قرار رقم 9\97



قرار رقم 9\1997

تاريخ 17\5\1997

منعم عازار \ انطوان حداد

مقعد الروم الكاثوليك في دائرة قضاء المتن، انتخابات 1996

 

رقم المراجعة الأولى: 10\96

المستدعي: منعم بشارة عازار، المرشح المنافس الخاسر عن مقعد الروم الكاثوليك في دائرة قضاء المتن، في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب.

المستدعى ضده: أنطوان حبيب حداد، المعلن فوزه عن المقعد المذكور.

الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضده.

إن المجلس الدستوري

الملتئم في مقرّه، بتاريخ 17\5\1997، بحضور نائب الرئيس محمد المجذوب، والاعضاء السادة: جواد عسيران، أديب علاّم، كامل ريدان، ميشال تركية، بيار غنّاجة، سليم العازار، أنطوان خير، خالد قبّاني.  

بعـــد الاطــــلاع على ملــف المراجعــة، وتقريــر العضوين المقرّرين.

بما أن المستدعي، السيد منعم بشارة عازار، المرشح المنافس الخاسر عن مقعد الروم الكاثوليك في دائرة قضاء المتن، في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب، قد تقدم من المجلس الدستوري، في 18\9\1996، بمراجعة سجلت في القلم تحت رقم 10\96، يطعن بموجبها في صحة نيابة المستدعى ضده، الدكتور أنطوان حبيب حداد، سنداً إلى ما ذكر أنه استغلال لعدم وجود لوائح شطب مع المعترض، ولعدم الاخذ بقرار للمجلس الدستوري حول قانون الانتخاب، ولأن التقسيم على اساس المحافظات كاد، لو تمّ، أن يحقق له الفوز الاكيد لاعتماده " على سنة وشيعة ودروز وكاثوليك محافظة جبل لبنان، وليس على القضاء المحدود الذي سبب فوز المعترض عليه ". وخلص المستدعي إلى المطالبة بحفظ حقه في استرجاع التأمين المالي.

وبما ان المستدعى ضده تقدم، في 30\9\1996، بلائحة جوابية طلب فيها رد الطعن لانتفاء مصلحة الطاعن في تقديم طعنه، وذلك لأنه اكتفى بالطعن في نيابة المعترض عليه دون المطالبة بإبطالها، ولأن الاستناد الى تقسيم الدوائر الانتخابية على اساس المحافظة او القضاء لا علاقة له بالأعمال الانتخابية، والطاعن  لا صفة له لكي يتقدم من المجلس الدستوري بطلب مراجعة طعن في دستورية قانون ما، وأقواله تشكو الارتجال وعدم الجدية، والفرق في الاصوات بين الفريقين كبير، والمجلس الدستوري لا صلاحية له للنظر في حفظ حقوق المعترض لجهة المطالبة باسترجاع التأمين المالي.

فبناء على ما تقدّم

أولا ً - في الشكل

حيث ان العملية الانتخابية جرت في دائرة قضاء المتن بتاريخ 18\8\1996، وأعلنت نتائجها في اليوم التالي. 

وحيث أن المراجعة قدمت إلى المجلس في 18\9\1996، أي ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة \24\ من القانون رقم 250\93، فهي مقبولة شكلاً.

ثانياً- في الصفة والمصلحة

          حيث أنه تبين من النتائج التي أسفرت عنها هذه الانتخابات أن المرشحين عن مقعد الروم الكاثوليك في دائرة قضاء المتن قد حصلوا على ما يلي:

أنطوان حبيب حداد: 30431 صوتاً.

ميشال فؤاد سماحة: 25535 صوتاً.

روجيه جوزف شمعة: 3131 صوتاً.

معوض سجعان الرموز: 537 صوتاً.

منعم بشارة عازار: 17 صوتاً.

وحيث ان مقدم الطعن جاء الخامس في ترتيب مجموع الاصوات، في حين أن المطعون في صحة نيابته احتل المرتبة الاولى.

وحيث أن مصلحة المرشح الخاسر – اياً تكن مرتبته – تتيح له حق الطعن في الانتخاب إذا ادلى بأسباب وجيهة تؤدي إلى تعديل نتيجة هذا الانتخاب.

وحيث أنه يقتضي، تبعاً لذلك، قبول الطعن لتوافر الصفة والمصلحة معاً.

ثالثاً- في الاساس:

حيث أن المستدعي يطعن في قانون الانتخاب، ويدعي أن تقسيم الدوائر الانتخابية على اساس القضاء هو الذي افقده الحظ في النجاح، ويطالب باستصدار قانون انتخاب جديد.

وحيث أن المستدعي يورد في طعنه أسباباً وأقوالاً يعوزها المنطق والجدية.

وحيث أن عدد الاصوات التي نالها كل من الفريقين ينطوي على فارق كبير بينهما.

وحيث أنه ينبغي الاعتداد  بالفارق بين الاصوات، ما لم يكن مقترناً بمخالفات وتجاوزات عديدة وفادحة من شأنها أن تؤدي الى تأثير حاسم في صحة الانتخاب.

وحيث ان الطاعن لم يدل بأي قول جدي او اي اثبات قانوني يؤدي إلى اي تبديل في النتائج المعلنة.

وحيث أنه، لجهة طلب المعترض الرامي إلى حفظ حقه في استرجاع التأمين المالي، فإن المجلس الدستوري، وإن يكن له اختصاص يتناول، مبدئياً، النظر في النزاعات المتعلقة بالانتخابات النيابية، إلا أن طلب المعترض غير المباشر يفتقر إلى الجدية في حالة النتائج المعلنة للمقعد المطعون فيه، عدا عن ان مثل هذا الطلب المقدم على سبيل الاحتياط غير مقبول شكلاً.

لــــــــــــــهذه  الأســــــــــــــباب

وبعد المداولة

يقرّر المجلس الدستوري بالاجماع

أولاً – في الشكل:

قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة، مستوفية جميع الشروط القانونية.

ثانياً- في الاساس:

1-ردّ طلب الطعن المقدم من السيد منعم بشارة عازار، المرشح المنافس الخاسر عن مقعد الروم الكاثوليك في دائرة قضاء المتن.

2-إبلاغ هذا القرار إلى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية وأصحاب العلاقة.

3-نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قراراً صدر في السابع عشر من شهر أيار 1997.