمؤيدة والمناصرة للائحة الأمل والوفاء التي سعت الى مواجهة لائحة "الكرامة والإنماء" – للحد من قدرتها وفعاليتها – بكافة الطرق والوسائل الملتوية بما فيها التزوير والتحريف والاطاحة بالقوانين وخرق الحرمات والتنسيق المشبوه بين وزير الداخلية وماكينة حزب الله وحركة أمل كأن مقايضة تمت لدعمه في دائرة بيروت الثانية مقابل دعمه لهم في دائرة بعلبك الهرمل – فعمدت بمؤسساتها على اختيار رؤساء الأقلام والكتبة بناءً للطب ومن نفس القضاء وبتوجه سياسي واحد. كما لجأ أنصار لائحة الأمل والوفاء إلى الاتصال بمندوبي الطاعنين وترهيبهم وترغيبهم مما أدى الى تغيب عدد كبير منهم.

         بما أن المجلس الدستوري يتمسك الى أقصى حد بموجب التقيد بأصول التخاطب وآداب التوجه كل فريق تجاه الآخر، ويرفض رفضاً قاطعاً التذرع بما يثير النعرات الطائفية او المذهبية ويربأ بالجميع الانحدار الى التهم الباطلة، المؤذية حتى لمطلقها.

         وبما أن الحملة الانتخابية التي قام بها الفريقان المتنافسان وما رافقها من خطب وتصاريح ومنشورات وما بثتها وسائل اعلامهما وما روّج له مؤيدوهما من زعماء ورؤساء روحيين وقادة من الداخل والخارج من تهم ومن اختلاق وقائع تجاوزت المألوف وتميّزت بالحدة أحيانًا وبالخروج أحيانًا آخر عن المناخ الهادئ السليم الذي يجب أن يسود الحملات الانتخابية – كل ذلك لا يرقى الى جسامة تُبطل معها نيابة نائب منتخب من شعب تحترم ارادته خاصة وان التصاريح والتصاريح المضادة تشكل مخالفة مشتركة من المتنافسين – وإن ما بثته وسائل الاعلام لا يؤثر عميقًا في نفوس الناخبين وتوجههم لأن لكل وسيلة إعلامية مشاهديها الحصريين أو شبه الحصريين، ولكل مرشح وَجِهة سياسية مؤيّديهما الراسخين مهما كثرت الخطب وعلت نبراتها، ما من شأنه الحد من التأثير عليهم وعلى الرأي العام، وبذلك لا تقبل الشكوى من استفادة مرشحين معنيين لوحدهم مما ستبثه وسائل الاعلام.

         وبما أنه تجدر الإشارة أيضًا الى أنه إذا كان اجتهاد المجلس الدستوري يعتبر صدور بعض المخالفات لقانون الانتخاب من الجانبين المتنافسين وتقاسمهما في كثير من الأحيان هذا الدور، يؤدي الى توازي الضرر أو اندثار نتائجه، غير أن المجلس لا يغضُّ الطرف قطعًا عن الاساءات المتبادلة والمخالفات المتقابلة ويرفض معاودة ارتكابها، علمًا بأن المبنى لهذا الموقف يكمن في أن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الاعلام والاعلان والحملات الانتخابية، للرد على المخالفات في الوقت الكافي لذلك للدفاع عن النفس حيالها – يضعف فعاليتها ويقلل من أهميتها ومن التأثر بها،

         وبما أن المجلس الدستوري – في سياق معرض بحث نقطة مخالفة بعض أحكام قانون الانتخاب وارتكاب تجاوزات في السياق الإعلامي والاعلاني أثرت سلبًا في إرادة الناخبين وبالتالي على صحة الانتخاب وصدقيته قضى: "بأن العبرة تكمن في تأثير الوسيلة الإعلامية الخاصة على الناخبين عن طريق التعسف في استغلال مكمن القوة “abus de position dominante” وإن هذا التأثير لا يأخذ حجمه الطبيعي أو العادي أو المشروع إلا من خلال الموضوعية والتعددية وحرية إبداء الرأي بشكل متساوٍ بين جميع المرشحين من دون تمايز أو تفضيل... ولأن الأمر بالمبدأ، يتجاوز النص الى التثبت من تأثير الإعلام أو الاعلان على إرادة الناخب بشكل ينال من صدقية الانتخاب ونزاهته.

         وبما أن من المعلوم أن وسائل الإعلام في لبنان – وبخاصة المرئية منها – هي متعددة وتملكها جهات سياسية وحزبية مختلفة، وأغلبها لها مشاهدوها المتعاطفون والمؤيدون، وهي تهتم بالشأن الانتخابي وتناصر وتحالف مرشحين ولوائح وتستقبلهم وتدعوهم الى برامج سياسية انتخابية بحيث ليس بإمكان أحد أن يدعي أن وجهة نظره بقيت مكتومة ونَعِمَ منافسوه وحدهم بجنة الاعلام، غير أنه من الطبيعي أن بعض وسائل الاعلام تعاطفت بشكل أوفر مع مرشحين مقربين ومع تيارات معينة، مع الإشارة فورًا الى أن حلفاء الطاعنين يملكون وسائل إعلام ومحطات تلفزة لا يستهان بها.

         وبما أنه من جهة ثانية إن الجهة الطاعنة أوصلت وجهة نظرها عبر وسائل الإعلام المرئية، كما انها تنتمي وتحالف جهات تملك محطات تلفزة خاصة بها وتضع في تصرفها مساحات واسعة من الإعلان والاعلام.

         وبما أن الطاعن السيد يحيى محمد شمص أفاد لدى استماعه من قبل المقررَين بأنه استعمل حق الرد بواسطة التلفزيون أربع مرات إنما مدفوعة! كما أفاد الطاعن المستمَع من المقررَين السيد حسين محمد صلح بأنه: " ورد ردّ من قبلنا في المهرجانات والوسائل الإعلامية... وأوضحنا أن المعركة الانتخابية ديمقراطية...".

         وبما أنه لجهة ادعاء الطاعنين بأن السلطة سخَّرت المؤسسات الرسمية ولا سيما وزارة الداخلية والبلديات، بوسائلها للإطباق على لائحة "الكرامة والإنماء"... ومنها انتقاء رؤساء الأقلام والكتبة من نفس القضاء وبتوجه سياسي واحد، ومذهب معين، فان هذه الادعاءات المدوّنة بقيت بدون إثبات، ولم تبلغ درجة الصدقية والواقعية، فالسيد يحيى شمص –رئيس اللائحة – صرّح لدى سماعه من المقررَين: "أنه ليس لديه فكرة واضحة عن التنسيق مع وزير الداخلية، كما أن المادة 86 من قانون الانتخاب تنص على ان رؤساء الأقلام والكتبة يعينهم المحافظون والقائمقامون كل في نطاقه ولم يشترط القانون تعيينهم من خارج الدائرة الانتخابية، كما يعاون رئيس القلم معاونان يختار هو أحدهم من الناخبين الحاضرين، ويختار الناخبون المعاون الثاني، وذلك من أجل تأمين الحياد في إدارة العملية الانتخابية داخل قلم الاقتراع.

         وبما أنه لجهة مندوبي لائحة الكرامة والانماء، والشكوى من الاتصال بهم وترهيبهم وترغيبهم ومن تدني عددهم من ثمانماية الى مئتي مندوب – وقائع بقيت مجردة من الدليل، فالسيد يحيى شمس صرح أمام المقررَين، أنه بقي له مندوبان في كل قلم وهذا كافٍ في المجرى الطبيعي للعملية الانتخابية وبحسب المادة 90 من قانون الانتخاب، علمًا بأن المحافظ والقائمقام يعطيان تصاريح خاصة للمندوبين وفقًا لأصول تحددها المادة 90 المذكورة، وانفاذًا لكل طلب ولم يبد أن الطاعنين تقدموا بشكوى أو مراجعة أو اعتراض بهذا الشأن.

         وبما أن الطاعنين عجزوا عن ربط السبب بين المخالفات غير الثابتة أصلاً وغير المؤثرة وبين فوز المستدعى ضدهم – ما يقتضي معه رد هذا السبب.

 

2. في المخالفات والعيوب المقترفة في اليوم الانتخابي

         بما أن الطاعنين يثيرون تحت هذا القسم، كما كبيرًا من المخالفات المرتدية الطابع العام ومنها ما يكتنفها الغموض وعدم الدقة وأغلبها تعوزها وسائل الإثبات التي اقتصرت لديهم على سيل من إفادات الشهود المدوّنة في أكثر من أربعين إفادة.

         وبما أنه معلوم أن المجلس الدستوري يتمتع بصلاحيات استقصائية توليه سلطة واسعة في التحقيق، ولا ينطلق في ممارسة هذه الصلاحيات إلا إذا اتصفت ادعاءات المستدعين بالدقة والجدّية، إذ ان على هؤلاء أن يثبتوا أقوالهم وادعاءاتهم أو على الأقل أن يؤيدوها بالبينة وبدء البينة. فالمجلس لا يُعتد بالعموميات وبالشائعات والأخبار المتناقلة عبر الصحف ولا يتوقف عند الاتهامات ذات الطابع العام بل يجب أن ترتكز أسباب الطعن على مستندات ووثائق مرفقة بها وإلى أدلة وبينات من شأنها إضفاء المنطق والجديّة والدقّة على الادعاء. وكذلك لا يعير المجلس الدستوري الشهادات الخطيّة كبير أهمية ويلجأ إلى استماع الشهود بعد تحليفهم اليمين القانونية للاستئناس بإفاداتهم ولتأكيد حصول الواقعة المدلى بها، ويعتمد المسؤولية الشخصية للمرشح المطعون في صحة نيابته وإثبات الصلة السببية المباشرة بين الأفعال المشكو منها وبين المستدعى ضدهم ومدى تأثير المخالفات على النتيجة، وسار اجتهاد المجلس على عدم الأخذ بالمخالفات أو الأفعال المشكو من حصولها، في حال عدم اتخاذ الطاعن إجراءات قانونية مسبقة بشأنها أمام المراجع القضائية أو الإدارية المختصة كأن يتقدم مثلاً بشكوى أو تحفّظ أو تدوين إعتراض.

         وبما أن المخالفات والتجاوزات المشكو من حصولها تنحصر: بتسيير مواكب سيارة مزودة بمكبرات الصوت رغم الصمت الانتخابي، واجتياح المراكز الانتخابية، وتواجد حشود المناصرين في باحات المركز، وإقامة حواجز على الطرقات، وترهيب المندوبين، وتواجد كثيف لأفراد من حزب الله بلباس عسكري مع إشارات حزبية، وتواجد رايات حزبية داخل أقلام الاقتراع واعتداء بالضرب على ثلاثة مناصرين (حسن سيف الدين ووعد وحنان الهق) – وتصويت ناخبين بهويات قد تكون مزورة ومرافقة المقترعين خلف العازل وقيام مندوبي لائحة "الأمل والوفاء" بأعمال الكاتب المساعد لرئيس القلم، وتصويت المتوفين والعسكريين والمسافرين وقد ذكروا اثني عشر منهم... وحصول عمليات رشوة من قبل أحد المسؤولين في حزب الله من آلـ الصاروط ودخول حشود غفيرة من الناخبين بُعيد الساعة السابعة الى مراكز الاقتراع في بعلبك (الريف الشرقي والغربي والشميس) بالإضافة الى الضغط النفسي وطرد المندوبين وغياب القوى الأمنية وورود أسماء على لوائح الشطب الرسمية الصادرة عن الوزارة وعدم ورودها على لوائح الشطب لدى رؤساء الأقلام (الغرفة رقم 6 ريف شرقي – بعلبك).

         وبما أن المقررَين وسعيًا منهما لكشف الحقيقة ولوضع ما يثيره الطاعنون في موضعه السليم، عمدا الى إجراء التحقيقات الوافية، فاستمعا إلى عدد من الطاعنين والمطعون في صحة نيابتهم وإلى عدد من الشهود واطلعا على العديد من المستندات والوثائق وأجريا اتصالاً بالنيابة العامة الاستئنافية في بعلبك التي أرسلت الى المجلس محضرًا طبق الأصل بواسطة حضرة المحامي العام السيد ياسر مصطفى يتعلق بسرقة جهازي كمبيوتر ضم الى الملف مع محضر التحقيق في الشكوى الجزائية المقدمة من وعد وحنان الهق أمام مخفر درك القصر في فصيلة الهرمل – سرية بعلبك.

         وبما أن ما يثيره الطاعنون – لجهة المواكب السيارة المزوّدة بمكبرات الصوت لبث الأناشيد وحشد المناصرين في باحات مراكز الاقتراع، وإقامة الحواجز والتواجد الكثيف لأفراد من حزب الله باللباس العسكري وسوى ذلك من أشكال المهرجانات لا يمكن تقدير مدى تأثيرها على نتائج الانتخاب وإن كانت تعكر صفاء الجو الانتخابي، والهدوء والطمأنينة التي ينشدها المقترع، وتحتم على القيمين على حسن سير العملية الانتخابية، التّنبه الى هذه الإشكالات والأخطاء والسعي المخلص الى التخلص منها وعدم معاودتها لاحقاً.

         وقد أفاد الطاعن السيد يحيى شمص – وهو رئيس لائحة "الكرامة والانماء" أمام المقررَين: بأن الوسائل غير المشروعة استعملت خارج مراكز الاقتراع والمندوبون باللباس الأصفر كانوا يتواجدون في الممرات والأقلام – ولم يدوِّن اعتراضًا. وأفادت الشاهدة لين حسن ناصيف بعد تحليفها اليمين القانونية: "إن الذين كانوا يرتدون لباسًا حزبيًا كانوا خارج الدائرة وإن جماعة الأحزاب كانت معاملتهم حسنة حتى صباح الاثنين، ولم تدوِّن اعتراضًا.

         وأفاد الشاهد علي ناظر ناصيف بعد تحليفه اليمين بأنه كان يتواجد أربعة وعشرون مندوبًا للائحة الأمل والوفاء في القلم ومندوبان للائحتهم هم وأبرز أربعة رسومًا – أخذها بواسطة جهازه الخليوي – يظهر في اثنين منها مندوبًا – قال إنه للحزب – يعتمر قبعة صفراء ويرتدي ثيابًا مدنية ويقف وراء صندوق الاقتراع، ولما سُئل لماذا لم يظهر في الرسم حشدُ المندوبين أجاب لأنه يعتبر أن لكل مرشح مندوبين، وأقرّ بأنه لم تحصل ضغوطات مادية إنما نفسية.

         وبما أنه جاء في الفقرة الثانية من المادة 86 من قانون الانتخاب: "يساعد رئيس القلم معاونان إثنان، يختار أحدهما من الناخبين الحاضرين ويختار الناخبون الآخرون المعاون الثاني من بينهم." ما يعني أن الذي كان واقفًا وراء صندوق الاقتراع الشفاف هو معاون ويقتصر دوره على مراقبة صحة إدخال أوراق الاقتراع في الصندوق ليس إلاّ.

         أما الشاهد قاسم محمد الفوعاني فأفادا بعد اليمين أنه كان يحمل تصريحًا بالدخول إلى قلم الاقتراع رقم 17 ريف شرقي بعلبك، ولما لم يكن يوجد تصريح لهذا القلم بقي خارج العملية حتى سُمح له بالدخول إلى القلم رقم 40 غرفة 6 ما يؤكد عدم علاقة مناصري لائحة "الأمل والوفاء" بالأمر، وأفاد بأنه كان يوجد عَجزة بحاجة إلى مساعدة للاقتراع، ولم يدوِّن ملاحظة أو اعتراضًا.

         وبما أنه جاء في افادة السيدة فاطمة مصطفى العرب بعد تحليفها اليمين، وخلافًا لادلاءات الطاعنين، والسيد يحيى شمص أمام المقررَين، بحصول مشادة عنيفة بينها وبين القاضي السيد حسين الحسيني، "إنه لم تحصل أية مشادة بينها وبين القاضي المذكور إنما اعترضت على استلامه ظرفًا واحدًا مفضوصًا منه الشمع الأحمر – ومعلوم أن هذا الأمر يحصل دائمًا...".

         وبما أن ما بسط أعلاه هو غيض من فيض ما سرد من وقائع عديدة لا تمتّ الى الحقيقة بصلة وإلى الواقع بعلاقة، وإنما التجاوزات والمخالفات التي حدثت، ليست حاسمة في نتيجة الاقتراع وتبقى من دون تأثير فيها.

         وبما أن الطاعنين يحاولون إثارة واقعة تعرض ثلاثة أشخاص للضرب بشكل موقعة قتالية، ليصوروا الضغوط الكبيرة التي مورست، بينما الحقيقة أن أشخاصًا من آلـ الهق تعدوا بالضرب الذي لم يفضِ الى تعطيل، على قريبتيهم وعد وحنان الهق اللتين تقدمتا بشكوى جزائية أمام مخفر درك القصر، ثم عادتا فاسقطتا حقوقهما الشخصية، وقد ثبت من التحقيق ومن الاطلاع على محضر التحقيق الأولي أن المسألة فردية جدًا بين أقرباء لأسباب انتخابية، مع الملاحظة أن المعركة الانتخابية في دائرة بعلبك – الهرمل وفيها مئة وسبعة وثمانون ألف ناخب أو مقترع لم تسجل سوى هذه الشكوى.

         وبما أنه في ما يتعلق بالرشوة، تجدر الملاحظة أن التهمة اقتصرت على شخص من " آلـ الصاروط" كأنه مجهول باقي الهوية لعدم تحديد كامل هويته والعجز عن تبيان محل اقامته أو سكنه على الأقل، وبقيت التهمة بدون اثبات لتقديم الطعن فيها لأخذ المجلس دوره في الاستقصاء، والملفت أن السيدين يحيى شمص ومحمد صلح، الطاعنين صرحا بعدم معرفتهما بهذه التهم وبالمتهم.

         وبما أنه معلوم أن عبء الإثبات يقع على عاتق الطاعن لإظهار الراشي والمرتشي والمبالغ المدفوعة بجدية ودقة إلى جانب ممارسة المجلس الدستوري لسلطته الواسعة في التحقيق كون المجلس يقارب مسألة الرشوة بدقة متناهية وبحذر شديد إظهارًا للحقيقة وصونًا لحقوق من اقترع بصورة سليمة، تجاه الراشي والمرتشي أو من كان موضوع شبهة،

         وفي القضية الحاضرة جاء هذا السبب مبنيًا على اتهامات عشوائية.

         أما بالنسبة للتزوير، فقد ورد في الطعن ما حرفيته: "تصويت ناخبين بهويات قد تكون مزورة يزودهم بها مندوبو لائحة "الأمل والوفاء" داخل قلم الاقتراع على مرأى من الجميع...".

         فبالرغم من هذا الوصف، والتهمة القائمة على فرضية "قد" لم يدوّن أحد من المندوبين أو المرشحين أو المقترعين اعتراضًا ولم يتقدموا بشكوى أو إخبار؛ فالسيد يحيى شمص، صاحب المصلحة الأول، صرَّح أمام المقررَين بأنه علم بأمر التزوير من الناخب الذي يكون غير الشخص المقصود، وبعد هذا الجواب العام والغامض نفى معرفته بعدد الهويات المزورة وأضاف بأنها كانت تسلم لهؤلاء في منازلهم ولم ينسَ أن يذكر عدم التجرؤ على الاعتراض.

         أما المرشح السيد حسين محمد صلح فأجاب عن سؤال المقررَين له، إنه عرف بالهويات المزورة من الناس الذين تعذر وصولهم من سوريا فاقترعوا عنهم، وبالطبع لم يدوِّن أية شكوى.

         أما ما يثيرونه عن اقتراع العسكريين والمتوفين والمسافرين، وحددوا عددهم باثني عشر، فرأى المقرران عدم ولوج باب التحقيق غير المجدي والمفيد، والذي يستغرق الجهد الكبير والوقت الطويل، والتفتيش الدقيق في مستندات عدة وأقلام اقتراع عديدة، في حين أن هذا العدد الضئيل لن يؤثر في النتيجة مع الفارق الكبير جدًا في الأصوات الذي ناهز المئة والأربعين ألف صوت.

         أما ما أثير من أسباب إضافية، قليلة، فتعوزها الدقة والواقعية وتفتقر الى ضرورة الاتاحة للمجلس الدستوري ليبدأ تحقيقه الواسع واستقصاءه المنتج قبل الوقائع والاخطاء والاشكالية الحاصلة او المشكو منها:

         فمرافقة بعض المندوبين، للمقترعين المحتاجين للمساعدة وبعض غير المحتاجين، قد تكون حصلت إنما يصعب جداً التحقق من الفاعلين والمستفيدين سيما وإن الفريقين لجأ الى هذه الوسيلة-المرفوضة من قبل المجلس الدستوري لجهة الدخول مع غير المحتاجين- لصعوبة تطبيق قانون الانتخاب الجديد وقد أكد ذلك الطاعن السيد حسين الصلح وأفاد بهذا الأمر الشاهدان علي ناظر ناصيف وقاسم محمد الفوعاني.

         وبما أنه يتحصل من كل ما تقدم وما توافر في الملف من أدلة وعناصر تقدير، أن الأسباب المثارة والمخالفات والتجاوزات، وما يشتكي منه الطاعنون في هذا القسم، بقيت مجردة من كل دليل ولا تأتلف حتى مع إفادات شهود الطاعنين، ولم تُبنَ على اعتراض أو ملاحظة أو شكوى سوى الشكوى الجزائية الموما إليها أعلاه في واقعة ضرب فردية بين أقرباء، حاول الطاعنون استغلالها خلافًا للواقع والحقيقة، وقد أسقطت الشاكيتان حقوقهما الشخصية.

         وبما أنه يقتضي تأسيسًا على كل ما تقدم، رد هذه الأسباب أيضًا لعدم استنادها الى أساس قانوني وواقعي سليم.

 

3. في المخالفات والعيوب التي اقترفت أثناء الفرز في الأقلام والتي شابت أعمال الفرز في لجان القيد الابتدائية وقصر العدل ونقل الصناديق

        

         بما أن الطاعنين في هذه الفقرة، يوردون شكاوى عديدة – تحت تسمية "عيوب اعترت نقل الصناديق" ويسجلون وقائع وأقوالاً، بعيدة كل البُعد عن الحقيقة والواقع وتجافي النصوص القانونية، كالشكوى من إيداع الصناديق مبنى إتحاد بلديات بعلبك – المهيمن عليه حزب الله على حد قولهم – وذلك قبل يوم الاقتراع، ثم نقلها من الأقلام، بعد الاقتراع والفرز والى المبنى ذاته قبل حملها إلى لجان القيد وإبدال محتوياتها لمصلحة لائحة "الأمل والوفاء".

         وبما أنه إزاء ما يثيره الطاعنون خلافاً لأحكام المادة 100 وما يليها من قانون الانتخاب رقم 44/2017، ومن أجل إزالة كل شك أو التباس يساورهم حول حقيقة ما يجري بعد ختام عملية الاقتراع – جرى التوسّع في التحقيق وسماع بعض الطاعنين وعددٍ غير قليل من الشهود،

         وبما أن المادة 100 من القانون 44/2017 تبين بوضوح كيفية إجراء عملية الفرز في الأقلام، وتعدِّد الأشخاص الذين يمكن تواجدهم في القلم بعد إقفال باب الاقتراع، وتبدأ العملية بفتح الصندوق وإفراغه من أوراق الاقتراع، وعدِّها وقراءَتها بصوت مرتفع تحت رقابة الموجودين والكاميرات وأجهزة التلفزة المسلّطة على كل ورقة... بعد الانتهاء من فرز أوراق الاقتراع، يعلن رئيس القلم النتيجة ويوقّع عليها ويلصق فورًا الإعلان الذي يتضمن هذه النتيجة على باب القلم ويعطي كلا من المرشحين أو مندوبيهم صورة طبق الأصل عن هذا الإعلان (المادة 104) أما المادة 105 فتنص على أن رئيس القلم يضع في ملف خاص لوائح الشطب التي وقّع عليها الناخبون وجميع أوراق الاقتراع ومحضر الأعمال المذكور سابقًا وورقة فرز أصوات اللوائح والمرشحين، ويختم هذا المغلف بالشمع الأحمر وينقله رئيس القلم ومساعده بمواكبة أمنية الى مركز لجان القيد حيث يصار إلى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها الى رئيس لجنة القيد أو من ينتدبه.

         وبما أنه يتضح مما تقدم، وخلافًا لما أثير في الطعن من إدلاءات وأخطاء واتهامات تجافي الحقيقة والواقع، وما صرّح به الطاعنون المستمع إليهم من قبل المقررَين، أن حمل صناديق الاقتراع بعد الفرز في الأقلام، إلى مبنى اتحاد بلديات بعلبك، واستبدال مضامينها، كان من نسج الخيال، لأن الصناديق عندها تكون فارغة، وإن محتوياتها تضمنتها المظاريف والمغلفات التي أصبحت في قصر العدل مع لجان القيد.

         وبما أن المقررَين، بالرغم من معرفتهما الكاملة بسير العملية الانتخابية حتى الفرز وإعلان النتائج الرسمية، استدعيا الشهود وركزا في التحقيق على سماع افادة رئيس اتحاد بلديات بعلبك السيد نصر عثمان والى المسؤول عن استلام الصناديق السيد هاشم عثمان بعد تحليفهما اليمين القانونية فأكدا تقديم الطابق الأرضي من مبنى الاتحاد لوضع الصناديق قبل بدء الانتخاب بعشرة أيام – بناءً على طلب محافظ بعلبك، وإن الصناديق نقلت الى الأقلام فارغة قبل بدء عملية الاقتراع بأربعة أيام وأعيدت فارغة بعد اعلان النتائج في الأقلام.

         وبما أن القول بخلاف ما تقدم يكون من باب التجني على الحقيقة والواقع. أما إذا كان المقصود بكلمة صناديق "المغلفات والمظاريف" فالتلاعب بها ليس سهلاً لأن محتواها من المستندات واللوائح والمحاضر وإعلان النتائج، موقع عليها من هيئة القلم والاعلان يُعلق على باب القلم ويستلم المندوبون صورة طبق الأصل عنه فاستبدالها بسواها – وطبعًا بدون توقيع – يعرضها للإبطال.

         أما القول بأن الملفات كانت ملقاة ومبعثرة على الأرض – تحت الدرج للإيحاء بإتلافها واضاعة محتوياتها – فهو قول يقصد به التستر على الحقيقة التي يعرفها جيدًا كل أصحاب الخبرة، وهي عند وصول رؤساء الأقلام معًا بأعداد كبيرة مع ملفاتهم، ويعجز المسؤولون عن استلامها كلها فورًا ومعًا لنقلها الى لجان القيد بعد تسديد القيود وتسليم هيئة القلم الايصال ببدل مستحقاتهم – توضع في مكان معين فوق بعضها البعض، لحين التمكّن من نقلها الى الطابق الأعلى كما أكدت ذلك الشاهدة لين ناصيف بعد اليمين، بردها عن سؤال المقررَين: "ماذا تقصدين بأن الملفات وضعت على الأرض في الطابق الأرضي؟" "نحن كنا في الطابق الثاني وشاهدت ملفات على الأرض في الطابق الأرضي وكانوا يحملونها الى فوق...". وتابعت أنه كان ينقص سبعة عشر صندوقًا واضطروا الى ايجادها وتلقيم الكومبيوتر بها بحسب النظام وبذلك دخلت كل الأقلام الكومبيوتر."

         وبما أنه ينبني على ما تقدم أن الطاعنين لم يكونوا دقيقين في توزيع التهم واختلقوا وقائع وأفعالاً غير صحيحة واكتفوا في ما يدعونه في ناحية أخرى، بالعموميات من دون تقديم أدلة على ثبوت مخالفات وجاءت التحقيقات وأحكام القانون لتدحضها، ما يقتضي معه رد هذا السبب أيضًا لعدم استناده الى أسباب قانونية وواقعية صحيحة وسليمة.

         بما أن الطعن في شقه المتعلق بالمخالفات والعيوب التي اقترفت أثناء الفرز في الأقلام، فيشكو من التزوير، والتلاعب بالأصوات وإلغائها، وتزوير محاضر أو فقدانها، والتلاعب بالصناديق ومحتوياتها، ويسترسل الطاعنون في شكواهم من عدم استعمال الكاميرا أثناء الفرز في بعض الأقلام... وفقدان صناديق، ومظاريف مفتوحة أختامها بالشمع الأحمر، ويكررون حكاية المندوبين ومنعهم من الدخول إلى الأقلام التي تعج بمندوبي لائحة الأمل والوفاء...

         وبما أن ما يثيره الطاعنون بمجمله، يتسم بالعمومية ويعوزه الدليل ويفتقر إلى الدقة والصدقية وبقى الاتهام فيه على عتبة الادلاءات وسرد الوقائع غير الصحيحة ولم يتخطها الى الأكيد والثابت، واعتمد الشائع والمتداول من دون دليل وأحيانًا اعتمد وقائع تجافي الحقيقة– وبالطبع لم يسْعَ الطاعنون – المرشحون ومندوبوهم الى تدوين شكوى أو اعتراض أو مراجعة ما.

         فعدم استعمال الكاميرا –على فرض حصوله- والتذمر من عدد مندوبي لائحة " الأمل والوفاء، ومنع مندوبي لائحة "الكرامة والإنماء" من الدخول...ووصول بعض المظاريف المفضوضة الشمع الأحمر الى لجان القيد-فبالرغم من أنها أفعال مرفوضة وتشكل خللاً في جسم العملية الانتخابية- غير انها لا تبلغ حداً جسيماً يمس بالنتيجة المعلنة، من نحوٍ أول أن عدد المندوبين يقاس بعدد المرشحين وحجم الأقلام، بحيث يكون عادةً كبيراً، أما بعض المخالفات والهفوات الإدارية والقلمية كالتي يشكو الطاعنون منها فليس من شأنها ان ترتقي الى درجة المخالفات والاخطاء الجوهرية التي تمس صدقية العملية الانتخابية ونزاهتها أو تؤثر في نتيجتها وللمجلس الدستوري سلطة في الرقابة لاسيما مع وجود المستندات والوثائق التي يمكن الرجوع اليها ومع وجود فارق مريح في الأصوات.

         وبما أنه وبالرغم مما هو وارد أعلاه، وتوخياً للحقيقة في كل التفاصيل، وبعد التحقيق والاستقصاء، جاء في إفادات شهود الطاعنين المستمعين بعد تحليفهم اليمين ما ملخصه: الشاهدة لين ناصيف أفادت بأن الفرق في الأصوات والأصوات المضافة للائحة الأمل والوفاء (في حال صحة افادتها) كانت عشرة أو عشرين صوتًا وحجتها أن الكومبيوتر لا يقبل النتيجة إلا إذا كانت الأوراق متطابقة. والشاهد علي ناصيف الذي أبرز أربعة رسوم أخذها في القلم بجهازه الخليوي، أجاب عن سؤال: "لماذا لم يظهر حشد مندوبي الأمل والوفاء كما تذكر في الرسوم، أجاب لأنه اعتبر أن لكل مرشح مندوبين"، ما يعني عدم ارتكاب تجاوزات، ثم أضاف وان بعض الأصوات كانت تحتسب بالرغم من الأخطاء الطفيفة وعددها بالعشرات لا أكثر." والشاهدة ليز حليحل، أفادت أن ظرفين عائدين لعرسال وتمنين كانا خاليين من المحاضر، إنما يشتملان على أوراق الاقتراع ولم يُذكر أنهما أبطلا؛ والشاهد قاسم الفوعاني أفاد عن عدد المندوبين ومساعدتهم المحتاجين وغير المحتاجين.

         أما ما ورد لجهة معاملة رئيس قلم غفرة 400 السيد طوني نصرالله للمندوبة ايمان كسر، فمنعها من حضور الفرز ورفض تسليمها نسخة عن المحضر ومنعها من تصويره وخلاف ذلك من الوقائع التي لم تؤيدها افادة الشخصين أمامنا، فالسيد طوني نصرالله لم يتذكر أنه أخرج مندوبة من القلم وإلا لكان نظم محضرًا بالوقائع لكنه أقر بعدم توقيع المحضر بناءً لطلب السيدة كسر لأنه خاص بها وهي ورقة شخصية، وأكدت هذه الأخيرة بعد تحليفها اليمين أن الورقة هي لها وشخصيًا "ورئيس القلم كان لينا ومهذبًا ولم يقع اشكال معه ونفت حصول أي تزوير".

         وبما أنه لم يثبت فقدان أية صناديق وإذا كان الطاعنون يقصدون فقدان ملفات فنتائج العملية الانتخابية ونظام الفرز في الكومبيوتر يؤكدان عدم فقدان ملفات أو نتائج أقلام،

         وبما أن ما يشكو منه الطاعنون لهذه الجهة لا يُسأل عنه المطعون في نيابتهم ولا يؤثر في نتيجة الانتخابات الرسمية النهائية، كونه لا يعدو مخالفات بسيطة لا يُفضي حصولها الى إبطال نيابة نائب او تطال صحة الانتخابات في كل دائرة بحيث يقتضي رد هذا السبب أيضاً لافتقاره الى السند القانوني والواقعي السليم.

         أما في ما يتعلق بما عنوانه العيوب التي شابت أعمال الفرز في لجان القيد وقصر العدل، استعاد الطاعنون الشكاوى والمخالفات الواردة في الفقرة السابقة وكرروا شكوى المندوبين وشل حركتهم مقابل السماح لمندوبي الأخصام بحرية التحرك، وقضية الملفات المرمية في الطابق الأرضي من قصر العدل في بعلبك وبعض الظروف المفضوض الشمع الأحمر ووقائع لا دليل عليها ولا إثبات فيها، وإستعانوا بنفس الشهود المذكورين في فقرات سابقة والمستمع إلى عدد منهم من قبل المقررَين.

         ولتأكيد إنتشار الفوضى وللمس بصدقية الانتخابات، أدلوا بفقدان جهازي حاسوب للشركة المسؤولة عن تقنيات عمليات الفرز، المخولة من قبل وزارة الداخلية، وأشاروا إلى المحضر المفتوح رقم 2109 من قبل مخفر درك بعلبك مع إشارة القاضي ياسر مصطفى،

         ولأجل جلاء الحقيقة تمّ التواصل بين المقررَين والقاضي المذكور – وهو المحامي العام وليس قاضي التحقيق كما جاء في الطعن – الذي شرح وقائع القضية البسيطة جدًا ثم حضر الى مقر المجلس الدستوري وسلّم نسخة طبق الأصل عن المحضر المذكور أعلاه تاريخ 10/5/2018 المتعلق بسرقة جهازي حاسوب من مكتبه في قصر العدل في بعلبك والمنظم من رجال درك مخفر بعلبك بناءً على إشارته وبعد الشكوى المقدمة من السيد شادي جرجي القدوم الموظف في شركة "سايت تكنولوجيا – وهي غير الشركة المكلفة رسميًا إدارة عمليات الفرز" “Arabia Gis وقد ضُم المحضر الى الملف – علمًا بأن السرقة حصلت بعد انتهاء أعمال الفرز، والحاسوبان فارغان بالطبع، وبتاريخ 15/5/2018 حضر المدعي السيد شادي القدوم وتراجع عن الدعوى.

         وبما أنه يبدو جليًا مما تقدم، أن الجهة الطاعنة تسوق وقائع غير دقيقة وبعضها غير صحيح وتبالغ في خطورتها وتأثيرها في الانتخاب والجو السائد، وتفرط في التهم الموزعة على كل حدب وصوب وكلها يعوزها الدليل والدقة والجدية ظنًا منها أن في المبالغة وتحميل الوقائع أكثر من محملها بكثير وسيلة اقناع وطريقاً الى المبتغى.

         وبما أنه في فقرة الخلاصة تستعيد الجهة الطاعنة كافة أقوالها والادعاءات والوقائع، وتذكر الفوضى المقصودة ومن خلالها حددت تلاعبًا مفضوحًا وتزويرًا هائلاً بالمحاضر ومحتويات الصناديق وصولاً إلى نتائج نهائية لأقلام لا تتطابق مع محاضر فرزها، كلها اتهامات متفلتة من كل ضابط وحدّ ودليل، وترسو هذه التهم على ستة أقلام ذكرناها سابقًا – وأكد العمل المتواصل في الأقلام المذكورة ومحاضرها ومستنداتها، أن قلمًا واحدًا جاءت نتائجه متفقة وأقوال الطاعنين، وقد ورد في هذا التقرير فقرة مفصلة عن هذه الواقعة.

         وبما أنه في باب القانون، يسند الطاعنون، طعنهم ويبنون شكواهم والمخالفات والتجاوزات على قواعد وأحكام ومواد قانونية ويرتكزون بخاصة على اجتهاد المجلس الدستوري.

         وبما أنه في النهاية، يتعين القول بجزم، أن الطعن الحاضر يبقى عاجزًا عن بلوغ مرماه ومقاصده لأن المبدأ الأساس الذي يسود موقف الاجتهاد الدستوري في شأن الطعون النيابية، هو عدم إبطال الانتخابات إلا إذا كانت المخالفات المدلى بها خطيرة وتشكل اعتداء على حرية الانتخابات وصدقيتها ونزاهتها وإذا كان لهذه المخالفات تأثير حاسم في نتائجها، ويؤخذ عنصر الفارق في الأصوات كعنصر هام في تقرير إبطال أو عدم إبطال الانتخابات.

         وبما أن ما ساقه الطاعنون في غالبيته الكبرى، جاء مفتقرًا الى الحجة والجديّة والدقّة ومجردًا عن الإثبات القاطع والدليل الجازم، وإن كان بعض المخالفات القائمة والحاصلة، لا تتسم بأية خطورة قد تؤثر في نتيجة الانتخابات ويكتنف بعضها الغموض والابهام.

         وبما أنه يقتضي أخيرًا تصحيح النتيجة النهائية وفق المحضر المنظم والمضموم الى هذا القرار والذي يتبين منه بالتفصيل أن نتائج كافة الأقلام جاءت صحيحة وسليمة ومتطابقة تمامًا مع محاضر فرزها باستثناء قلم دورس – حي البير – مدرسة دورس الرسمية – المشغولة من الجامعة اللبنانية – كلية العلوم – الفرع الرابع – غرفة رقم 3 قلم رقم 268 وفي هذا القلم صحَّ ما شكا منه الطاعنون أن نتيجة الاقتراع مكررة مع قلم دورس غرفة 2 قلم رقم 267؛ ما يدعو للعجب وما دعا إلى إعادة الفرز والتدقيق والحساب حيث تبين ما يلي (المحضر الصفحة الأولى والثالثة).

         1. دورس حي البير: مدرسة دورس الرسمية – غرفة رقم 2 - قلم رقم 267 – ثبت بعد الفرز أن النتائج الواردة في القلم واللجان صحيحة – هناك تطابق بين نتيجة القلم (الإعلان) الموقع من هيئة القلم حسب الأصول وبين محضر لجنة القيد – ولم ترد أو تسجل أية ملاحظات.

         عدد الناخبين: 545 صوتًا – عدد المقترعين: 356 صوتًا، الأوراق الباطلة: 4 – الأوراق البيضاء: 2 – المعوَّل عليه: 352 صوتًا. لائحة الكرامة والانماء: 42 صوتًا – لائحة الأمل والوفاء: 296 صوتًا.

 

         2. دورس حي البير: مدرسة دورس الرسمية – المشغولة من الجامعة اللبنانية كلية العلوم – الفرع الرابع – شعبة بعلبك – غرفة رقم 3 قلم رقم 268.

         لقد صح ما أثاره الطاعنون لجهة تكرار نتيجتي الاقتراع وتطابقهما في هاتين الغرفتين، الأمر الذي استوجب إعادة الفرز والتدقيق والحساب للوصول الى النتيجة التالية:      

         - عدد الناخبين 566 صوتًا – عدد المقترعين 324 صوتًا.

         - لائحة الأمل والوفاء: 55 صوتًا لائحة – 47 صوتًا تفضيليًا.

         - لائحة الكرامة والانماء: 216 صوتًا لائحة 201 صوتًا تفضيليًا.

 


 

         الأصوات التفضيلية للأولى موزعة:

         - حسين الحاج حسن 3 – جميل السيد 1 – إميل رحمه 39 صوتًا

         - يونس الرفاعي 3 – البير منصور: 1

         - في النتيجة تخفض أصوات لائحة الأمل والوفاء في هذا القلم ما مقداره 241 صوتًا.

         - وتخفض وتزاد الأصوات التفضيلية لأعضائها المذكورة أسماؤهم أدناه وفق المقدار التالي:

         - حسين الحاج حسن: يزاد ثلاثة أصوات (كان صفر)

         - إميل رحمه: يخفض 202 صوتًا (كان 241)

         - يونس الرفاعي: يزاد صوتان 2 (كان صوتًا واحدًا)

         - البير منصور: يخفض ثلاثة أصوات (3 – كان 4)

         - جميل السيد: يخفض 29 صوتًا (كان 30)

         - الأصوات التفضيلية للائحة الثانية: موزعة...

         - يحيى شمص: 8 – أنطوان حبشي: 1 – حسين صلح: 168 صوتًا.

         - رفعت المصري: 14 – بكر الحجيري: 5 – محمد سليمان: صوتان 2

         - خضر طليس: صوت واحد – سليم كلاس: صوتان، 2

        

تخفض وتزاد الأصوات التفضيلية للسادة المذكورة أسماؤهم أدناه وفق ما يلي:

         - يحيى شمص: يخفض 3 أصوات (كان 11)

         - أنطوان حبشي: يزاد صوت واحد (كان صفر)

        - حسين صلح: يزاد 141 صوتًا (كان 27 صوتًا)

         - رفعت المصري: يزاد 13 صوتًا (كان صوت واحد)

         - بكر الحجيري: يزاد 4 أصوات (كان صوت واحد)

         - خضر طليس: يزاد 1 – صوت واحد (كان صفر)

         - سليم كلاس: يزاد 2 صوتان (كان صفر)

         - محمد حسن الحاج سليمان: يزاد 2 صوتان (كان صفر)

 

         وبما أنه يقتضي تبعًا لذلك تصحيح النتيجة النهائية وضم الأصوات التي نالها كلٌ من الفريقين، وحسم الأصوات التي نالها كل منهم خلافًا للفرز بحيث تصبح النتيجة النهائية:

         - حسين الحاج حسن: 15662 + 3 = 15665 صوتًا

         - جميل السيد : 33223 – 29 = 33194 صوتًا

         - إميل رحمه: 3861 – 202 = 3659 صوتًا

         - يونس الرفاعي: 1589 + 2 = 1591 صوتًا

         - البير منصور: 5881 – 3 = 5878 صوتًا

         - يحيى محمد شمص: 6658 – 3 = 6655 صوتًا

         - أنطوان حبشي: 14858 + 1 = 14859 صوتًا

         - حسين صلح: 4974 + 141 = 5115 صوتًا

         - رفعت المصري: 504 + 13 = 517 صوتًا

         - بكر الحجيري: 5994 + 4 = 5998 صوتًا

         - خضر طليس: 612 + 1 = 613 صوتًا

         - سليم كلاس: 685 + 2 = 687 صوتًا

         - محمد حسن الحاج سلمان: 262 + 2 = 264 صوتًا

 

وبما أنه يتبين مما توافر في الملف ومن مجمل العناصر القانونية والواقعية، أنه لا يمكن الاستناد الى الأسباب والعناصر المدلى بها من الطاعنين – وهي غير ثابتة – للقول بتأثيرها على نتيجة الانتخاب ويقتضي تبعًا لذلك رد الطعن في الأساس.

         وبما أنه لم يعد بالتالي من ضرورة لاستفاضة في تحقيق أو إجراء أو لبحث أي سبب مدلى به بصورة ثانوية وعارضة، لعدم الجدوى،


 

لهذه الأسباب

         وبعد المداولة

         يقرر المجلس الدستوري بالاجماع:

 

أولاً: في الشكل

         قبول الطعن لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفيًا كافة شروطه القانونية.

ثانيًا: في الأساس

1. تصحيح النتيجة النهائية وضم الأصوات التي نالها كل من الفريقين، وحسم الأصوات التي نالها كل منهم أو بعضهم خلافًا للفرز، بحيث تصبح النتيجة النهائية:

         حسين الحاج حسن: 15665 صوتًا – جميل السيد: 33194 صوتًا

         اميل رحمه: 3695 صوتًا – يونس الرفاعي: 1591 صوتًا

         البير منصور: 5878 صوتًا

         يحيى محمد شمص: 6655 صوتًا – أنطوان حبشي: 14859 صوتًا

         حسين صلح: 5115 صوتًا – رفعت المصري: 517 صوتًا

         بكر الحجيري: 5998 صوتًا – خضر طليس: 613 صوتًا

         سليم كلاس: 687 صوتًا – محمد حسن الحاج سليمان: 264 صوتًا

 

         2. رد الطعن المقدم من السادة: يحيى شمص وسليم ميشال كلاس وغالب عباس ياغي، ورفعت نايف المصري، وحسين محمد صلح، المرشحين المنافسين الخاسرين في دائرة البقاع الثالثة – بعلبك-الهرمل.

 

--<


 

ثالثاً: إبلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة والى الطاعنين حسب الأصول.

رابعاً: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

قراراً صدر في 21/2/2019